عنوان التشريع: نظام كيفية استعمال شعار الجمهورية العراقية
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون شعار الجمهورية العراقية رقم (85) لسنة 1965 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – يستعمل شعار الجمهورية العراقية في المناسبات والاماكن المبينة في ادناه :
آ – المناسبات
1 – حفل قبول الممثلين الاجانب عند تقديمهم اوراق الاعتماد
2 – الحفلات الرسمية التي تقام باسم الجمهورية العراقية في السفارات والمفوضيات والقنصليات العراقية وذلك من قبل ممثلي الحكومة العراقية.
3 – الاعياد الوطنية الرسمية المعينة في قانون العطلات الرسمية.
ب – الاماكن
1 – واجهة القصر الجمهوري
2 – واجهة المجلس الوطني
3 – واجهة المحل الذي يقيم فيه رئيس الجمهورية والذي يرفع فوقه العلم العراقي.
4 – مداخل الوزارات.
5 – واجهة ابنية السفارات والمفوضيات العراقية في الخارج
6 – وسائط النقل المعدة لرئيس الجمهورية
7 – الاماكن الاخرى التي يرى الوزير – الذي يخصه الامر – استعمال الشعار فيها.
جـ – المطبوعات
1 – المراسيم الجمهورية
2 – كتب ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية
3 – الكتب الصادرة من السفارات والمفوضيات والقنصليات العراقية.
4 – شهادات التخرج الدراسية الرسمية على اختلاف انواعها ودرجاتها.
5 – جوازات السفر والمرور.
6 – شهادات الجنسية والتجنس والاحوال المدنية.
7 – الجريدة الرسمية
8 – سندات التملك والتصرف (الطابو)
9 – مطبوعات الدولة الاخرى التي يرى الوزير – الذي يخصه الامر – استعمال الشعار فيها.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد العزيز الوتاري
وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف وزير النفط
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين عبد الصاحب العلوان
وزير الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الحسن زلزلة
وزير الزراعة وزير التخطيط ووكيل وزير المالية
خضر عبد الغفور عبد اللطيف الدراجي
وزير التربية وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي كاظم عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الاقتصاد
جميل الملائكة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1174 في 20 -9 -1965