نظام تعديل نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم 62 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم 62 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم 62 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1970.
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى المادة الثانية والعشرون من نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم 62 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي :
” المادة الثانية والعشرون – ينفذ هذا النظام في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامه على الطلاب المقبولين قبل نفاذه “.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشر النظام رقم 62 لسنة 1964 في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آب لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد العزيز الوتاري
وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف وزير النفط
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين عبد الصاحب العلوان
وزير الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الحسن زلزلة
وزير الزراعة وزير التخطيط
خضر عبد الغفور عبد اللطيف الدراجي
وزير التربية وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي كاظم عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الاقتصاد
احمد هادي الحبوبي جميل الملائكة
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1165 في 9/9/1965