قانون تعديل قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-22 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف عبارة ” ومصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية ” بعد عبارة ” والاقتصاد ” الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1-3-970

الاسباب الموجبة
لوجود علاقة وثيقة بين أعمال وزارة النفط والمعادن وأعمال مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية من حيث شراء ونقل وتسويق المنتجات النفطية فمن الضروري أن تمثل المصلحة المذكورة في مجلس إدارة النفط وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة بإضافة عبارة ( ومصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية ) بعد عبارة ( والاقتصاد ) التي حلت محل ” والتجارة ” بموجب قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل .
ولأجله شرع هذا القانون .