قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (38) لسنة 1970

      التعليقات على قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (38) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (38) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-25 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
1 – النقابة – نقابة أطباء الاسنان.
2 – الوزير – وزير الصحة.
3 – النقيب – نقيب أطباء الاسنان.
4 – العضو – كل من ينتمي إلى النقابة بحكم هذا القانون.
5 – الممارسة – ممارسة مهنة طب الاسنان.
6 – المجلس – مجلس النقابة.

مادة 2
1 – تؤسس النقابة بموجب هذا القانون ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقولات والعقارات والتصرف بها لتحقيق أغراضها ويمثلها النقيب أو من ينوب عنه بموجب هذا القانون.
2 – أغراض النقابة :
آ – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي لطب الاسنان بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية , خاصة في نطاق أهداف النقابة.
ب – تنظم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم ضد الاجراءات التعسفية وكل ما يسيء إلى تلك الحقوق.
ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.

مادة 3
تتألف النقابة مما يأتي : –
1 – الهيئة العامة – وهي أعلى سلطة في النقابة وتشمل جميع أعضائها.
2 – مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
3 – لجان الانضباط وعددها ثلاث :
آ – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالى والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكر بلاء.
ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في محافظات البصرة والعمارة والناصرية والسماوة.
ج – لجنة انضباط منطقة الموصل – تمارس صلاحياتها في محافظات الموصول ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية.
4 – ممثلي النقابة في المحافظات عدا بغداد.

مادة 4
1 – تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح أول يوم جمعة من شهر نيسان من كل سنة بدعوة من النقيب والممثلين كل في محافظاته ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل ويذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب للهيئة العامة مهما كان عدد الحاضرين.
2 – إذا لم يصدر النقيب الدعوة إلى الهيئة العامة في الموعد والمكان المحددين فللهيئة العامة أن تجتمع تلقائيا في آخر يوم جمعة من شهر نيسان في المكان المحدد أعلاه ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور 25% من عدد أعضاء النقابة.
3 – تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية الحاضرين.
4 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة إذا كان محروما من مزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون أو لم يكن مجددا إجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع.

مادة 5
يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بقرار من مجلس النقابة على أن تعين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة.

مادة 6
آ – يجوز لربع أعضاء النقابة أن يتقدموا بطلب تحريري إلى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة أن يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على أن يعقد الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ اصدار الدعوة.
ب – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي بغير الامور التي من أجلها دعيت الهيئة العامة إلى الاجتماع.

مادة 7
تكون واجبات الهيئة العامة ما يأتي : –
1 – انتخاب النقيب وأعضاء اللجان تحت إشراف حاكم ألبداءة الاول في منطقة مقر النقابة أو من ينيبه من حكام البداءة في المنطقة.
2 – تصديق الميزانية.
3 – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
4 – النظر في تعديل قانون النقابة وأنظمتها إذا اقتضت الحاجة.
5 – تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها.

مادة 8
1 – يجوز للعضو خارج مدينة بغداد أن يدلي بصوته في الانتخابات بالبريد المسجل.
2 – لكل عضو في بغداد ( ضمن حدود أمانة العاصمة ) إعطاء صوته في الانتخابات أو التصويت عن طريق المراسلة لسبب تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب على أن يقدم طلبا بذلك قبل اجتماع الهيئة العامة بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
3 – لا يجوز فض أوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.

مادة 9
ينتخب النقيب ومجلس النقابة ولجان الانضباط وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية بالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز إعادة انتخابهم.

مادة 10
يشترط في النقيب أن يكون عراقيا بالولادة ومن أب عراقي ومارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة 11
يشترط في عضو مجلس النقابة واللجان الانضباطية أن يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة 12
لا يجوز للعضو أن يكون عضوا في أكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة.

مادة 13
لا ينتخب نقيبا أو عضوا لمجلس النقابة واللجان الانضباطية أو ممثلا للنقابة في المحافظة من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك ثلاث سنوات.

مادة 14
1 – إذا فقد عضو من أعضاء اللجان المنتخبة أحد الشروط اللازمة لانتخابه أو تغيب عن جلسات لجنته أو مجلس النقابة إذا كان عضوا فيها خمس مرات متوالية أو عشر مرات متوالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة أن يقرر اعتباره مستقيلا.
2 – يحل الممثل الاحتياط محل الممثل الاصلي في الحالتين التاليتين : –
أ – إذا فقد أحد شروط العضوية في النقابة.
ب – إذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من اللجنة الانضباطية بعد إحالته عليها من قبل مجلس النقابة.

مادة 15
1 – إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجان المنتخبة أو الممثل في المحافظة لأي سبب كان يحل محله العضو الاحتياط.
2 – يسرى حكم الفقرة (1) في حالة الغياب الوقتي لسبب مشروع لحين عودة العضو المتغيب.

مادة 16
يتألف مجلس النقابة من : –
1 – النقيب – رئيسا.
2 – أعضاء المجلس وعددهم ستة.
3 – نائبي النقيب حيث يتم انتخابهما من قبل مجلس النقابة من بين أعضائه ويقوم أحدهما مقام النقيب عند غيابه أو إذا شغر مركزه.

مادة 17
ينتخب أعضاء النقابة في كل محافظة ممثلا أصليا للنقابة لتلك المحافظة وآخر احتياطا.

مادة 18
تتألف كل لجنة انضباطية من خمسة أعضاء.
2 – ينتخب أعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في الفقرة (3) من المادة الثالثة ثلاثة أعضاء أصليين للجنتهم الانضباطية وعضوين احتياطيين.
3 – ينتخب الاعضاء المنتخبون من بينهم رئيسا للجنة.

مادة 19
تحال جميع الشكاوى إلى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه بإجراء التحقيق وتقرير إحالة الشكوى إلى لجنة الانضباط المختصة أو يقرر غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما.

مادة 20
تحال جميع الشكاوى إلى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه بإجراء التحقيق وتقرير إحالة الشكوى إلى لجنة الانضباط المختصة أو يقرر غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما.

مادة 21
1 – يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من أسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لأصول رد الحكام بقرار غير خاضع لطرق الطعن.
2 – يجوز لذوي العلاقة أن يطلبوا نقل الدعوى من لجنة انضباطية إلى أخرى للأسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة أن يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره قطعيا.

مادة 22
1 – تراعى لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة ضمان حقوق الدفاع وتأمين العدالة وللعضو المحال على المحاكمة أن يوكل محاميا عنه.
2 – إذا تخلف شاهد عن الحضور فللجنة الطلب إلى حاكم التحقيق المختص اصدار مذكرة إحضار بحقه ولها أن تطلب إجراء التعقيبات القانونية بحق الشاهد الذي يؤدي شهادة كاذبة.

مادة 23
جلسات لجنة الانضباط سرية ويجوز نشر الاحكام الصادرة في مجلة النقابة بأذن من مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة.
وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية.

مادة 24
على لجنة الانضباط أن تدون محضرا خاصا لكل قضية وسجلا خاصا بالاحكام الانضباطية الصادرة منها بعد اكتسابها الدرجة القطعية. وعلى كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة العضو أن تبلغ النقابة بنسخة من الحكم.

مادة 25
للجنة الانضباطية رؤية الدعوى بحضور الطرفين أو بغياب أحدهما أو كليهما وللمشتكي أن يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية أو النظام العام أو الاداب العامة.

مادة 26
للجنة الانضباطية الاتصال بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الاخرى فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها.

مادة 27
كل عضو يخل بواجبات الممارسة المهنية وفق هذا القانون أو يقوم بأحد الاعمال الممنوعة أو يتصرف تصرفا يحط من قدر المهنة أو يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة يعرض نفسه للعقوبة التالية التي تفرضها لجنة الانضباط.
1 – التنبيه – ويكون بكتاب يوجه إلى المخالف ويلفت نظره فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه.
2 – الانذار ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويطلب منه وجوب عدم تكراره والا فتطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى.
3 – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
4 – إذا عوقب العضو بالمنع من مزاولة المهنة فلا يجوز أن يحل في عيادته زميلا آخر مدة المنع.

مادة 28
يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمة جزاء عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسته المهنة عقوبتها السجن مدة لا تزيد على السنة الواحدة.
2 – إذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة جزاء عن جناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة عن سوء ممارسته المهنة ضد أي عضو يمنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن مدة الحبس المقابلة للغرامة.
3 – إذا حكم على العضو بموجب هذه المادة أو بعقوبة أشد من العقوبات المذكورة فيها فيشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز له ممارسة المهنة الا بعد رد اعتباره وتسجيله مجددا وفق احكام هذا القانون.

مادة 29
يبلغ قرار المنع من الممارسة إلى وزارة الصحة ونقابة أطباء الاسنان والجهات الاخرى ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط عن أي طريق ويعلن في مكاتب النقابة وممثلياتها في المحافظات.

مادة 30
1 – كل من يمارس مهنة طب الاسنان أو ينتحل أية تسمية أو لقب أو علامة تدل على أنه مرخص بممارستها أو أحد فروعها من غير سابق تسجيل وإجازة بموجب نصوص هذا القانون أو القوانين والانظمة الاخرى ولا تتوافر فيه شروط التسجيل والاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين.
2 – لا يجوز لمركبي الاسنان المجازين تجاوز الصلاحيات الواردة في نظام ممارسة المهن الصحية وفي حالة تجاوز تلك الصلاحيات يطبق عليهم احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

مادة 31
للجان الانضباط إحالة القضايا إلى محكمة الجزاء المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنعها صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من قبل المحكمة من أن تصدر القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون.

مادة 32
1 – تميز القرارات الصادرة من قبل لجنة الانضباط من قبل أحد طرفي النزاع أو الوزير أو النقيب لدى محكمة تمييز العراق.
2 – يقدم طلب التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار إلى كل من الوزير والنقيب على أن يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لإبطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا.

مادة 33
على مجلس النقابة تشكيل لجنة مراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذه القانون.

مادة 34
لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

مادة 35
يحاكم النقيب أو نائباه عند قيام أحدهما بأعمال النقيب عن أي شكوى انضباطية أمام محكمة الاستئناف إذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف عن ممارسة أعمال منصبه لنتيجة المحاكمة.

مادة 36
تمنح إجازة مختبر صناعة الاسنان لطبيب الاسنان المجاز بعد توافر الشروط التي تعين بتعليمات تصدرها النقابة.

مادة 37
تتألف مالية النقابة من : –
1 – منحة حكومية سنوية.
2 – رسوم الانتماء والاجازات السنوية.
3 – رسوم تجديد إجازات العمل السنوية في كل من عيادات أطباء الاسنان والمستشفيات الاهلية لطبابة الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان التجارية وتجدد خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
4 – المنح والهبات.
5 – ريع الحفلات والاكتتابات العامة.
6 – أرباح مطبوعات النقابة.
7- أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات.

مادة 38
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وهو الذي يقوم بتحصيل الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.

مادة 39
تخصص في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها مجلس النقابة لنادي الاطباء ولفروعه في الخارج.

مادة 40
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني من كل سنة.

مادة 41
إذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لإقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

مادة 42
تودع النقود والمستندات باسم النقابة في إحدى المصارف.

مادة 43
توقع أوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وأمين الصندوق المكفل الذي يعينه مجلس النقابة.

مادة 44
يكون الانتماء إلى النقابة إلزاميا على جميع الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الاولى من المادة الاولى ولا يجوز لهم ممارسة المهنة على حسابهم الخاص أو في المؤسسات الحكومية أو الاهلية الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل وإجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون.

مادة 45
يشترط في العضو أن تتوافر فيه الشروط التالية : –
1 – حائزا على شهادة كلية طب الاسنان العراقية أو شهادة معادلة لها شرط أن يكون خريج الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها.
2 – عراقي الجنسية.
3 – غير محكوم عليه بجناية عادية أو بجنحة مخلة بالشرف.

مادة 46
للنقابة قبول انتماء أطباء الاسنان العرب غير العراقيين أو الاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب إساءتهم للمهنة وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل أو الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة أو المؤسسات غير الحكومية بشرط أن تقتصر الممارسة المهنية لهؤلاء في حدود أعمال وظيفتهم فيما إذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.

مادة 47
يعتبر عضوا في النقابة كل طبيب أسنان أكتسب عضوية نقابة الاطباء قبل صدور هذا القانون.

مادة 48
1 – يقدم طلب الانتماء إلى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة.
2 – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده إلى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار وعلى مجلس النقابة بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز إذا لم يبت المجلس بطلبه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
3 – لصاحب الطلب وكذلك للوزير إذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعلى محكمة التمييز أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا.
4 – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح له شهادة التسجيل وإجازة الممارسة.

مادة 49
1 – أ – رسم الانتماء للعراقيين ولرعايا الدول العربية التي تعامل العراق بالمثل خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا أما رسم الاجازة السنوية ورسم تجديدها فخمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهم.
ب – رسم الاشتراك في اتحاد أطباء الاسنان العرب لكل عضو ربع دينار.
ج – رسم فتح مستشفيات طب الاسنان الاهلية وإجازتها مائة دينار.
د – رسم فتح مختبرات تجارية لصناعة الاسنان وإجازتها خمسون دينارا.
2 – رسوم تجديد إجازات العمل السنوية لعيادات أطباء الاسنان ديناران ولمستشفيات طب الاسنان الاهلية خمسون دينارا وللمختبرات التجارية لصناعة الاسنان عشرة دنانير.
3 – رسم تسجيل الاختصاص لأطباء الاسنان عشرة دنانير.
4 – توزع مطبوعات النقابة بما فيها المجلة على الاعضاء مجانا.

مادة 50
تجدد إجازات الممارسة وإجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وإذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد.

مادة 51
إذا تخلف العضو عن تجديد إجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب أسمه من السجل وإذا رغب في إعادة التسجيل عليه أن يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم التجديد.

مادة 52
تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه التالي : –
1 – يعفى المكلفون بالخدمة العسكرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة.
2 – لا يستفيد المكلفون بهذه الخدمة من الاعفاء عندما يزاولون المهنة في عيادة خاصة أكثر من ثلاثة أشهر.
3 – يعفى أطباء الاسنان الذين تجاوزوا الخمسين من العمر من الرسم السنوي.
4 – يعفى أطباء الاسنان الذين يدرسون في الخارج لغرض الاختصاص من الرسم السنوي طيلة مدة الدراسة وعليهم إخبار النقابة قبل سفرهم وعند عودتهم.

مادة 53
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وما يلي : –
1 – رئاسة السلطة التشريعية.
2 – الوزارة.
3 – منصب مدير شركة تجارية وممارسة الاعمال التجارية أيا كان نوعها.

مادة 54
كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال شهر من تاريخ تبليغه على أن يكون متضمنا الاسباب والعلل الموجبة لإبطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا. والقرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشأن يعتبر نهائيا.

مادة 55
1 – لا يحق للعضو أن ينتحل لنفسه لقب اختصاصي في فرع من فروع طب الاسنان الا بعد تسجيله بقرار من مجلس النقابة.
2 – يقدم العضو الطلب بتسجيل لقب الاختصاص مع الوثائق المؤيدة له إلى النقابة وعلى مجلس النقابة اصدار قراره بتسجيله إذا كان قد منح لقب الاختصاص في موضوع من مواضيع طب الاسنان من قبل الجهة المختصة في جامعة بغداد.

مادة 56
تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لأغراض احكام هذا القانون.
1 – التوسل بالدعاية أو الترغيب أو باستخدام الوسطاء بمزاولة المهنة.
2 – انتحال بما يوحى بأن العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون بأية وسيلة كانت.
3 – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية أو النقابة.
4 – استخدام غير المجازين من ذوى المهن الصحية.
5 – عدم مراعاة السلوك الطبي حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لآخر.
6 – الاساءة إلى سمعة المهن الطبية أو ممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية.
7 – عدم إجابة طلبات المرضى الضرورية المسندة بتوصية طبية وكذلك طلبات المرضى في الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا لعذر مشروع.

مادة 57
لكل عضو مجاز أن يمارس المهنة في أي محل يختاره في العراق.

مادة 58
للأعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون.

مادة 59
يعالج العضو وأفراد عائلته المسؤول عن إعالتهم شرعا في الغرف المأجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.

مادة 60
1 – كل اعتداء يقع على العضو أثناء تأدية واجباته أو بسبب ممارسته للمهنة يجعل المعتدى معاقبا بالعقوبة التي يعاقب بها كما لو كان الاعتداء واقفا على موظف أثناء تأديته واجباته وللعضو أخبار النقابة أو ممثليها في المحافظة عن الاعتداء.
2 – على السلطة التحقيقية إخبار النقابة أو ممثليها في المحافظة قبل إجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها أثناء التحقيق.

مادة 61
1 – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو وأثاث وأدوات عيادته الطبية الا إذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز أو المطلوب حجزه.
2 – لا يجوز تحرى مقر النقابة واللجان الانضباطية والممثليات الا بحضور النقيب أو ممثل النقابة في المحافظة.

مادة 62
على النقابة اصدار بيان تحدد فيه أجور مختلف الاعمال التي يمارسها طبيب الاسنان وبالنسبة للطبيب والطبيب الاخصائي وعلى الاعضاء الالتزام بها.

مادة 63
للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة.

مادة 64
تؤلف لجنة تحضيرية من ستة أعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا لنقابة الاطباء واللجنة التحضيرية لنقابة أطباء الاسنان عضوين منها على أن لا يكون أحد منهم مرشحا في الانتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليه وفق هذا القانون.

مادة 65
للنقابة أن تضع لوائح أنظمة داخلية تقرها الهيئة العامة ويرفعها الوزير إلى السيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليها ولها أن تصدر تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 66
تلغى من قانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 966 المعدل الاحكام المتعلقة بأطباء الاسنان ولا يعمل بالاحكام التي تتعارض مع هذا القانون في القوانين الاخرى.

مادة 67
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 68
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1947 في 4-3-1970

الاسباب الموجبة
لموافقة الهيئة العامة لنقابة الاطباء على طلب أطباء الاسنان بتأسيس نقابة خاصة بهم ولضرورة وضع قواعد خاصة بممارسة مهنة طب الاسنان والعضوية في النقابة والانضباط وتحديد موارد النقابة ورفع مستوى المهنة فقد شرع هذا القانون.