قانون الايداع رقم (37) لسنة 1970 (ايداع المطبوعات)

      التعليقات على قانون الايداع رقم (37) لسنة 1970 (ايداع المطبوعات) مغلقة

عنوان التشريع: قانون الايداع رقم (37) لسنة 1970 (ايداع المطبوعات)
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-25 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : –
1 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام.
2 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام.
3 – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.
4 – في حكم المصنف – كل مادة تؤدى ما يؤديه المصنف من الاثر.
5 – مركز الايداع – المكتبة الوطنية في بغداد.
6 – الايداع القانوني – تسليم المصنفات وما في حكمها ما يأتي : –

مادة 2
1 – تشمل المصنفات وما في حكمها ما يأتي : –
آ – الكتب والنشرات والكراسات وغيرها إذا كانت معدة للنشر.
ب – الكتب والكراسات والنشرات والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع أو التوزيع.
ج – المطبوعات الممنوعة من قبل السلطات المختصة.
د – الرسائل الجامعية ( الاطروحات ).
هـ – المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت للأغراض التجارية بنسخ متعددة.
و – المجلات والجرائد الرسمية وشبه الرسمية والاهلية.
ز – الاطالس والمصورات والخرائط.
ح – الاشرطة البصرية والصوتية والسلايدات الوثائقية.
ط – الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ).
ى – المنشورات الموسيقية والغنائية ( النوتات ) المعدة للبيع أو النشر.
ك – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات أو مما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.
2 – يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي : –
آ – الاعلانات التجارية.
ب – قوائم الاسعار.
ج – بطاقات البريد.
د – رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة.
هـ – الشهادات وال براءات.
و – أوراق الانتخابات.
ز – الاسهم والسندات.
ح – الاوراق المالية والنقدية.
ط – المقاولات.
ى – عقود البيع والشراء والايجار.
ك – الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الاخرى الحكومية إذا كان لها طابع السرية.
ل – المواد الاخرى التي تستثنيها الوزارة ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على صاحب المطبعة إيداع خمس نسخ مما يطبعه من المصنفات في مركز الايداع وذلك فيما عدا ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 4
على رئيس الدائرة الرسمية وشبه الرسمية إيداع نسخ من المصنفات الحكومية المعدة للبيع أو للنشر في مركز الايداع وذلك فيما عدا ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 5
تكون النسخ الواجبة الايداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يأتي : –
1 – نسختين من المصنفات التي تطبع وتنشر خارج العراق لمؤلفين أو مترجمين أو محققين أو ناشرين عراقيين.
2 – نسختين من المصنفات التي لا يزيد ما أعد منها للنشر على مائة نسخة ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع.
3 – نسختين من المجلات والجرائد.
4 – نسختين من الاطالس والمصورات والخرائط.
5 – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة على الالة الكاتبة ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع.
6 – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية والفنية ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع.
7 – نسخة واحدة من الاشرطة البصرية والصوتية والسلايدات الوثائقية ويكون المنتج مسؤولا عن الايداع.
8 – نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات ويكون المنتج مسؤولا عن الايداع.
9 – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من قبل السلطات المختصة.

مادة 6
1 – يتم إيداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع ويكون الايداع بموجب وصل.
2 – يجرى الايداع مباشرة أو بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة بالايداع.
3 – على مركز الايداع مسك سجلات بالمصنفات وما في حكمها لتكون دليلا على إثبات حق التأليف والانتاج.

مادة 7
تسرى احكام هذا القانون على المصنفات التي تطبع وتنشر وتنتج خارج العراق إذا كانت لمؤلفين أو مترجمين أو محققين أو ناشرين أو منتجين عراقيين ويكون المستورد ومن حكمه مسؤولا عن الايداع.

مادة 8
تخضع المصنفات عند إعادة طبعها إلى حكم الايداع القانوني أيضا.

مادة 9
يجب أن تكون النسخ المودعة من أي مطبوع كاملة ومن الورق الجيد أن أستعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق.

مادة 10
على كل مطبعة أو دار نشر أو إنتاج قائمة في العراق أن تقدم بيانات شهرية بالمصنفات وما في حكمها وفق نموذج تصدره الوزارة.

مادة 11
1 – على الدوائر المسؤولة عن الاشراف على المطابع ودور النشر أو التي تنتج مواد يشملها هذا القانون تزويد مركز الايداع بالمعلومات الاتية : –
آ – قوائم بأسماء المطابع ودور النشر أو التي تنتج مواد يشملها هذا القانون مع ذكر عناوينها كاملة أو أي تغيير يحصل فيها بعد ذلك.
ب – قوائم شهرية بأسماء المصنفات المطبوعة التي زودتها بها المطابع أو دور النشر.
ج – قوائم نصف سنوية بأسماء المواد الاخرى التي شملها هذا القانون.
2 – للوزارة حق المراقبة والتفتيش بحدود احكام هذا القانون.

مادة 12
للوزير اختيار مركز إيداع المصنفات الواردة في الفقرة (ح) من المادة الثانية من هذا القانون بموجب بيان في الجريدة الرسمية.

مادة 13
في حالة عدم إيداع المصنفات وما في حكمها يحق لمركز الايداع شراؤها واستيفاء أثمانها من الجهات المسؤولة عن الايداع بعد إنذارها وتصل هذه الاثمان وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

مادة 14
1 – كل من خالف احكام المادة الثالثة والخامسة من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار.
2 – كل من خالف احكام المادة العاشر من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا.
3 – فرض العقوبة على المخالف لا يعفيه من تنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون.

مادة 15
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 16
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1947 في 4-3-1970

الاسباب الموجبة
تعنى الامم المتحضرة اليوم بحفظ ونشر تراثها العلمي والادبي والفني وتعمل على تيسير كل الوسائل التي تكفل لهذا التراث سبيل التعريف به داخل بلادها وخارجها حتى يستفيد منه كل باحث وناشر ومحقق وذلك عن طريق مركز الايداع القانوني ونشر البيانات الدورية عن المؤلفات والمصنفات. ولما كان العراق الحديث في مطلع نهضته الفكرية آخذا بأساليب حفظ ونشر تراثه العلمي والادبي والفني على النمط العصري وعاملا بصدق وإخلاص على توسيع آفاق الكتاب العراقي والتعريف به جنبا إلى جنب مع أخيه الكتاب العربي في مختلف أقطاره لدى شعوب العالم قاطبة فقد وجد من الضروري وجود تشريع يؤمن لوزارة الثقافة والاعلام تأسيس مركز الايداع القانوني وتحقيق نشر البيانات الدورية بالمؤلفات والمصنفات عن طريق الحصول على النسخ الضرورية من كل ما ينشر من المؤلفات العراقية وما يقوم مقامها, داخل العراق أو خارجه لمؤلفين أو مترجمين أو محققين أو ناشرين أو منتجين عراقيين باعتباره جزءا من الواجب الوطني الذي يتحتم على هؤلاء المواطنين القيام به لذا شرع هذا القانون.