نظام تعديل نظام نوط الخدمة العامة رقم 30 لسنة 1959

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام نوط الخدمة العامة رقم 30 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48 -1949 رقم (88) لسنة 1959.
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام نوط الخدمة العامة رقم (30) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
ب – الشريط – شقة من الحرير – طولها عقدة ونصف وعرضها عقدة وربع ولون ربعي الشقة الجانبيين اخضر ولون نصفها الوسطي ابيض واذا ناله شخص اكثر من مرة توضع نجمة خماسية نحاسية اللون غير لماعة حجم (3/ملم) على الشريط ويزاد عدد النجمات نجمة واحدة لكل مرة يتكرر فيها الانعام بالنوط.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد العزيز العقيلي شكري صالح زكي
وزير الدفاع وزير المالية ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف عبد اللطيف الدراجي
وزير العدل وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن خضر عبد الغفور
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد ناصر عبد اللطيف البدري
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
ووكيل وزير الخارجية
اكرم الجاف رشيد مصلح
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى مصطفى عبد الله طه
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1193 في 13 -11 -1965

أضف تعليقك