نظام تعديل نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (41) من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958. وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تحذف عبارة (الضباط الامراء من رتبة لواء فما فوق) الواردة تحت عنوان الصنف الاول من الفقرة (آ) من المادة الخامسة من نظام مخصصات السفر والنقل العسكري رقم (43) لسنة 1964 ويحل محلها عبارة (الضباط الامراء من رتبة عميد فما فوق).
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم الاول من شهر ايلول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير الصحة وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف
عبد الصاحب العلوان عبد الكريم هانيء
وزير الاصلاح الزراعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين عبد الفتاح الآلوسي
وزير الوحدة وزير الاشغال والاسكان
عبد المجيد سعيد محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات وزير الدفاع
عبد اللطيف الدراجي عبد الهادي الراوي
وزير الداخلية وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد خضر عبد الغفور
وزير الاقتصاد وزير التربية
جميل الملائكة عبد الرحمن القيسي
وزير الصناعة وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1177 في 25 -9 -1965