نظام التعديل الاول لنظام الكلية العسكرية رقم 64 لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام الكلية العسكرية رقم 64 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الكلية العسكرية رقم 64 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى المادة الثانية والعشرون من النظام ويحل محلها ما يلي :
” المادة الثانية والعشرون ” – كل طالب ضبط متلبسا في الغش وثبت عليه ذلك يفصل من الكلية.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد سعيد شامل السامرائي
وزير المواصلات وزير الصحة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عزيز الحافظ عبد الفتاح الآلوسي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير الاشغال والاسكان
عبد العزيز الوتاري اديب الجادر
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين عبد الحسن زلزلة
وزير الوحدة وزير التخطيط
مصلح النقشبندي فؤاد الركابي
وزير الاوقاف وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1153 في 22/8/1965