نظام اعفاء لحوم من الرسم الكمركي

      التعليقات على نظام اعفاء لحوم من الرسم الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: نظام اعفاء لحوم من الرسم الكمركي
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-08-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخامسة المعدلة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل.
وبناء على ما عرضه وزير المالية وصادق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تعفى اللحوم المبردة من فصيلتي البقر والضأن المستوردة من رسم الوارد الكمركي المنصوص عليه في البند 2/1 – 2/5 ب من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذه.
المادة الثانية – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ينفذ اعتبارا من 1 -5 -1965.
المادة الثالثة – على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1385 المصادف لليوم السابع من شهر آب لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد العزيز الوتاري
وزير العدل وزير النفط
ووكيل وزير الاوقاف
عبد الكريم هانيء شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصحة
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الاشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد عبد الرزاق محي الدين
وزير المواصلات وزير الوحدة
عبد الهادي الراوي عبد الحسن زلزلة
وزير الزراعة وزير التخطيط ووكيل وزير المالية
كاظم عبد الحميد خضر عبد الغفور
وزير الاقتصاد وزير التربية
جميل الملائكة عبد الرحمن القيسي
وزير الصناعة وزير الثقافة والارشاد
احمد هادي الحبوبي
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1162 في 5/9/1965