نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 40 لسنة 1960

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 40 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 40 لسنة 1960
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة الاولى من المادة الاولى من نظام الخدمة المضمونة رقم (40) لسنة 1960 المعدل بالنظام رقم (46) لسنة 1960 وتعتبر مكملة لها :
(ويستمر رب العمل مشمولا بالخدمة المضمونة حتى ولو اصبح عدد مستخدميه بعد ذلك يقل عن ثلاثين مستخدما على ان لا يقل في جميع الاحوال عن خمسة عشر مستخدما).
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم الاول من شهر ايلول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير الصحة وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف
عبد الصاحب العلوان عبد الكريم هانيء
وزير الاصلاح الزراعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الآلوسي
وزير الوحدة وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات وزير الدفاع
عبد اللطيف الدراجي عبد الهادي الراوي
وزير الداخلية وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد خضر عبد الغفور
وزير الاقتصاد وزير التربية
جميل الملائكة عبد الرحمن القيسي
وزير الصناعة وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1177 في 25 -9 -1965