نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى عبارة (الثامنة عشرة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام ويحل محلها كلمة (العشرين).
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الدفاع رئيس الوزراء ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي شكري صالح زكي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير النفط
محمد ناصر عبد اللطيف البدري
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
اكرم الجاف رشيد مصلح
وزير الزراعة وزير المواصلات
مصطفى عبد الله طه سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الصناعة وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين اسماعيل مصطفى
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1196 في 21 -11 -1965