قانون تعديل الخطة الخمسية الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل الخطة الخمسية الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل الخطة الخمسية الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-02 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يضاف مبلغ قدره (-/000و50) خمسون آلف دينار إلى المبالغ المرصدة في المادة الثانية من القانون رقم (87) لسنة 1965 المعدل بحيث تصبح (-/689,109,000) ستمائة وتسعة وثمانين مليون دينار ومائة وتسعة الاف دينار.

مادة 2
تضاف المادة (35) إلى الفصل (37) من الباب الرابع في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون باسم ” الاعمال الجديدة لجامعة السليمانية ” وتكون تخصيصاتها من المبلغ المضاف بموجب المادة الاولى أعلاه وكما هو مبين في أدناه : –
الباب الفصل المادة اسم المشروع الجهة المنفذة الكلفة الكلية التخصيصات مجموع
بالاف الدنانير السنوية بالاف التخصيصات
الدنانير 69/70 في الخطة
بالاف الدنانير
— — — ——- ——- ——– ——— ———
4 37 35 الاعمال الجديدة رئاسة 194.5 50 50
لجامعة جامعة
السليمانية السليمانية

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1849 في 8-3-1970

الاسباب الموجبة
لتمكين جامعة السليمانية من أداء رسالتها وتحقيق الاغراض التي أنشئت من أجلها وجد من الضروري تأمين المباني والمنشآت اللازمة للمعاهد والكليات الملحقة بالجامعة المذكورة وتخصيص المبالغ لتغطية كلفة تلك المنشآت.
وتحقيقا لهذه الغاية شرع هذا القانون.