عنوان التشريع: نظام اعفاء لحوم من الرسم الكمركي
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخامسة المعدلة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل.
وبناء على ما عرضه وزير المالية وصادق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تعفى لحوم الدجاج على اختلاف انواعها – سواء كانت طازجة او مبردة او مجمدة – التي تستوردها مصلحة المبايعات الحكومية بموجب اتفاقية السلع الزراعية المعقودة بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة الامريكية من الرسم الكمركي المنصوص عليه في البند 2/1 – 2/5 ب من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة شهرين وتسري احكامه ايضا على الارساليات المشمولة به المستوردة قبل صدوره.
المادة الثالثة – على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تموز لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
كاظم عبد الحميد محسن حسين الحبيب
وزير الاقتصاد وزير الدفاع ووكيل وزير الداخلية
عبد الرحمن محمد خالد القيسي خضر عبد الغفور
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
عبد الفتاح الآلوسي شامل السامرائي
وزير الاشغال والاسكان وزير الصحة
عبد الكريم هانيء عبد المجيد سعيد
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات
عبد العزيز الوتاري عبد الحسن زلزلة
وزير النفط وزير التخطيط ووكيل وزير المالية
احمد هادي الحبوبي جميل الملائكة
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين عبد الصاحب العلوان
وزير الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1152 في 17/8/1965