نظام تعديل نظام وسام الرافدين رقم 28 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام وسام الرافدين رقم 28 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وسام الرافدين رقم 28 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثالثة من قانون وسام الرافدين رقم (87) لسنة 959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى المادة الثانية من نظام وسام الرافدين رقم 28 لسنة 959 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية – آ – يتألف وسام الرافدين في جميع درجاته وانواعه من معدن الفضة ذات عيار (800) مطلي بلون ذهبي ومن نجم مثمن ذي وجهين وبلون احمر في وسط وجهه الظاهر دائرة بيضاء مكتوب بالخط الكوفي على قسمها العلوي (الجمهورية العراقية) وعلى قسمها السفلي (حب الوطن من الايمان) ويحيط بهذه الدائرة دائرة محيطها مسنن مخرم بانصاف دوائر بعدد رؤوس النجم وتنتهي عند محيط الدائرة الاولى ولون محيط انصاف الدوائر وانصاف اقطارها اخضر والزركشة التي بين انصاف الدوائر بيضاء وفي داخل الدائرة الاولى دائرة اخرى زرقاء عليها (النسر العربي) وفي وجه الوسام الخلفي دائرة بيضاء مكتوب بالخط الكوفي على قسمها العلوي (الشعب) وعلى قسمها السفلي 1377هـ. وفي داخل هذه الدائرة دائرة اخرى زرقاء اللون مكتوب عليها بالخط الكوفي ايضا (الرافدين) ويربط هذا النجم في اعلاه باكليل مسطح معلق بشريط احمر متماوج بعرض 3.5 سم من ضمنه وفي طرفيه خطان اسودان بعرض 0.25 سم مع خط اسود بعرض 0.5 سم في وسطه.
ب – تمتاز الدرجة الاولى برسمة ذهبية من ثماني شعب مسطحة ومزركشة يرتكز على منتصفها وجه الوسام خاليا من اوصاف الوجه الخلفي المشار اليه في الفقرة (آ) اعلاه.
المادة الثانية – تلغى المادة الثالثة من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة – آ – يعلق الوسام من الدرجة الاولى على اسفل الصدر من الجهة اليسرى من دون شريط وبواسطة مثبت خاص.
ب – يعلق الوسام من الدرجة الثانية بشريطه الموصوف حول الرقبة بشكل ربطة طول ضلعها 25سم.
جـ – يعلق الوسام من الدرجة الثالثة والذي يكون اصغر حجما من الدرجة الثانية بشريطه الموصوف بطول لا يزيد على 4.5 سم على الجهة اليسرى من الصدر.
المادة الثالثة – تضاف الجملة التالية الى آخر المادة الخامسة من النظام ” ولوحدات القوات المسلحة التي تقوم باعمال مشرفة اثناء الحركات الفعلية او في الحرب “.
المادة الرابعة – تلغى المادة السادسة من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة – آ – لا يتجاوز عدد الاوسمة الممنوحة.
من الدرجة الاولى – سبعمائة وخمسين.
من الدرجة الثانية – الف.
من الدرجة الثالثة – الفين ومائتين وخمسين.
ب – تقسم هذه الاعداد مناصفة بين العسكريين مع الوحدات والمدنيين.
جـ – لا يتجاوز ما يمنح للأجانب منه ثلث العدد المبين.
المادة الخامسة – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1959.
المادة السادسة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آب لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد العزيز الوتاري
وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف وزير النفط
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين عبد الصاحب العلوان
وزير الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الحسن زلزلة
وزير الزراعة وزير التخطيط
خضر عبد الغفور عبد اللطيف الدراجي
وزير التربية وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي كاظم عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الاقتصاد
احمد هادي الحبوبي جميل الملائكة
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1177 في 25 -9 -1965