نظام تعديل نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم 21 لسنة 1944

      التعليقات على نظام تعديل نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم 21 لسنة 1944 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم 21 لسنة 1944
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السادسة والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 943 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى المادة الخامسة من نظام مدرسة الشرطة العالية والمدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين رقم (21) لسنة 944 ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة – 1 – مدة الدراسة في مدرسة الشرطة العالية ثلاث سنوات وفي المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين سنتان وتبدأ السنة الدراسية من 1/ تشرين الاول وتنتهي في 30/ حزيران من السنة التي تليها. وللعميد تأجيل السنة الدراسية الى 1/ تشرين الثاني واعتبار انتهائها في 31/ تموز من السنة التي تليها. وللوزير عند الضرورة تعديل هذين التاريخين.
2 – يجوز فتح دورة خاصة لمدة سنة دراسية واحدة في مدرسة الشرطة العالية لخريجي كلية الحقوق ممن لا تتجاوز اعمارهم الثامنة والعشرين واكملوا خدمة الضباط الاحتياط في الجيش او المؤجلين منها يحدد عددهم مدير الشرطة العام بموافقة وزير الداخلية وتعين طريقة القبول ومنهج الدراسة والامتحانات بتعليمات تصدر من هيئة التدريس والعميد بموافقة مدير الشرطة العام ويتقاضى المقبول في الدورة مخصصات شهرية قدرها خمسة عشر دينارا ويجهز بالملابس والتجهيزات والمواد الضرورية لمعيشته واقامته مدة بقائه في المدرسة.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1385 المصادف لليوم الثالث والعشرين من حزيران لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزيري الاصلاح الزراعي والزراعي
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم فرحان
وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي شكري صالح زكي
وزير الصحة ووكيل وزير العمل وزير التربية
والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الآلوسي عزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية
عبد المجيد سعيد عبد الحسن زلزلة
وزير المواصلات وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري اديب الجادر
وزير النفط وزير الصناعة
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محيى الدين
وزير الاوقاف وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1140 في 17/7/1965