نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية

      التعليقات على نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرتين (أ و ب) من البند السادس من الملحق الخاص بالسلك الخارجي من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تقسم مناطق الخدمة الخارجية كالآتي :
المنطقة الاولى – تشمل (واشنطن. نيويورك. لندن. روما. فينا. باريس).
المنطقة الثانية – تشمل (بروكسل. بون. برن. مدريد. جنيف. استوكهولم).
المنطقة الثالثة – تشمل (براغ. بلغراد. اثينا. استانبول. انقره. طهران. طوكيو. القاهرة. بيروت. تونس. الرباط).
المنطقة الرابعة – تشمل (الجزائر. عمان. طرابلس الغرب. دمشق. دلهي. بومبي. حلب. موسكو).
المنطقة الخامسة – تشمل (جاكارتا. كراجي. كابل. بكين. خرمشهر. الكويت. كرمنشاه).
المنطقة السادسة – تشمل (اكرا. لاكوس. صنعاء. الخرطوم. جدة).
المادة الثانية – في حالة فتح مؤسسات جديدة يجري توزيع تلك المؤسسات على المناطق المبينة في المادة الاولى بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة – ينقل الموظف من الدرجة الثالثة فما دون اذا قضى ثلاث سنوات وينقل الموظف من الدرجة الثانية فما دوق اذا قضى اربع سنوات في المحلات المبينة في المناطق الاولى والثانية والثالثة والرابعة ويجوز التمديد في المنطقة سنة واحدة.
المادة الرابعة – ينقل الموظف اذا قضى مدة سنة ونصف خدمة فعلية في المحلات المعينة في احدى المنطقتين الخامسة او السادسة ويتحتم نقله بعد مضي مدة سنتين الا اذا رغب فيجوز بقاؤه سنة اخرى وبطلب منه.
المادة الخامسة – آ – ينقل الموظف الى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وذلك بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخارج على ان يجري نقل من امضى اطول مدة اولا فالذي يليه وهكذا بالتسلسل حسب طول مدة الخدمة وان تؤخذ متطلبات الديوان بنظر الاعتبار مع مراعاة احكام المادة السادسة من هذا النظام.
ب – ينقل الموظف الذي امضى في الخارج تسع سنوات فأكثر بصورة مستمرة الى الديوان على ان يجري نقل من امضى اطول مدة اولا فالذي يليه.
جـ – لا ينقل الموظف المعين لأول مرة في الخدمة الخارجية الى المؤسسات في الخارج الا بعد قضائه في الديوان المدة المنصوص عليها في الفقرة (آ) من هذه المادة.
المادة السادسة – ينقل الموظف الذي اكمل مدة الخدمة المقررة في المنطقة السادسة الى احدى المنطقتين الاولى او الثانية ان لم يسبق له خدمة في احداهما او مضى على نقله منها مدة لا تقل عن ست سنوات ويجوز نقله الى الديوان او احدى المناطق الاخرى بطلب منه.
المادة السابعة – تعتبر الخدمة المستمرة في الديوان لمدة اربع سنوات فأكثر خدمة في المحلات المعينة في المنطقة السادسة لأغراض هذا النظام.
المادة الثامنة – لا يجوز نقل الموظف الذي عمل في المنطقة الاولى او الثانية مرة اخرى الى احداهما قبل قضائه مدة لا تقل عن ست سنوات في المناطق الاخرى او الديوان.
المادة التاسعة – يتحتم ان يعمل الموظف في جميع المناطق المبينة في هذا النظام.
المادة العاشرة – لا – تحتسب لأغراض هذا النظام المدد التي قضاها الموظف في الديوان والمناطق المبينة في المادة الاولى من هذا النظام قبل صدوره.
ب – لا تحتسب المدد التي قضاها الموظف في الديوان التي تقل عن سنة لكل مرة قبل تطبيق هذا النظام.
المادة الحادية عشرة – تحتسب لأغراض هذا النظام مدد الخدمة من تاريخ مباشرة الوظيفة حتى تاريخ الانفكاك منها.
المادة الثانية عشرة – لا ينقل الموظف قبل قضائه المدة المقررة بموجب هذا النظام الا بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية ويجب في كل حالة ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في قرار النقل أما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد بتقارير الهيئات الطبية الرسمية.
المادة الثالثة عشرة – تؤلف لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية من ينسبهم الوزير من المدراء العامين في الديوان لتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة – يجوز استثناء السفراء والوزراء المفوضين من احكام هذا النظام.
المادة الخامسة عشرة – يلغى بهذا النظام مناطق التمثيل الخارجي رقم 51 لسنة 1952 ونظام تعيين المحلات غير الصحية او غير الملائمة رقم 49 لسنة 1940 وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة بموجبهما.
المادة السادسة عشرة – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة – على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آب لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد العزيز الوتاري
وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف وزير النفط
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد الرزاق محي الدين عبد الصاحب العلوان
وزير الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي عبد الحسن زلزلة
وزير الزراعة وزير التخطيط
خضر عبد الغفور عبد اللطيف الدراجي
وزير التربية وزير الداخلية
عبد الرحمن القيسي كاظم عبد الحميد
وزير الثقافة والارشاد وزير الاقتصاد
احمد هادي الحبوبي جميل الملائكة
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1164 في 8/9/1965