نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون إتلاف الاوراق الرسمية رقم (33) لسنة 1942. وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تصنف الاوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمديريات العامة والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يلي :
القسم الاول – السجلات والأضابير والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها وهي :
1 – كافة السجلات الحسابية ومستندات الصرف ووصولات القبض.
2 – اضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية ودفاتر خدماتهم وسجلاتهم.
3 – التقارير السنوية كافة.
4 – مجاميع القوانين والانظمة.
5 – التقارير العلمية والفنية.
6 – اضابير المقاولات والمخابرات المتعلقة بها.
7 – سجلات الخرائط.
8 – التعليمات الفنية والمالية والادارية.
9 – سجلات الملاك.
القسم الثاني – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها او بعد تدقيقها من قبل الجهات المختصة او مراقب الحسابات العام وهي :
1 – الجداول الحسابية.
2 – سجلات الواردة والصادرة ودفاتر الذمة.
3 – عرائض المسجونين المنتهية معاملتها بعد مرور سنة.
4 – اوراق الملاهي المنتهية معاملتها – بعد مرور سنة.
القسم الثالث – السجلات والأضابير والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها وهي :
1 – اضابير المخابرات العامة والمتفرقة.
2 – العرائض والطلبات المتفرقة.
3 – سجلات دوام الموظفين.
4 – النسخ الزائدة للمخابرات.
المادة الثانية – تؤلف بأمر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة مركزية دائمة من رئيس وعضوين لتطبيق احكام هذا النظام.
المادة الثالثة – تؤلف في كل مديرية او مؤسسة تابعة لهذه الوزارة لجان فرعية من رئيس وعضوين يختارهم رئيس الدائرة ويصادق على تعيينهم من قبل الوزارة لغرض إتلاف الاوراق التي تعود اليها.
المادة الرابعة – لا يتم إتلاف الاوراق الرسمية المبينة في القسمين الثاني والثالث من المادة الاولى الا بتنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وانواعها واخذ موافقة اللجنة المركزية في الوزارة على الاتلاف ومصادقة الوزير وعند اتلافها تعلم اللجنة المركزية بذلك على ان يحتفظ بالقوائم الآنف ذكرها وعلى ان تراعى احكام قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963.
المادة الخامسة – تعين طريقة ومواد إتلاف الاوراق الرسمية بقرار من اللجنة المركزية في الوزارة واللجان الفرعية في الدوائر الاخرى.
المادة السادسة – يلغى نظام إتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (60) لسنة 1942.
المادة السابعة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة – على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين محسن حسين الحبيب
وزير العدل وزير الدفاع
عبد الكريم هانيء شكري صالح زكي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الكريم فرحان شامل السامرائي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الفتاح الآلوسي عبد المجيد سعيد
وزير الاشغال والاسكان وزير المواصلات
اديب الجادر عزيز الحافظ
وزير الصناعة وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية
عبد الحسن زلزلة عبد العزيز الوتاري
وزير التخطيط وزير النفط
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محي الدين
وزير الاوقاف وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1142 في 19/7/1965