نظام التعديل الاول لنظام وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين رقم 26 لسنة 1961

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين رقم 26 لسنة 1961
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (7) من المادة السابعة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – يسمى نظام وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين رقم (26) لسنة 1961 بنظام وثائق سفر الفلسطينيين رقم (26) لسنة 1961.
المادة الثانية – 1 – تحذف كلمات (اللاجئين واللاجئ وللاجئين) الواردة في النظام المذكور وفي النماذج رقم (1 و2 و3) الملحقة به.
2 – تلغى عبارة (باللاجئين الفلسطينيين) الواردة في النموذجين رقم (2 و3) الملحقين بالنظام وتحل محلها عبارة (بالفلسطينيين).
المادة الثالثة – تلغى الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام ويحل محلها ما يلي :
(أ – مدة العمل بوثيقة السفر ست سنوات تمدد بعد مضي سنتين على تاريخ اصدارها ثم تمدد كل سنتين).
المادة الرابعة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة – على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد العزيز العقيلي شكري صالح زكي
وزير الدفاع وزير المالية ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف عبد اللطيف الدراجي
وزير العدل وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن خضر عبد الغفور
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
محمد ناصر عبد اللطيف البدري
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
ووكيل وزير الخارجية
اكرم الجاف رشيد مصلح
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى مصطفى عبد الله طه
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1193 في 13 -11 -1965

أضف تعليقك