عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-07-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة السابعة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى الصفحات (4 و7 و8 و9 و10 و48) من نماذج جوازات السفر المرقمة (1 و2 و3) المشار اليها في المادة الاولى من نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 والملحقة به وتحل محلها الصفحات (4 و7 و8 و9 و10 و48) بالشكل الملحق بهذا النظام.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
كاظم عبد الحميد محسن حسين الحبيب
وزير الاقتصاد وزير الدفاع ووكيل وزير الداخلية
عبد الرحمن محمد خالد القيسي خضر عبد الغفور
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
عبد الفتاح الآلوسي شامل السامرائي
وزير الاشغال والاسكان وزير الصحة
عبد الكريم هانيء عبد المجيد سعيد
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات
عبد العزيز الوتاري عبد الحسن زلزلة
وزير النفط وزير التخطيط ووكيل وزير المالية
احمد هادي الحبوبي جميل الملائكة
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين عبد الصاحب العلوان
وزير الوحدة وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير العدل ووكيل وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1152 في 17 -8 -1965
7 7
التمديد الاول FIRST RENEWAL
الرقم………. No. …………….
التاريخ……. Date………………
مدد العمل بهذا This passport is hereby
الجواز لمدة سنة واحدة renewed for one year.
تنتهي في : valid until :
…………………………………………………………..
ضابط الجوازات Passport Officer
(القنصل العام) (Consul General)
8 8
التمديد الثاني SECOND RENEWAL
الرقم……….. No. ………………..
التاريخ……… Date ………………..
مدد العمل بهذا This passport is hereby
الجواز لمدة سنة واحدة renewed for one year.
تنتهي في : Valid until :
…………………………………………………………..
ضابط الجوازات Passport Officer
(القنصل العام) (Consul General)
المحتوى 1
9 9
التمديد الثالث THIRD RENEWAL
الرقم……….. No. ………………..
التاريخ……… Date ………………..
مدد العمل بهذا This passport is hereby
الجواز لمدة سنة واحدة renewed for one year.
تنتهي في : Valid until :
…………………………………………………………..
ضابط الجوازات Passport Officer
(القنصل العام) (Consul General)
10 10
التمديد الرابع FOURTH RENEWAL
الرقم……….. No. ………………..
التاريخ……… Date ………………..
مدد العمل بهذا This passport is hereby
الجواز لمدة سنة واحدة renewed for one year.
تنتهي في : Valid until :
…………………………………………………………..
ضابط الجوازات Passport Officer
(القنصل العام) (Consul General)
4 4
التصوير الشمسي PHOTOGRAPH
حامل الجواز BEARER الزوجة WIFE
توقيع حامله توقيع الزوجة
Signature of bearer Signature of wife
طابع مالي بقيمة ثلاثة دنانير
Revenue Stamps of Three Dinars
48 48
نصوص مقتبسة من قانون جوازات السفر
رقم 55 لسنة 1959 والنظام الصادر بموجبه
1 – يسمح لحامل الجواز العراقي بالسفر الى الاقطار المدرجة فيه ويجوز اضافة اماكن اخرى اليها (المادة الرابعة من النظام).
2 – تنتهي مدة العمل بجواز السفر العراقي عند مضي سنة واحدة على تاريخ اصداره ويجوز تمديد العمل في حالات خاصة عند اصداره سنة اخرى. ويجوز تمديده عدة مرات على ان لا تتجاوز مدة كل تمديد سنة واحدة الا اذا كان ذلك يؤدي الى مضي اكثر من خمس سنوات على تاريخ اصداره فيمدد في هذه الحالة للمدة الباقية من الخمس سنوات (المادة السابعة من النظام).
3 – تكون رسوم الطوابع على الجواز كما يلي :
اصدار جواز سفر ثلاثة دنانير.
تمديد جواز سفر دينار واحد.
(المادة التاسعة من القانون).
تحذير
يعد هذا الجواز وثيقة ذات اهمية عظيمة ويجب ان لا يستعمله اي شخص لم يصدر باسمه واذا فقد او أتلف يجب اخبار مكتب جوازات السفر الذي أصدره أو أقرب قنصلية عراقية ان وقع الضياع أو التلف خارج العراق بأسرع وقت ولا تصدر جوازات السفر في مثل هذه الاحوال الا بعد بحث وتمحيص تأمين.