عنوان التشريع: قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-22 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون : –
الوزير – وزير الزراعة .
السلطة المختصة – الدوائر التابعة لوزارة الزراعة والمسؤولة عن تنظيم استعمال وتداول المواد الزراعية .
المفتش – الموظف المكلف من قبل السلطة المختصة بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون .
المواد الزراعية – تشمل التقاوي والسموم والاسمدة .
التقاوي – أجزاء النبات المستعملة للإكثار بما فيها البذور والدرنات والشتلات والفسائل والابصال والعقل والطعوم .
السموم – كل مادة أو مستحضر كيميائي يستعمل لمكافحة الافات الزراعية والادغال وتعقيم التقاوي والارض .
الاسمدة – كل مادة أو مستحضر كيميائي أو عضوي يستعمل لزيادة خصوبة الارض أو تحسين خصائصها .
مادة 2
1 – لا يجوز استيراد المواد الزراعية الا بعد تجربتها من قبل الدوائر المختصة وتأييد ثبوت نجاحها في العراق بتوصية منها .
2 – يجوز استيراد نماذج من المواد الزراعية لغرض التجارب والدراسات.
مادة 3
على مستوردي المواد الزراعية تقديم البيانات التي تطلبها السلطة المختصة وفقا للتعليمات تصدر من الوزير.
مادة 4
1 – تمنح إجازة بيع المواد الزراعية بالجملة أو المفرد من قبل الوزير أو من يخوله.
2 – لا تمنح إجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للأشخاص إذا عمل لديهم مسؤول فني زراعي مجاز بممارسة المهنة.
مادة 5
1 – لا يجوز استيراد المواد الزراعية الا بموافقة الوزير أو من يخوله.
2 – لا تعطى إجازة استيراد المواد الزراعية الا للمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للأشخاص إذا عمل لديهم مسؤول فني زراعي مجاز بممارسة المهنة.
مادة 6
تحفظ المواد الزراعية المعدة للبيع في مخازن أو محلات تتوافر فيها شروط الخزن وذلك لضمان سلامتها وتعين الشروط بتعليمات تصدر من الوزير بتوصية من السلطة المختصة.
مادة 7
– يلزم المجاز ببيع المواد الزراعية بمسك سجل يدون فيه اسم المشتري ونوع المواد الزراعية المبيعة وصفاتها ويكون عرضة للتفتيش.
2 – يلزم المجاز ببيع المواد الزراعية تنظيم قائمة بنسختين يذكر فيها اسم المشتري ونوع المادة وصفاتها وكمياتها تسلم إحداهما إلى المشتري ويحتفظ بالاخرى لديه.
3 – المجاز بالبيع والمستورد مسؤولان عن مطابقة النتائج للمواد الزراعية بعد استعمالها وللمشترى المطالبة بالتعويض عما فاته من ربح وما لحقه من خسارة فيما إذا ظهرت النتائج مخالفة للبيانات المقدمة عن تلك المواد ما لم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه المشترى عند استعماله تلك المواد.
وللمشترى أن يطلب من الدوائر الزراعية إجراء الكشف لتثبيت المخالفة وللمحكمة قبول تقرير الكشف المذكور كبينة إثبات.
مادة 8
– يقوم المفتش بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله حق دخول المخازن والمحلات للتثبت من مواصفات المواد الزراعية الموجودة فيها.
2 – إذا أشتبه المفتش بأن المواد الزراعية الموجودة في المخازن والمحلات لا تتوافر فيها الشروط والمواصفات المعمل بها أن يأخذ منها نماذج للتحليل والفحص لقاء وصل ويطلب من صاحبها وضع المواد المثبت بها في محل خاص يختم ويمنع بيعها لحين ظهور نتيجة التحليل والفحص.
3 – على المفتش إيصال النماذج إلى الدائرة المختصة للتحليل والفحص بدون تأخير وعلى الدائرة القيام بالتحليل والفحص مجانا وبالسرعة الممكنة وتبليغ النتيجة إلى المفتش.
4 – للمحكمة قبول تقرير المفتش كبينة إثبات.
مادة 9
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبالحبس لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز الستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.
مادة 10
ليس في هذا القانون ما يمنع من إجراء التعقيبات بمقتضى قانون آخر إذا كانت المخالفة تستلزم عقوبة أشد.
مادة 11
لوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 12
1 – يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2 – للوزير اصدار التعليمات لتحقيق أغراض هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1-3-970
الاسباب الموجبة
نظرا لكثرة شكاوى المزارعين وتذمرهم بسبب عدم مطابقة المواد الزراعية للمواصفات المقدمة عنها مما سبب إلحاق الضرر بحاصلاتهم ووقوع حوادث تسمم نتيجة عدم استعمال مواد المكافحة بصورة صحيحة. وبغية إيجاد الرقابة على استيراد وبيع المواد الزراعية بقصد حماية الانتاج الزراعي وسلامته ورفع مستواه وزيادة دخل المزارع بتشجيعه على استعمال البذور المحسنة والاسمدة الملائمة ومواد المكافحة الناجحة.
شرع هذا القانون.