قانون اعفاء كميات من بذور الحنطة والرز المستوردة لوزارة الزراعة من رسوم مصلحة الحبوب رقم (36) لسنة 1970

      التعليقات على قانون اعفاء كميات من بذور الحنطة والرز المستوردة لوزارة الزراعة من رسوم مصلحة الحبوب رقم (36) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء كميات من بذور الحنطة والرز المستوردة لوزارة الزراعة من رسوم مصلحة الحبوب رقم (36) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-23 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تعفى ستمائة طن من بذور حنطة المكسيباك المستوردة من الباكستان , ومائة طن من بذور الرز ( أي. آر. ايت ) المستوردة من الفيليبين لأغراض وزارة الزراعة من الرسوم التي تتقاضاها مصلحة الحبوب بموجب قانون المصلحة رقم (85) لسنة 1961 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزراء الاقتصاد والمالية والزراعة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1846 في 2-3-1970

الاسباب الموجبة
استوردت مديرية الارشاد الزراعي العامة ومديرية المحاصيل الحقلية العامة التابعتان لوزارة الزراعة كميات من بذور الحنطة والرز لتجهيزها للفلاحين تشجيعا لهم على زراعتها.
وحيث أن الغرض من استيرادها المصلحة العامة لذا شرع هذا القانون.