قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية و اللاسلكية الموقع عليها في الرباط سنة 1967

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية و اللاسلكية الموقع عليها في الرباط سنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية و اللاسلكية الموقع عليها في الرباط سنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-21 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية مع ملحقيها الموقع عليها في الرباط سنة 1967.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1850 في 10-3-970

الاسباب الموجبة
حيث كان قد تم التوقيع في الرباط سنة 1967 على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تضمنت تعديل بعد نصوص الاتفاقية السابقة للاتحاد الموقع عليها في القاهرة سنة 1963 وذلك لتأمين مساهمة جميع الدول العربية الاعضاء في الاتحاد في مهام الاتحاد وشؤونه , ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة وملحقيها فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية
الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
أن المندوبين المفوضين لحكومات المملكة الاردنية الهاشمية , الجمهورية التونسية , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية , جمهورية السودان , الجمهورية العراقية , المملكة العربية السعودية , الجمهورية العربية السورية , الجمهورية العربية المتحدة , الجهورية العربية اليمنية , دولة الكويت , الجمهورية اللبنانية , المملكة الليبية , المملكة المغربية.
أقروا اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الاتية احكامها استنادا إلى ما خولته لهم الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية النافذة.
الفصل الاول
تكوين الاتحاد وأغراضه
المادة الاولى
تكوين الاتحاد :
يتألف الاتحاد من :
أ – الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية.
ب – الدول التي تصبح أعضاء بجامعة الدول العربية وتنضم إلى هذه الاتفاقية.
ج – الدول العربية غير المشتركة بجامعة الدول العربية وتنضم إلى هذه الاتفاقية بعد موافقة ثلثي الاعضاء.
المادة الثانية
حق الاشتراك في المؤتمرات واللجان
1 – لجميع الاعضاء حق الاشتراك بمؤتمرات الاتحاد ولجانه وأهلية الانتخاب لأية هيئة من هيئاته.
2 – لكل عضو صوت واحد في مؤتمرات الاتحاد ولجانه.
المادة الثالثة
مقر الاتحاد
تكون القاهرة مقرا للاتحاد وأمانته العامة.
المادة الرابعة
أغراض الاتحاد
أغراض الاتحاد هي :
1 – التعاون على تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية وتعميمها بين بلاد الاتحاد.
2 – العمل على تنمية وتحسين وتعميم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد وتيسير استخدامها إلى أقصى حد ممكن.
3 – العمل على تخفيض الاجور لصالح الشعب العربي تسهيلا للعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الخدمة.
4 – التعاون بين إدارات الاتحاد وتشجيع البحوث العلمية والعملية.
5 – العمل على توحيد آراء وجهود إدارات الاتحاد في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ابتغاء تحقيق مصالح البلاد العربية المشتركة.
6 – تشجيع إنشاء وإنماء وتحسين أجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الجديدة أو الناشئة بكل الوسائل الممكنة التي لديه.
المادة الخامسة
منظمات الاتحاد
منظمات الاتحاد هي :
1 – مؤتمر المندوبين المفوضين.
2 – اللجنة التنفيذية.
3 – الامانة العامة.
4 – اللجان الاستشارية.
المادة السادسة
المؤتمر
1 – المؤتمر هو أعلى هيئة في الاتحاد ويقوم بما يلي : –
أ – رسم السياسات العامة الكفيلة بتحقيق الاغراض الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
ب – النظر في تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمالها وعن سير الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر السابق.
ج – وضع أسس ميزانية الاتحاد حتى موعد انعقاد المؤتمر المقبل.
د – وضع ملاك وأسس الرواتب للأمين العام وموظفي الامانة العامة.
هـ – التصديق النهائي على حسابات الاتحاد.
و – إعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها إذا كان ذلك ضروريا.
ز – البت أو إعادة النظر. عند الضرورة , في الاتفاقات التي تعقد بين الاتحاد والمنظمات الاخرى.
ح – تكوين اللجان الاستشارية وتعيين رؤسائها ونوابهم والنظر في تقارير هذه اللجان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ط – تعيين الدول الاعضاء الذين تتكون منهم اللجنة التنفيذية.
ي – انتخاب الامين العام وتحديد تاريخ مباشرته العمل.
2 – ينعقد المؤتمر عادة مرة واحدة كل ثلاث سنوات في الزمان والمكان المحددين من قبل المؤتمر السابق.
3 – يجوز تغيير موعد ومكان المؤتمر التالي كما يجوز تغيير أحدهما في الحالتين الاتيتين : –
أ – عندما يقترح التغيير ثلاثة من أعضاء الاتحاد.
ب – بموجب اقتراح من اللجنة التنفيذية.
وفي أي من الحالتين يجب أن يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان جديدين توافق عليه أغلبية أعضاء الاتحاد.
المادة السابعة
الدعوة لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين
أ – عندما يتقرر عقد المؤتمر في إحدى الدول الاعضاء بناء على دعوة منها فانه تنفيذا لنص المادة الثانية من الاتفاقية تجرى الامانة العامة اتصالات بإدارة الدولة الداعية قبل موعد انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الاقل وتتلقى من هذه الادارة تأكيدا بأنها توافق على دخول جميع المندوبين المفوضين للدول الاعضاء وموظفي الامانة العامة وعائلاتهم إلى أراضيها والاقامة بها طوال مدة انعقاد المؤتمر.
وبمجرد الحصول على ذلك التأكيد تتولى الامانة العامة توجيه الدعوة إلى الادارات الاعضاء والاعداد للمؤتمر.
ب – إذا لم تتلق الامانة العامة التأكيد المشار إليه في البند ( أ ) أعلاه قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين , تعتبر الدعوة لعقد المؤتمر في الدولة الداعية لاغية وتخطر الامانة العامة الدول الاعضاء بذلك , وتشرع فورا في اتخاذ إجراءات عقد المؤتمر في موعده المقرر في مقر الامانة العامة للاتحاد.
ج – إذا لم تتقدم إحدى الدول الاعضاء بدعوة لعقد المؤتمر في بلد فأنه يعقد في موعده المقرر من قبل المؤتمر السابق في مقر الامانة العامة التي تتولى توجيه الدعوة للإدارات الاعضاء والاعداد للمؤتمر.
المادة الثامنة
القواعد الاساسية لانعقاد المؤتمرات
تطبق القواعد المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية في تنظيم أعمال مؤتمرات الاتحاد وإدارة المناقشات فيها ويجوز لكل مؤتمر قبل البدء في مداولاته أن يضيف أية قواعد مؤقتة قد يراها ضرورية لاجتماعاته.
المادة التاسعة
الموافقة على قرارات وتوصيات المؤتمر
توافق حكومة الدول الاعضاء على قرارات وتوصيات المؤتمر في غضون سنة من تاريخ انفضاضه وتعتبر هذه القرارات والتوصيات موافقا عليها ونافذة بين الدول التي لم تعترض عليها خلال هذه المدة.
المادة العاشرة
نفقات الاتحاد
تتحمل إدارة الدول الاعضاء نفقات الاتحاد طبقا للأسس المتبعة في جامعة الدول العربية وعند انضمام دول غير منتسبة لجامعة الدول العربية يعين المؤتمر حصة هذه الدولة وتخفض النسب المئوية لحصص باقي الاعضاء بمقادير تتناسب وحصة كل منها.
المادة الحادية عشرة
اللغة الرسمية للاتحاد
اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه وفي العلاقات المتبادلة بين إدارات الاتحاد.
المادة الثانية عشرة
العلاقات البرقية والهاتفية مع قطاع غزة
قطاع غزة جزء من الوطن العربي وتطبق معه دول الاتحاد في العلاقات البرقية والهاتفية احكام هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني
المادة الثالثة عشرة
1 – اللجنة التنفيذية
1 – تتكون اللجنة التنفيذية من مندوبي ثلاثة من الدول الاعضاء في الاتحاد حسب الترتيب الابجدي لأسماء دول الاتحاد المذكور في ديباجة الاتفاقية.
2 – يتغير تشكيل اللجنة التنفيذية سنويا بالترتيب المذكور أعلاه على أن تستمر اللجنة الاخيرة حتى انعقاد المؤتمر.
3 – تجتمع اللجنة التنفيذية عادة مرة واحدة في كل عام بمقر الاتحاد ويحدد موعدها ومدة انعقادها في الدورة السابقة.
4 – إذا خلا أحد مقاعد اللجنة خلال دورة أعمالها , فيشغله العضو الذي يلي بمقتضى الترتيب الابجدي.
5 – لكل عضو صوت واحد عند التصويت.
6 – تضع اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي ولها أن تعدله عند الاقتضاء.
7 – تنتخب اللجنة التنفيذية رئيسها في مفتتح كل دورة ويستمر في منصبه إلى افتتاح الدورة التالية.
8 – يمكن استدعاء اللجنة التنفيذية لدورة استثنائية إذا طلب ذلك رئيسها بموافقة العضوين الاخرين.
9 – للأمين العام أن يشترك في أعمال اللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت ويمكن أن يقتصر انعقاد اللجنة على أعضائها فقط.
10 – يؤمن الامين العام أعمال أمانة سر اللجنة.
11 – تحتسب نفقات السفر والاقامة لأعضاء اللجنة التنفيذية خلال دورتها على حساب ميزانية الاتحاد.
ب – اختصاصات اللجنة التنفيذية
1 – تقوم اللجنة التنفيذية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وسائل تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر.
2 – تعمل على تنسيق ناجح لنشاطات الاتحاد.
3 – تقرر عدد موظفي الاتحاد والسلم الاداري بما يتلاءم مع قرارات المؤتمر.
4 – تعد جميع الانظمة والتعليمات اللازمة وتراقب سير العمل الاداري والمالي للاتحاد.
5 – تضع بنود الميزانية السنوية في حدود الاسس الموضوعة من قبل المؤتمر مع مراعاة الاقتصاد في النفقات.
6 – تتخذ التدابير اللازمة لمراقبة المصاريف السنوية التي تنفقها الامانة العامة وعرض النتائج على المؤتمر.
7 – تعدل عند الاقتضاء سلم الاجور والتعويضات والمكافآت التي يستفيد منها جميع موظفي الاتحاد مع مراعاة مستوى المعيشة.
8 – عندما تشغر وظيفة الامين العام تطلب اللجنة التنفيذية من إدارة البلد مقر الاتحاد ثلاثة مرشحين لنختار واحد منهم لتأمين عمل الامين العام على أن تتوفر فيه الشروط المفروضة للترشيح لهذا المنصب وذلك ريثما يتم انتخاب الامين العام الجديد.
9 – تقدم للمؤتمر تقريرا عن سير الاتحاد خلال مدة قيامها بالمهمة الموكلة إليها.
10 – ترسل إلى كل من الادارات الاعضاء نسخة عن أعمالها ومقرراتها.
11 – تراقب أعمال اللجان الاستشارية وتنظمها بغية تسهيل أداء مهمتها.
12 – تراقب أعمال الامانة العامة للاتحاد.
المادة الرابعة عشرة
اللجان الاستشارية
1 – يكون المؤتمر لجانا استشارية مختصة يعهد إليها بدراسة المواضيع التي يرى المؤتمر ضرورة لها.
2 – يعين المؤتمر رئيس كل لجنة ونائبه.
3 – على الادارات الاعضاء أن تحرص على الاشتراك بأعمال اللجان الاستشارية وتخطر الامانة بأسماء مندوبيها إلى اللجان المذكورة.
4 – ينوب عن رئيس اللجنة عند تغيبه نائبه. وإذا تعذر على الرئيس الاستمرار بالعمل يأخذ مكانه نائبه وتعين اللجنة بديلا لهذا النائب.
5 – تعد اللجان دراساتها بواسطة التراسل قدر الامكان وإذا ارتأى رئيس اللجنة عقد دورة بعد استشارة الاعضاء فعليه أن يحدد موعد ومكان ومدة الدورة بالاتصال بالامانة العامة وبموافقة اللجنة التنفيذية.
6 – تجتمع اللجان الاستشارية عادة في مقر الاتحاد وإذا كانت هناك دعوة لعقد اجتماعها لدى إحدى الدول الاعضاء فحينئذ تقوم الدولة الداعية بتأمين أمانة السر للجنة.
7 – تقوم الامانة العامة بإرسال جميع المستندات التي ستعرض على إحدى اللجان الاستشارية إلى جميع إدارات الاتحاد وذلك قبل انعقاد دورتها بشهرين.
8 – تعتبر اللجان الاستشارية مسؤولة أمام المؤتمر عن أبحاث الدراسات المكلفة بها وتصبح توصياتها نافذة بعد اقترانها بتصديق المؤتمر.
9 – تقدم اللجان الاستشارية تقريرا عن أعمالها إلى اللجنة التنفيذية عن طريق الامانة العامة.
10 – تصرف نفقات أمانة سر اللجان الاستشارية التي تنعقد بمقر الاتحاد من ميزانيته.
المادة الخامسة عشرة
الامانة العامة
1 – تأليف الامانة العامة للاتحاد
تتألف الامانة العامة من : –
أ – أمين عام متفرغ ينتخبه المؤتمر لمدة ثلاث سنوات على أن يكون أخصائيا بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية ومن دولة عضو في الاتحاد ويجوز تجديد انتخابه.
ب – العدد اللازم من الموظفين لتأدية جميع الاعمال الموكولة للأمانة العامة.
ج – خبراء يكلفون من قبل اللجان الاستشارية للقيام بأعمال معينة كاملة لم يتيسر الحصول عليها دون أجر من إدارات الدول الاعضاء.
2 – تنظيم عمل الامين العام
أ – يقوم الامين العام بإدارة الامانة العامة – ويكون مسؤولا أمام اللجنة التنفيذية والمؤتمر عن جميع المهام المسندة إلى الامانة العامة ويعاون الامين العام موظفو الامانة العامة , ويكونون مسؤولين أمامه عما يعهد إليهم من أعمال.
ب – يقوم الامين العام بتنظيم أعمال الامانة العامة وتعيين الموظفين وفصلهم وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها اللجنة التنفيذية طبقا لقرارات المؤتمر.
ج – ينوب عن الامين العام أعلى الموظفين رتبة.
د – يخول الامين العام حق الانفاق على أساس الميزانية السابقة في حالة تأخر اقرار الميزانية الجديدة.. شريطة أن يكون الانفاق في حدود القواعد التي تضعها اللجنة التنفيذية , وله عند الحاجة مطالبة إدارات الاتحاد بتسديد حصصها على أساس الميزانية السابقة.
هـ – على الامين العام , وجميع موظفي الاتحاد الامتناع عن طلب أو تلقى تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى الاتحاد, كما يجب عليهم تجنب أي عمل قد يؤثر على طبيعة أعمالهم.
و – لا يجوز للأمين العام ولموظفي الاتحاد المتفرغين أن يكون لهم أية مساهمة أو مصالح مالية مهما كان نوعها في أية مؤسسة تهتم بالمواصلات السلكية واللاسلكية باستثناء منح التقاعد من أجل خدمات سابقة.
3 – اختصاصات الامانة العامة :
اختصاصات الامانة العامة هي الاتية : –
أ – القيام بالاعمال التمهيدية لاجتماعات اللجنة التنفيذية , ولمؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه الاستشارية وتبليغ قراراتها إلى الادارات.
ب – طلب اقتراح الدول الاعضاء قبل انعقاد المؤتمر بستة أشهر على أن تصل هذه الاقتراحات إلى الامانة العامة قبل تاريخ الانعقاد بأربعة أشهر على الاقل.
ج – تنسيق وطبع المقترحات وإرسالها إلى إدارات الاتحاد على أن تصلها قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الاقل.
د – تأمين أعمال أمانة سر مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه بالتعاون مع الادارة الداعية.
هـ – تزويد إدارات الاتحاد بما تتلقاه من المعلومات والمقترحات.
و – إرسال نشرات تتضمن ما يطرأ من تعديلات على وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد بناء على المعلومات التي تتلقاها من إدارات الدول الاعضاء.
ز – تعريب ما يهم دول الاتحاد من النشرات وتوصيات اللجان الدولية الاستشارية بما في ذلك النشرات المتعلقة بالاقمار الصناعية وتطويرها وخاصة ما يتعلق منها بالمواصلات المستخدمة عبر هذه الاقمار وتوزيعها على الادارات الاعضاء.
ح – إبلاغ إدارات الاتحاد كل انضمام أو انسحاب يتقدم به أي بلد عربي.
ط – تقديم تقرير سنوي عن نشاطها إلى اللجنة التنفيذية لإقراره وإرسال نسخة منه إلى الادارات الاعضاء.
ى – تقديم حسابات الاتحاد ونفقاته عن السنة المنقضية إلى اللجنة التنفيذية لتصديقها , ثم توزيعها على الدول الاعضاء.
ك – تحضير مشروع ميزانية الاتحاد للسنة التالية وعرضه على اللجنة التنفيذية لبحث واقرار الميزانية ثم نشرها بين الدول الاعضاء.
ل – اصدار مجلة دورية توزع على إدارات الدول الاعضاء بحيث تنال كل دولة عددا من النسخ يتناسب مع اشتراكها السنوي في ميزانية الاتحاد , وتنشر فيها أنباء الاتحاد ومشاريع الدول الاعضاء ونتائج الابحاث والمعلومات المفيدة.. كما تقوم الامانة العامة بما يلي : –
1 – ملاحقة ومتابعة الدول الاعضاء لحث الفنيين الاخصائيين في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعهم على تقديم أبحاثهم لنشرها في مجلة الاتحاد.
2 – إعداد مشروع لمنح مكافآت مادية عن الابحاث وعن أحسن بحث ينشر تعتمده لجنة مختصة يؤلفها الامين العام لهذا الغرض.
م – العمل على جمع وتنسيق آراء الاعضاء حيال المواضيع التي تبحث في المؤتمرات الدولية لانتهاج خطة موحدة إزاءها سواء كانت متعلقة بكل دول الاتحاد أم ببعضها.
الفصل الثالث
المادة السادسة عشرة
تصديق الاتفاقية
1 – يصدق هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملحقيها رقمي 2,1 وحدة غير قابلة للتجزئة وتودع وثائق تصديقها في أقرب وقت ممكن لدى الامانة العامة بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتقوم الامانة العامة بإبلاغ الاعضاء كل وثيقة تصديق يتم إيداعها.
2 – تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي لم تودع وثائق تصديقها للأمانة العامة , بحقوق الدول المصدقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – أن عدم اقتران هذه الاتفاقية بتصديق حكومة أو أكثر من الحكومات الموقعة عليها لا يؤثر في نفاذها بين الحكومات التي صدقتها.
4 – للدول الاعضاء حق اتخاذ التحفظات التي تراها بما يتفق ومصلحتها.
المادة السابعة عشرة
الانضمام إلى الاتفاقية
يجوز لأية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت وفقا لاحكام المادة الاولى على أن تودع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة بالطرق الدبلوماسية بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد , ويقوم الامين العام بإبلاغ أعضاء الاتحاد كل انضمام بمجرد استلامه وثيقة الانضمام , ويرسل إلى كل منهم صورة مصدقة منها ويسري الانضمام من تاريخ إيداع الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة
الانسحاب من الاتفاقية
يحق لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أو انضم إليها الانسحاب منها بموجب إشعار يوجهه بالطريق الدبلوماسي إلى الامانة العامة عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد وتتولى الامانة العامة إعلام بقية أعضاء الاتحاد بذلك , ولا تعتبر هذا الانسحاب نافذا الا بعد مضي سنة واحدة على وصول الاشعار إلى الامانة العامة.
المادة التاسعة عشرة
إلغاء الاتفاقية السابقة
تلغى هذه الاتفاقية – الاتفاقية السابقة المعقودة في القاهرة عام 1963 وتحل محلها فيما بين الدول المتعاقدة.
المادة العشرون
التحكيم
في حالة الخلاف بين عضوين فأكثر من أعضاء هذا الاتحاد على تفسير هذه الاتفاقية وملحقيها أو على المسؤولية التي تقع على إحدى الادارات نتيجة لتطبيق احكامها , يسوى موضوع الخلاف بحكم محكمين فتنتخب لهذا الغرض كل إدارة من الادارات المتنازعة عضوا من أعضاء الاتحاد لا يعنيه الخلاف المذكور مباشرة , وفي حالة عدم وصول المحكمين إلى اتفاق يختار المحكمون محكما محايدا آخر ويكون حكمه قطعيا. ويتحمل المتنازعون نفقات التحكيم بالتساوي.
علاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية والهيئات الدولية
الفصل الرابع
علاقة الاتحاد بالهيئات الدولية
المادة الحادية والعشرون
العلاقة بجامعة الدول العربية
تحدد العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية بالاتفاق الوارد نصه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون
العلاقة بالمنظمات الدولية
1 – تحقيقا للتناسق الدولي التام في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي ترتبط معه المصالح وأوجه النشاط.
2 – تتولى الامانة العامة تمثيل الاتحاد في المؤتمرات الدولية بواسطة الامين العام , إذا كان منتدبا من قبل حكومته والا فينيب الامين العام أحد مندوبي الدول الاعضاء المشتركة فيها لهذه الغاية.
3 – تدعو الامانة العامة الاتحاد الدولي والمنظمات الدولية الاخرى المذكورة في البند (1) من هذه المادة لحضور اجتماعات الاتحاد.
المادة الثالثة والعشرون
سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على الاتحاد
تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على مؤتمرات الاتحاد ولجانه وأعضاء هذه المؤتمرات ولجانها وعلى أعضاء اللجنة التنفيذية والامانة العامة وأمينها العام , وهيئة موظفيها.
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة الرابعة والعشرون
عقد اتفاقات خاصة
يحق لحكومتين أو أكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد أن تعقد في بينها اتفاقات خاصة شريطة الا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ولا تتضمن نصوصا أقل فائدة للجمهور وأن ترسل نسخة من هذا الاتفاق إلى الامانة العامة لإبلاغها إلى بقية أعضاء الاتحاد.
المادة الخامسة والعشرون
توحيد الاجهزة والادوات
تأمين الاتصالات وتوحيد الاجهزة والادوات
أ – تعمل حكومة الاتحاد على تأمين اتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بينها وتسهر على سلامتها وتثابر على تحسين الخدمات فيما بينها وفقا لأحدث التطورات العلمية والفنية.
ب – يسعى أعضاء الاتحاد لاستعمال أجهزة وأدوات ذات خصائص واحدة رغبة في انسجام الاتصالات بين إدارات الاتحاد.
المادة السادسة والعشرون
تبادل الموظفين والتعاون الفني
تتبادل إدارات الاتحاد الموظفين الفنيين والاخصائيين كما تتبادل بعثات الدراسة والتخصص في الشؤون الفنية والادارية.
المادة السابعة والعشرون
ملاحق الاتفاقية
يلحق بهذه الاتفاقية الملحقان التاليان :
1 – النظام الداخلي.
2 – الاتفاق مع جامعة الدول العربية.
ويعتبر كل من هذين الملحقين جزءا من الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
التبليغ عن المخالفات
لتسهيل تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتعهد الاعضاء بتبليغ بعضهم بعضا وكذلك الامانة العامة عن أية مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.
المادة التاسعة والعشرون
الرجوع إلى الاتفاقية الدولية
يرجع فيما لم يرد ذكره في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها وأنظمتها.
المادة الثلاثون
تاريخ نفاذ الاتفاقية
تعتبر هذه الاتفاقية وملحقاها الاول والثاني نافذة ابتداء من أول تموز ( يوليو ) 1968 بين الدول التي أودعت وثائق تصديقها والانضمام إليها قبل ذلك التاريخ ويلغى ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية إذا كانت نصوصها أقل فائدة للجمهور.
تم توقيع المندوبين المفوضين على نسختين من هذه الاتفاقية لتحفظ إحداهما في وزارة خارجية المملكة المغربية والاخرى في الامانة العامة للاتحاد وترسل صورة منها إلى كل من حكومات الدول المتعاقدة وإلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
14 جمادى الاخرة سنة 1387
الرباط في :
18 سبتمبر (أيلول) سنة 1967
ملحق رقم (1)
باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
النظام الداخلي للمؤتمر
المادة 1
افتتاح المؤتمرات
أ – يفتتح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية وعند عقده في مقر الاتحاد يفتتحه الامين العام للاتحاد.
ب – يسبق جلسة الافتتاح اجتماع تمهيدي لرؤساء الوفود لتحضير جدول أعمال الجلسة الاولى للمؤتمر.
المادة 2
ترتيب الجلوس
يكون ترتيب جلوس الوفود في اجتماعات المؤتمر بحسب الترتيب الابجدي لأسماء البلاد الممثلة.
المادة 3
انتخاب الرئيس ونوابه وتشكيل لجان المؤتمر
وانتخاب رؤسائها وتشكيل أمانة السر
في الجلسة الاولى للمؤتمر :
أ – ينتخب رئيس المؤتمر ونوابه.
ب – تشكل لجان المؤتمر وينتخب رؤسائها ونوابهم.
ج – تشكل أمانة سر المؤتمر من موظفين من الامانة العامة ويستعان بموظفين من إدارة البلد المعقود فيه المؤتمر.
المادة 4
سلطات رئيس المؤتمر
يتمتع رئيس المؤتمر بالسلطات الاتية : –
أ – افتتاح وفض اجتماعات المؤتمر وإدارة المناقشات وملاحظة تطبيق النظام الداخلي وإعطاء حق الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات المتخذة , هذا بالاضافة إلى الواجبات الاخرى التي تقتضيها الاصول المرعية.
ب – التوجيه العام لجميع أعمال المؤتمر وله أن يستوثق من استتبات النظام خلال اجتماعات المؤتمر وأن يفصل في المقترحات المتعلقة بالاجتماعات وفيما قد يقدم من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي وله الحق على الاخص في أن يقترح إرجاء أو إنهاء المناقشة في أية مسألة أو وقف أي اجتماع أو فضه , كما يجوز له أن يقرر تأجيل عقد جلسات المؤتمر إذا رأى ضرورة لذلك.
ج – يكفل الرئيس لكل وفد حق التعبير بحرية تامة عن رأيه في النقاط المطروحة للبحث.
د – ضمان حصر المناقشة في النقطة المعروضة ويجوز له أن يقاطع أي متحدث يخرج عن صددها ويطلب منه قصر ملاحظاته على الموضوع محل المناقشة.
المادة 5
تعيين اللجان
للمؤتمر أن يعين لجانا لبحث المسائل المحالة إليه ويجوز لهذه اللجان بدورها أن تعين لجانا فرعية.
المادة 6
تكوين اللجان
تتكون اللجان من مندوبي أعضاء الاتحاد ولمندوبي جامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات هذه اللجان ويجوز أن يحضرها أيضا مراقبون وممثلون من :
1 – مندوبي المؤسسات المتخصصة المرتبطة بجامعة الدول العربية.
2 – مندوبي الحكومات العربية غير المنظمة للاتحاد.
المادة 7
مقررو اللجان ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية
يقترح رئيس كل لجنة على أعضاء لجنته تعيين المقررين واختيار رؤساء ونواب رؤساء ومقررين للجان الفرعية التي قد تنبثق عن لجنته.
المادة 8
الدعوة لعقد الاجتماعات
تعلن في الوقت المناسب مواعيد وأمكنة اجتماعات المؤتمر ولجانه الاصلية والفرعية في مقر انعقاد المؤتمر.
المادة 9
المقترحات التي تقدم قبل افتتاح المؤتمر
تحال المقترحات التي تقدم قبل افتتاح الاجتماع بواسطة المؤتمر إلى اللجان المختصة المعينة طبقا للمادة (5) من هذا النظام ومع ذلك فأن المؤتمر الحق في بحث أي اقتراح مباشرة.
إذا تناول أي من هذه الاقتراحات تعديلا ما في هذه الاتفاقية أو ملحقها الاول فيجب أن يوضح مكان ورقم الفقرة أو المادة المقترح تعديلها مع بيان الاسباب الموجبة.
المادة 10
المقترحات أو التعديلات التي تقدم أثناء انعقاد المؤتمر
تسلم الاقتراحات أو التعديلات التي تقدم بعد افتتاح المؤتمر إلى رئيس المؤتمر أو إلى رئيس اللجنة المختصة حسب الاقتضاء ويجوز أيضا تسليمها لأمانة سر المؤتمر لنشرها وتوزيعها باعتبارها من وثائق المؤتمر.
لا يجوز تقديم أي اقتراح أو تعديل الا إذا كان موقعا عليه أو مؤيدا من رئيس الوفد أو نائبه.
يجب أن يبين كل اقتراح أو تعديل الموضوع الذي سيتناوله البحث في عبارات واضحة ومحددة.
يقرر رئيس المؤتمر أو رئيس اللجنة المختصة في كل حالة ما إذا كان ينبغي تقديم الاقتراح أو التعديل كتابة أو شفويا.
بصورة عامة توزع نصوص جميع المقترحات الهامة المنتظر طرحها التصويت في المؤتمر وفي متسع من الوقت ليمكن درسها قبل المناقشة.
بالاضافة إلى ما تقدم يحيل رئيس المؤتمر ما يصله من المقترحات أو التعديلات المشار إليها آنفا إلى اللجنة المختصة أو إلى المؤتمر حسب الاقتضاء.
يجوز لأي شخص مفوض أن يقرأ أو يطلب في جلسة المؤتمر تلاوة أي اقتراح أو تعديل قدمه أثناء المؤتمر وله أن يبدي الاسباب المبررة.
المادة 11
المقترحات المغفلة أو المؤجلة
إذا أغفل أو أجل بحث أي اقتراح أو تعديل فعلى الذي قدمه أن يعمل على أن لا يظل الاقتراح أو التعديل مهملا.
المادة 12
قواعد المناقشات في المؤتمر
1 – النصاب القانوني :
لكي تكون عملية أخذ الاصوات قانونية في اجتماع يجب أن يكون أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة لدى المؤتمر والتي لها حق التصويت حاضرا أو ممثلا في الاجتماع.
2 – نظام المناقشات :
على من يرغب في الكلام أن يحصل أولا على موافقة الرئيس وأن يراعى التأني والوضوح في الالقاء وأن يفصل بين الكلمات ويتوقف في فقرات كلما تطلب الامر كي يتيح للمستمعين فهم ما يرمي إليه.
3 – المقترحات المتعلقة بالاجتماعات والاعتراضات على مخالفة النظام الداخلي.
يبت الرئيس فورا فيما يقدم إليه من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي طبقا لنصوصه ويجوز لأي وفد أن يستأنف قرار الرئيس لدى المؤتمر للفصل في الموضوع..
لا يحق للوفد الذي يقدم اعتراضا متعلقا بالنظام الداخلي أن يناقش موضوع المسألة التي هي موضوع البحث أثناء كلامه.
4 – أسبقية الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بالنظام الداخلي : –
ينظر في الاقتراحات والاعتراضات المشار إليها آنفا طبقا للترتيب الاتي : –
أ. كل اعتراض يتعلق بتطبيق النظام الداخلي.
وقف الجلسة.
ج‌. رفع الجلسة.
تأجيل المناقشة في مسألة قيد البحث.
هـ. قفل باب المناقشة في مسألة قيد البحث.
و. أية اقتراحات أو اعتراضات أخرى قد تقدم بشأن النظام الداخلي ويترك للرئيس تقرير الترتيب المناسب لها.
5 – اقتراح بوقف الجلسة أو رفعها.
يجوز لأي وفد خلال مناقشة أية مسألة أن يقترح وقف الجلسة أو رفعها مبديا مبررات اقتراحه وفي حالة تأييد هذا الاقتراح يسمح لاثنين من المتكلمين بمعارضة وقف الجلسة أو رفعها على أن يقصرا كلامهما على هذا الغرض , ثم يعرض الاقتراح بعد ذلك التصويت.
6 – اقتراح بتأجيل المناقشة :
يجوز لأي وفد خلال مناقشة أية مسألة أن يقترح تأجيل المناقشة لفترة معينة , وفي حالة تقديم مثل هذا الاقتراح يجب أن لا يتجاوز عدد المتكلمين في أية مناقشة بصدده ثلاثة أفراد عدا الشخص مقدم الاقتراح على أن يكون أحد المتكلمين في جانب الاقتراح واثنان ضده.
7 – اقتراح بقفل باب المناقشة :
يجوز لأي وفد أن يقترح في أي وقت قفل باب المناقشة في الموضوع قيد البحث على أن لا ينظر في هذا الاقتراح الا بعد ما تفرغ قائمة المتكلمين الذي سبق تدوين أسمائهم فيها.
في مثل هذه الحالات لا يجوز أن يعطى حق الكلام لأكثر من اثنين من المتكلمين بغية معارضة الاقتراح قبل طرحه للتصويت.
8 – تحديد الخطب :
للمؤتمر عند الضرورة أن يحدد الخطب التي يجوز للوفد الواحد إلقاؤها بشأن موضوع معين وله أيضا أن يحدد مدة كل خطبة.
أما في المواضيع المتعلقة بالنظام الداخلي فللرئيس أن يحدد مدة الخطابة لفترة أقصاها خمس دقائق.
عندما يتجاوز المتكلم المدة المسموح له بها يشعر الرئيس المؤتمر بذلك ويطلب إلى المتكلم إنهاء كلامه في أقصر وقت.
9 – قفل قائمة المتكلمين :
يجوز للرئيس أثناء المناقشة أن يقرر تلاوة قائمة أسماء الراغبين في الكلام وله أن يضيف إليها أسماء الوفود الاخرى التي تبدي رغبتها في الكلام كما يجوز له عندئذ أن يقرر بموافقة المؤتمر قفل المناقشة , ومع ذلك فللرئيس , بصفة استثنائية منح حق الرد على قول سابق متى رأى ذلك مناسبا حتى بعد ختم قائمة المتكلمين.
عند انتهاء قائمة المتكلمين يعلن الرئيس قفل باب المناقشة.
10 – مسائل الاختصاص :
يجب البت بمسائل الاختصاص التي قد تثار وذلك قبل أخذ الاصوات على صلب المسألة المعروضة للبحث.
11 – سحب الاقتراح وإعادة تقديمه :
يجوز لصاحب أي اقتراح أن يسحبه قبل عرضه للتصويت كما يجوز إعادة تقديم أي اقتراح سبق سحبه سواء عدل أو لم يعدل أو تبناه صاحب التعديل أو وفد آخر.
التصويت وحق التصويت
المادة 13
1 – التفويض : يجب أن تكون الوفود التي ترسلها الدول الاعضاء للاشتراك بمؤتمرات لاتحاد مزودة بتفويض قانوني صادر إما من :
أ. رئيس الدولة.
ب. رئيس الحكومة.
وزير الخارجية.
الوزير المختص.
– حق التصويت :
(أ) لكل وفد يمثل عضوا من أعضاء الاتحاد ويكون مفوضا من قبله رسميا للاشتراك في أعمال المؤتمر , الحق في صوت واحد وذلك في جميع جلسات المؤتمر طبقا للشروط المذكورة في هذا النظام.
(ب) كقاعدة عامة يجب على أعضاء الاتحاد إيفاد مندوبيهم إلى مؤتمرات الاتحاد غير أنه إذا أضطر عضو إلى عدم إرسال وفده لظروف استثنائية فيحق له أن يفوض إلى وفد عضو آخر أمر تمثيله في المؤتمر والتوقيع باسمه.
(ج) يمكن لوفد مفوض تفويضا قانونيا أن يوكل عنه وفدا آخر مفوضا تفويضا قانونيا لممارسة حقه في التصويت أثناء جلسة أو عدة جلسات يضطر إلى التغيب عنها وفي هذه الحالة يجب إشعار المؤتمر بذلك كتابة.
(د) وفي جميع الاحوال لا يجوز لوفد ما أن يقوم بالوكالة عن أكثر من وفد واحد.
المادة 14
التصويت
1 – تعريف الاغلبية :
تتألف الاغلبية من زيادة صوت واحد على نصف أصوات الوفود الحاضرة والمشتركة في التصويت.
عند حصر الاغلبية يصرف النظر عن أصوات الوفود الممتنعة عن إبداء الرأي.
إذا تساوى عدد الاصوات يعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا.
المقصود بعبارة , الوفد الحاضر والمشترك في التصويت الواردة في هذا النظام هو الوفد الذي يعطي صوته في جانب الاقتراح أو ضده.
هـ. الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معه أو التي تعلن صراحة عدم رغبتها في الاشتراك فيه لا تعتبر متغيبة إذا أريد تحديد العدد القانوني ولا تعتبر ممتنعة إذا أريد تطبيق البند 2 من هذه المادة.
2 – زيادة الممتنعين عن النصف :
إذا زاد عدد الممتنعين عن نصف مجموع عدد أصوات المقترعين ( المؤيدين والمعارضين والممتنعين ) فيؤجل نظر المسألة محل البحث إلى اجتماع آخر يصرف النظر فيه عن الممتنعين.
3 – إجراءات أخذ الاصوات :
أ – تتبع الاصول الاتية عند أخذ الاصوات الا في الحالة المنوه عنها في البند 4 من هذه المادة :
بطريقة رفع الايدي كقاعدة عامة.
بطريقة المناداة بالاسماء إذا لم تتبين أغلبية واضحة من الطريقة المذكورة أعلاه أو إذا طلب ذلك أحد الوفود.
ب – عند التصويت بالمناداة تنادى الاسماء حسب الترتيب الابجدي لبلاد الاعضاء الممثلين.
4 – الاقتراع السري :
يؤخذ الرأي بطريقة الاقتراع السري عندما يطلب ذلك وفدان على الاقل من الوفود الحاضرة التي لها حق التصويت وفي هذه الحالة تتخذ أمانة السر الاجراءات اللازمة لضمان سرية الاقتراع.
5 – حظر المقاطعة أثناء التصويت :
لا يجوز لوفد ما أن يوقف عملية التصويت بعد البدء بها الا إذا أراد أن يقدم اعتراضا على الطريقة المتبعة لأخذ الاصوات.
6 – أسباب إعطاء الاصوات :
يسمح الرئيس للوفود التي تطلب إيضاح موقفها من التصويت بأن تفعل ذلك بعد الانتهاء من عملية أخذ الاصوات.
7 – التصويت على اقتراح بالتجزئة :
أ – يجزأ الاقتراح وتطرح أجزاؤه المختلفة على التصويت , كل جزء على حدة عندما يطلب ذلك صاحب الاقتراح أو عندما يراه المؤتمر مناسبا ثم تطرح أجزاء الاقتراح التي تتم الموافقة عليها للتصويت جملة.
ب – إذا رفضت جميع أجزاء الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضا في جملته.
8 – ترتيب التصويت على الاقتراحات المتشابهة.
أ – إذا وجد اقتراحان أو أكثر في موضوع واحد – تطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمها الا إذا قرر المؤتمر عكس ذلك.
ب – بعد كل تصويت يقرر المؤتمر طرح أو عدم طرح الاقتراح التالي للتصويت.
9 – التعديلات :
أ – يعتبر تعديل كل اقتراح بتغيير لا يتضمن غير حذف أو إضافة جزء من اقتراح أصلي أو إعادة النظر في الجزء المذكور.
ب – أي تعديل لاقتراح يقبله الوفد مقدم الاقتراح يدخل فورا ضمن الاقتراح الاصلي.
ج – لا يعتبر تعديلا كل اقتراح يراه المؤتمر متعارضا مع الاقتراح الاصلي.
10 – التصويت على التعديلات :
أ – إذا قدم تعديل لاقتراح ما , فيجري التصويت أولا على هذا التعديل.
ب – إذا قدم تعديلان أو أكثر لاقتراح ما , فيجرى التصويت أولا على التعديل الابعد عن النص الاصلي , وتتبع الطريقة نفسها حتى يتم النظر في جميع التعديلات المقدمة.
ج – إذا تمت الموافقة على تعديل أو أكثر فيطرح هذا الاقتراح المعدل للتصويت.
د – إذا لم تتم الموافقة على أي تعديل فيطرح الاقتراح الاصلي للتصويت.
المادة 15
اللجان واللجان الفرعية
إدارة المناقشات وإجراءات التصويت
أ – يكون لرؤساء جميع اللجان واللجان الفرعية سلطات مماثلة لتلك الممنوحة لرئيس المؤتمر.
ب – تطبق الاحكام الواردة بالمادة 12 المتعلقة بقواعد المناقشات في المؤتمر على مناقشات اللجان واللجان الفرعية.
ج – تطبق الاحكام الواردة بالمادة 14 على التصويت في اللجان واللجان الفرعية.
المادة 16
التحفظات
كقاعدة عامة يجب على الوفد الذي لا تشاركه بقية الوفود وجهة نظره أن يتوخى بقدر المستطاع التمشي مع رأي الاغلبية على أنه إذا بدا لأحد الوفود أن قرارا ما له من طبيعته ما يحول دون تصديق حكومته على الاتفاقية وملاحقها فيجوز للوفد أن يقدم تحفظات مؤقتة أو نهائية تتعلق بذلك القرار.
المادة 17
محاضر المؤتمرات واللجان
أ – تقوم أمانة السر بأعداد محاضر الجلسات وعليها أن تحاول ضمان توزيعها على الوفود في وقت مبكر على قدر الامكان قبل الموعد المحدد للنظر فيها.
ب – كمبدأ عام تتضمن المحاضر المقترحات والقرارات النهائية مع المناقشات الرئيسية المتعلقة بها بأسلوب موجز بقدر المستطاع.
ج – لكل وفد الحق في أن يطلب إدخال أي بيان ألقاه خلال المناقشات ضمن المحاضر أما كاملا أو مختصرا وكقاعدة عامة يجب على الوفد في هذه الحالة أن يعلن ذلك في بدء بيانه كي يسهل عمل المقررين وعليه أن يتولى بنفسه تقديم النص إلى أمانة سر المؤتمر خلال ساعتين بعد وقت انتهاء الجلسة وفي جميع الاحوال يستخدم هذا الحق باعتدال.
د – يجوز للوفود أن تقدم لأمانة سر المؤتمر بعد توزيع المحاضر التصحيحات التي ترى أن لها ما يبررها على أن تقدم في أقصر وقت ممكن ولا يمنعهم هذا الاجراء من أن يقدموا تصحيحات شفوية خلال الاجتماع الذي تصدق فيه المحاضر.
المادة 18
اقرار المحاضر والتقارير الملخصة
أ – كقاعدة عامة عند بدء كل اجتماع لمؤتمر أو لجنة أو لجنة فرعية على الرئيس أن يسأل عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على محاضر الاجتماع السابق وتعتبر هذه الوثائق مصدقة إذا لم يقدم بحقها أي تعديل أو اعتراض والا أدخلت التعديلات المناسبة في المحاضر حسب مقتضى الحال.
ب – يجب أن تقر اللجنة أو اللجنة الفرعية المختصة كل تقرير مؤقت أو نهائي.
ج – يجرى بواسطة رئيس المؤتمر فحص وتصديق محضر الجلسة الختامية للمؤتمر كما يجري فحص وتدقيق محضر جلسات اللجان الختامية بمعرفة رؤسائها.
المادة 19
لجنة الصياغة
أ – تقدم نصوص الاتفاقية وملاحقها وقرارات المؤتمر التي توضع على قدر الامكان في صيغتها النهائية من قبل اللجان المختلفة مع مراعاة وجهات النظر التي أبديت – إلى لجنة الصياغة التي تتولى تهذيبها مع صياغة المعنى وأضافتها إلى الاجزاء التي يتناولها تغيير من النصوص القديمة.
ب – تقدم لجنة الصياغة النصوص إلى المؤتمر للموافقة عليها أو إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة بحثها.
المادة 20
الترقيم
أ – حتى القراءة الاولى أمام المؤتمر يحتفظ بأرقام فصول ومواد وبنود النصوص التي أعيد النظر فيها , أما الفقرات التي أضيفت فتعطى أرقاما مؤقتة يرمز لها بلفظ مكرر … الخ … ولا تستعمل أرقام الفقرات التي ألغيت.
يعهد بالترقيم النهائي للفصول والمواد والبنود إلى اللجنة الصياغة بعد اقرارها عقب القراءة الاولى.
المادة 21
الموافقة النهائية
تعتبر نصوص الاتفاقية وملاحقها والقرارات الختامية نهائية بعد الموافقة عليها عند القراءة الثانية في المؤتمر.
المادة 22
التوقيع
تقدم النصوص النهائية التي أقرها المؤتمر إلى المندوبين المفوضين للتوقيع عليها بحسب الترتيب الابجدي لأسماء بلادهم.
المادة 23
النشرات الصحفية
تصدر البيانات الرسمية التي تعطى للصحافة عن أعمال المؤتمر بموافقة رئيس المؤتمر أو نائبه.
المادة 24
الاعفاءات
لأعضاء الوفود وكبار موظفي منظمات الاتحاد الدائمة وموظفي أمانة سر الاتحاد الملحقين بالمؤتمر حق التمتع خلال انعقاد المؤتمر بالاعفاء من أجور رسائل البريد والبرق والهاتف وذلك إلى المدى الذي تنظمه إدارة الدولة التي عقد فيها المؤتمر بالاتفاق مع الادارات الاخرى التي يهمها الامر.
ملحق رقم ( 2 )
باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
اتفاق
بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي
للمواصلات السلكية واللاسلكية
أن جامعة الدول العربية المعبر عنها فيما بعد ” بالجامعة ” والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعبر
عنه فيما بعد ” بالاتحاد ” رغبة في احكام التعاون بينهما تحقيقا للأغراض المشتركة كما تضمنتها المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة 21 من اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وتنفيذا للمادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1627 بتاريخ 8-9-959 وقرار المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 6 بتاريخ 26-3-1959.
اتفقا على الاحكام التالية : –
المادة الاولى – اختصاص الاتحاد :
يكون الاتحاد الهيئة المختصة في شؤون المواصلات السلكية واللاسلكية بين دول الجامعة.
المادة الثانية – تبادل المعلومات :
1 – يتشاور الطرفين المتعاقدان في شتى المسائل ذات الاهمية المتبادلة لتدعيم جهودهما بغية تحقيق أغراضهما المشتركة.
2 – يقوم كل من الجامعة والاتحاد بإحاطة الطرف الاخر بأية مشروعات تهدف إلى نمو نشاطهما ويعنى كل من الطرفين بالملاحظات الخاصة بهذه المشروعات التي قد يرسلها إليه الاخر رغبة في تنسيق الجهود بين أعمالهما – ويتبادلان البيانات والمعلومات والمستندات والقرارات الخاصة بالمسائل ذات الاهمية المشتركة.
3 – تتعاون الجامعة والاتحاد على أوسع نطاق لتفادى الازدواج في العمل بغية الحصول على خير النتائج ويعملان على استخدام وسائلهما لجمع وتحليل ونشر هذه المعلومات.
المادة الثالثة – البيانات التي تطلبها الجامعة :
للجامعة أن تطلب من الاتحاد الاحصاءات والبيانات اللازمة لأعمالها والمتعلقة بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية وعلى الاتحاد تحضير هذه الاحصاءات والبيانات وتقديمها إلى الجامعة وإذا تطلب إعداد هذه البيانات نفقات كبيرة فيتفق الطرفان على طريقة لتغطية هذه النفقات.
المادة الرابعة – الاعمال المشتركة :
يجوز للجامعة والاتحاد أن يعقدا اتفاقات خاصة للقيام بنشاط مشترك يحقق أهدافا ذات فائدة مشتركة وتحدد هذه الاتفاقات الخاصة شروط مساهمة كل من طرفيها في هذه النشاط وفي النفقات المالية التي تترتب عليه.
المادة الخامسة – التمثيل المتبادل :
1 – يدعو الاتحاد الجامعة إلى حضور اجتماعاته ويشترك مندوبو الجامعة في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.
2 – توجه الدعوة إلى الاتحاد للاشتراك باجتماعات الجامعة ولجانها إذا عرضت أمور تخص المواصلات السلكية واللاسلكية في مجلس الجامعة وفي هذه اللجان. ويشترك مندوبو الاتحاد في المداولات التي تهم الاتحاد بدون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة – ترتيبات الموظفين :
يضع الاتحاد شروط استخدام موظفيه مع مراعاة انسجامها مع شروط الاستخدام المعمول بها في الجامعة تجنبا للتنافس ويجوز للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق على تبادل هؤلاء الموظفين.
المادة السابعة – إيداع صور وثائق الانضمام والانسحاب :
يقوم الاتحاد بأشعار الجامعة بانضمام أية حكومة عربية إليه أو بانسحابها منه سواء أكانت هذه الدولة عضوا أو غير عضو في الجامعة وذلك بإرسال صورة الوثيقة اللازمة إليها.
المادة الثامنة – البرقيات الخاصة بالجامعة :
تعامل برقيات الامانة العامة للجامعة ورؤساء منظماتها ولجانها معاملة برقيات حكومات الدول أعضاء الاتحاد بالنسبة إلى المخابرات البرقية المتبادلة في جميع البلاد العربية.
المادة التاسعة : تطبيق الاتفاق :
للامين العام للجامعة وأمين عام الاتحاد بما لهما من خبرة أن يتخذا كل ترتيب يريانه مفيدا لحسن تطبيق هذا الاتفاق.
المادة العاشرة – التعديل في الاتفاق :
يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين بناء على أخطار يبعث به أحدهما للآخر قبل ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة – تنفيذ الاتفاق :
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد اقراراه من الجامعة والاتحاد والتوقيع عليه من ممثليهما المفوضين بذلك.