نظام تسجيل الاحوال المدنية

عنوان التشريع: نظام تسجيل الاحوال المدنية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السابعة والسبعين من قانون تسجيل الأحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 ، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
معاملات تسجيل الأحوال المدنية
المادة الاولى – تقوم مديرية تسجيل الأحوال المدنية العامة بتسجيل العراقيين داخل العراق وخارجه وتثبيت اسمائهم وألقابهم وأجناسهم (ذكورا أو اناثا) وأديانهم او معتقداتهم وقومياتهم ومهنهم واعمارهم واوصافهم وعلاماتهم الفارقة وعاهاتهم الظاهرة وما اذا كانوا يقرأون او يكتبون وشهاداتهم العلمية واللغات التي يتقنونها ومحلات تولداتهم ومحلات إقامتهم وتنقلاتهم داخل العراق وأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق واقتران. كما تقوم بتسجيل غير العراقيين المقيمين والمتوطنين في العراق على النحو المتقدم ذكره.
المادة الثانية – تقوم المديرية العامة بتدوين واقعات الولادة والوفاة استنادا الى الشهادات التي تصدرها والزواج والطلاق والافتراق وتغيير المسكن وتسجيل المجدد وقضايا المكلفين بخدمة العلم واعذارهم واكتساب الجنسية العراقية واسقاطها وسحبها وتبديلها واللقطاء ومجهولي النسب وتصحيح وتبديل الاعمار والاسماء والالقاب والاديان والمعتقدات وتعديل الاوصاف والمهن للعراقيين داخل العراق وخارجه وما يتعلق من واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والافتراق بالنسبة للأجانب المقيمين والمتوطنين فيه وتنظم بذلك احصائيات دورية تسجل في قيود خاصة على ان تتخذ (الناحية) بجميع القرى التابعة لها وحدة لهذا الاحصاء.
السجلات
المادة الثالثة – تكون سجلات الأحوال المدنية على نوعين.
النوع الاول – السجلات الأساسية –
وهي المجموعة التي يتألف منها السجل المدني وتكون كما يلي :
1 – يمسك هذا السجل بأجزاء متعددة تكون المجموعة الكاملة منها لكل لواء وحدة قائمة بذاتها تحمل ارقاما متسلسلة بعنوان ذلك اللواء موزعة على دوائر أمناء السجل المدني في مراكز الوحدات الادارية التابعة للواء وتثبت فيها قيود سكان المنطقة الخاصة بكل مركز ذكورا او اناثا حسبما ينقل اليها من استمارات ومسودات التعداد العام او من استمارات التسجيل الاخرى.
2 – تقسم كل مجموعة من السجل المذكور في كل مركز من المراكز الى قسمين اولهما خاص بالسكان القاطنين ضمن حدود البلديات في الالوية والاقضية والنواحي وثانيهما خاص بالسكان القاطنين خارج حدود البلديات.
3 – تدون في السجل المدني قيود العراقيين على صفحات متسلسلة تحمل كل صفحة منها افراد اسرة واحدة في رأسها قيد رب الاسرة ثم قيد الزوجة ثم قيود الاولاد ثم قيد كل من المتعلقين بهما والمتعلقات بالاسرة.
4 – يتضمن القيد الواحد الاسم واللقب واسم الاب والجد الصحيح واسم الام والجد غير الصحيح وحالة اليتم وعلاقة الشخص برئيس الاسرة وتاريخ الولادة وسنده ومحل الولادة والمهنة والدين او المعتقد والتحصيل العلمي والعلامات الفارقة والعاهات الظاهرة والحالة الزوجية ومحل الإقامة الاعتيادي.
النوع الثاني – السجلات الفرعية –
وهي المجموعة التي تضم اجزاء سجل الواقعات بأنواعها الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون مودعة بصورة كاملة في كل دائرة من دوائر أمناء السجل المدني ويجوز ان يحضر مسك بعض منها في ديوان المديرية العامة بقرار من المدير العام وتكون هذه السجلات خاصة بتدوين واقعات الأحوال المدنية اليومية بموجب الاعلامات او الشهادات او الحجج الشرعية او البيانات الاخرى المقدمة من المكلفين مباشرة او من الجهات المسؤولة قانونا واذا كانت مدونة بلغة اجنبية فينبغي ان تشفع بترجمتها العربية مصدقة من مرجع رسمي. وبعد اتمام تدوينها فيها ترحل الايضاحات المتعلقة بتلك الواقعات الى اصل قيودها في السجل المدني وفق توجيهات المدير العام.
المادة الرابعة – يكون امين السجل المدني مسؤولا عن حفظ السجلات والوثائق والمخابرات الخاصة بدائرته وعليه ان يمنع الغير من استعمالها او الاطلاع عليها وليس له الاستعانة بأحد في اعماله اليومية المتعلقة بالسجل المدني. أما في غير ذلك من الاعمال فيجوز له الاستعانة بموظفي دائرته فقط.
المادة الخامسة – يمسك سجل خاص في ديوان المديرية العامة بنماذج تواقيع وخطوط واختام أمناء السجل المدني ومساعديهم ومن يتقرر تسجيل نماذج تواقيعهم وخطوطهم من باقي الموظفين والمستخدمين وكذلك لنماذج الاختام الرسمية المستعملة من قبلهم وفقا لتوجيهات المدير العام.
صور القيود
المادة السادسة – 1 – تمنح صور القيود من السجل المدني باللغة العربية وترجمتها الى اللغات الاجنبية عند الحاجة الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والى المؤسسات العامة عند وقوع طلب منها والى ذووي العلاقة المسجلين عند طلبهم توقع من امين السجل المدني المختص وتختم بالختم الرسمي وتصدق من المدير العام او من يخوله.
2 – تنظم صور القيود على استمارة خاصة تتضمن الايضاحات والتأشيرات المثبتة على تلك القيود مضافا اليها بالحبر الاحمر كل تعديل طارئ مع سند التعديل.
3 – يجوز لامناء السجل المدني في مراكز الوحدات الادارية ان يطلب احدهم من الآخر تحريريا صور القيود عند الحاجة مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة.

المحتوى 1
التعداد العام
المادة السابعة – على المدير العام عند كل تعداد عام او عند القيام بعملية تعداد فرعية في منطقة ما اجراء ما يلي :
1 – اعداد السجلات والجداول والبيانات والاستمارات والمسودات الخاصة بالتعداد واحضار القرطاسية اللازمة وتوزيعها على مراكز التعداد قبل الموعد بمدة مناسبة.
2 – الطلب الى الجهات المسؤولة بإتمام تسمية الشوارع والطرق والازقة في حدود البلديات وامانة العاصمة وترقيمها.
3 – الطلب الى الجهات المسؤولة بإتمام ترقيم الدور والمباني التي تقع عادة داخل حدود البلديات وامانة العاصمة.
4 – الاتصال بالدوائر المختصة للحصول على :
أ – الخرائط التي يستعان بها في تثبيت مواقع مراكز الوحدات الادارية والقرى ومعرفة حدودها والمواقع الطبيعية فيها.
ب – اسماء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الحكومية والأهلية والممثليات الاجنبية ومواقعها مع عدد المنتسبين والعاملين فيها.
جـ – احصائيات عن العشائر المتوطنة والرحالة في العراق وعن العراقيين والجاليات العراقية في الخارج.
د – احصائيات عن وسائط النقل المجازة البرية والنهرية في كل لواء.
هـ – عدد الموظفين والمستخدمين في كل لواء وعدد المدارس وانواعها وملاكاتها والطلاب المسجلين فيها ممن بلغوا الثامنة عشرة فما فوق.
5 – اعداد دليل بأسماء القرى التابعة لكل وحدة ادارية وبأسماء الاحياء والشوارع في حدود البلديات وامانة العاصمة.
6 – تعيين القائمين بأعمال التعداد العام من مشرفين ومديرين وعدادين وهيئات تعداد خاصة بالمناطق الكائنة خارج حدود البلديات من الموظفين وغيرهم.
7 – تعيين مناطق التعداد في الالوية والاقضية والنواحي.
8 – تهيأة وسائط النقل اللازمة لنقل وتجوال القائمين بأمور التعداد العام في مناطق عملهم.
9 – طلب تأمين العدد الكافي من رجال الشرطة وموظفي الصحة لتوزيعهم على مختلف المناطق بقصد المحافظة على الامن والحالات الصحية الطارئة.
10 – طلب تعيين مراكز الحكام في مناطق التعداد لغرض تطبيق حكم الفقرة (1) من المادة (19) من القانون.
11 – تهيأة الرأي العام لعملية التعداد العام بمختلف طرق الدعاية ووسائل النشر لتوضيح اغراض التعداد العام واهدافه والفوائد المتوخاة منه للشعب وللحكومة.
12 – القيام بعملية تعداد تجريبية في منطقة او اكثر من مناطق العراق ان اقتضى الامر ذلك يشترك فيها عدد من الموظفين وغيرهم ممن يكلف بعمل اثناء التعداد العام حسب الأوامر والتوجيهات التي يصدرها المدير العام.
المادة الثامنة – تجرى عملية التعداد العام او الفرعي بإحدى الطريقتين الآتيتين او بكلتيهما حسب الخطة التي يقترحها المدير العام ويصادق عليها الوزير.
1 – الطريقة الآنية – وهي طريقة الحالة الراهنة ويعهد بالعمل فيها الى عدادين يقوم كل منهم بتسجيل الأشخاص المقيمين فعلا في كل مسكن او محل من افراد الاسرة او من متعلقيها او غيرهم في الوقت الذي يجري فيه التعداد على استمارات خاصة تدعى باستمارة التعداد العام وتتم عملية التعداد في اليوم المعين لها.
2 – طريقة الهيئات – وهي الطريقة التي يتم التعداد فيها بواسطة هيئات متجولة تتألف الواحدة منها من رئيس وعضوين تقوم كل منها بالتعداد في المنطقة المحددة لها خلال المدة المقررة وتنتقل الهيئة من مسكن او محل الى آخر لتسجيل الأشخاص المقيمين فيه بصورة دائمة او موقتة وكل شخص مقيم فيه عادة وان كان غائبا عنه في سجلات خاصة تدعى مسودة التعداد العام.
المادة التاسعة – توزع استمارات واجزاء مسودة التعداد العام على العدادين والهيئات قبل الشروع بالتعداد العام بمدة مناسبة.
المادة العاشرة – على المكلفين تدوين الايضاحات المطلوبة في استمارة او مسودة التعداد العام او املاؤها على القائمين بالتعداد لتدوينها فيها على ان تشفع في الحالة الاولى بتواقيع المكلفين ، وفي الحالة الثانية بتواقيع القائمين بالتعداد اشعارا منهم بصحتها.
المادة الحادية عشرة – على الافراد والمسؤولين عن الشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة ان يقدموا الى القائمين بالتعداد العام الايضاحات المطلوبة بصورة صحيحة.
المادة الثانية عشرة – على البالغين من أرباب الاسر وساكني الدور والمسؤولين عن المحلات الصناعية والتجارية والمؤسسات المختلفة ومختاري المحلات والعمد ان يسمحوا للقائمين بالتعداد العام الحصول على المعلومات المطلوبة لغرض تدوين الايضاحات اللازمة.
المادة الثالثة عشرة – على المدير العام او من يخوله في حالة اتباع طريقة الهيئات في التعداد العام تشكيل هيئات للتعداد وتعيين واجباتها ومناطق عملها والمدة اللازمة لانجاز عمل كل منها.
المادة الرابعة عشرة – يجوز تعيير اعضاء اضافيين يلحقون بالهيئات المبينة في الفقرة (2) من المادة الثامنة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
المادة الخامسة عشرة – يسجل الأشخاص الساكنون في المؤسسات العامة والخاصة أمام المسؤول عن تلك المؤسسة او من ينوب عنه ويكون هذا مكلفا بتزويد القائمين بالتعداد بما يحتاجون اليه من المعلومات.
المادة السادسة عشرة – يسجل الأشخاص الساكنون في الفنادق والحوانيت والمقاهي ووسائط النقل وغيرها امام المسؤول عن كل منها ويكون مكلفا بتزويد القائمين بالتعداد بما يحتاجون اليه من المعلومات.

المحتوى 2
المادة السابعة عشرة – على مختاري المحلات والعمد في القرى والمسؤولين عن المؤسسات ارشاد القائمين بالتعداد الى جميع الأشخاص الموجودين ضمن منطقتهم او مؤسساتهم ذكورا او اناثا لتسجيلهم وفقا لأحكام القانون.
المادة الثامنة عشرة – تجري عملية التعداد العام للعراقيين والجاليات العراقية في الخارج من الممثل العراقي او من يرعى مصالح الجمهورية العراقية فيه حسب طريقة الهيئات ويعين الممثل العراقي او من يقوم مقامه هيئة او اكثر في مبنى الممثلية لتسجيل العراقيين والجاليات العراقية الموجودة في البلد الاجنبي بعد الاعلان عن موعد التعداد العام ومكانه في الصحف المحلية او غيرها من وسائل النشر المتيسرة.
المادة التاسعة عشرة – اذا تعذر تسجيل العراقيين والجاليات العراقية في الخارج بالطريقة المبينة في المادة الثامنة عشرة فللممثل العراقي او من يرعى مصالح العراق هناك اتباع الطريقة الآنية في التعداد وذلك بإرسال استمارات التعداد العام والتعليمات الخاصة بكيفية تحريرها الى العراقيين كل بعنوان محل اقامته بواسطة البريد المسجل لإملائها واعادتها اليه خلال مدة مناسبة مع الاحتفاظ بنفس الاجراءات الوارد ذكرها في المادة السابقة.
المادة العشرون – يسجل العراقيون والجاليات العراقية في البلدان الاجنبية التي ليس فيها ممثل للعراق او من يرعى مصالح العراقيين فيها وفق ما يقرره المدير العام.
المادة الحادية والعشرون – يسجل القائمون بالتعداد العام ضمن قيود عوائلهم في التعداد العام.
المادة الثانية والعشرون – لا يجوز المسح والحك والتحريف في استمارة ومسودة التعداد العام واذا حدث سهو حين التدوين وجب تصحيحه بشرح يوضح تجاهه ويصدق بتوقيع المكلف او القائم بالتعداد واذا لم يراع ذلك فعلى المدير العام او من يخوله ان يتحقق بالطريقة التي يراها عن حقيقة الامر واجراء التصحيح بموجبها.
المادة الثالثة والعشرون – القائمون بالتعداد العام مسؤولون عن سلامة الاستمارات ومسودات التعداد العام وعليهم عند الانتهاء من عملية التعداد ان يقوموا بجمع الاستمارات ورزمها حسب تسلسل ارقامها سواء كانت مستعملة او غير مستعملة سليمة كانت او غير سليمة وتوقيعها من قبلهم وتسليمهم الى المديرين او الى الجهة التي يتقرر تسليمها اليها.
المادة الرابعة والعشرون – يمنع بقرار من الوزير تجول الآهلين في جميع أنحاء العراق داخل حدود البلديات وخارجها يوم التعداد العام وتتوقف فيه حركة النقل في البر والجو والنهر والبحر ويحتجز المسافرون والقادمون من الاقطار الاجنبية في اماكن وصولهم حتى ساعة اعلان الانتهاء من التعداد العام.
المادة الخامسة والعشرون – على قوات الشرطة والأمن تنفيذ امر منع التجول ومراقبة الطرق والمسالك المؤدية الى المدن لمنع الدخول اليها والخروج منها يوم التعداد العام.
المادة السادسة والعشرون – على رؤساء الوحدات الادارية والممثليات العراقية ومن يرعى مصالح العراق في الخارج اعلام المدير العام بساعة الانتهاء من التعداد العام بالنسبة لكل طريقة من طرق التعداد المتبعة على حدة ونتائجها الاولية فورا.
المادة السابعة والعشرون – يعلن الوزير عن الانتهاء من التعداد العام الجاري وفق الطريقة الآنية ويقرر رفع منع التجوال لكل مناطق التعداد العام داخل العراق وخارجه عن طريق الاذاعة والصحف المحلية كما يذيع بعدها النتائج الاولية للتعداد العام.
المادة الثامنة والعشرون – للمدير العام تمديد مدة التعداد العام الجاري وفق طريقة الهيئات في مناطق التعداد التي تعذر اكمال التعداد العام فيها ضمن المدة المقررة بسبب ظروف تلك المناطق الخاصة.
المادة التاسعة والعشرون – على المدير العام او من يخوله ترحيل قيود الأشخاص الوارد ذكرهم في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وقيود العراقيين والجاليات العراقية في الخارج الى صحائف ذويهم في السجل المدني.
المادة الثلاثون – في حالة فقدان او تلف استمارة او مسودة التعداد العام لأسباب قاهرة يجوز للمدير العام او من يخوله تنظيم استمارة او مسودة اخرى بدلا عنها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون – يقوم المدير العام بعد انتهاء عملية التعداد العام وورود الاستمارات والمسودات من المراكز المختلفة بتشكيل جهاز له مقر خاص يرتبط بالمديرية العامة مباشرة لتدوير وتنسيق الاعمال التكميلية المطلوبة لغرض اعداد الأجزاء الجديدة من السجل المدني والمجموعة الاحصائية للسكان.
المادة الثانية والثلاثون – يتكون الجهاز المذكور في المادة السابقة من اقسام يختص كل منها بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام المتضمنة تدقيق استمارات ومسودات التعداد العام من الناحيتين الشكلية والموضوعية وترميز الايضاحات الواردة في قيود السكان وترحيلها الى صحائف السجل المدني وتثقيب وفحص وفرز بطاقات الاحصاء تمهيدا لتصنيف النتائج النهائية للتعداد العام بواسطة المكائن الاحصائية حسب الجداول المقررة وتبويب تلك النتائج ونشرها في مجموعة احصائية كاملة واعداد الفهارس العامة للسكان وتصحيف وتجليد صحائف السجل المدني في مجلدات لتوزيعها على المراكز في الالوية المختلفة.
الاسماء والالقاب
المادة الثالثة والثلاثون – يدون الاسم في السجل المدني مجردا مما يلحق به من الكلمات الشائعة مثل (السيد) و (الحاج) و (الشيخ) و (الآغا) و (كاكا) و (الملا) وغير ذلك واذا وردت مثل هذه الكلمات في الوثائق فتهمل عند التدوين الا اذا كانت جزءا من الاسم.
المادة الرابعة والثلاثون – لا يسجل اللقب وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة الرابعة والعشرين من القانون اذا دل على :
1 – صفات بذيئة او مخالفة للآداب.
2 – الحطة او الاهانة للقيط او لمجهول النسب او لطالب اللقب او غيره.
المادة الخامسة والثلاثون – تستحصل موافقة الزوج التحريرية على منح زوجته اللقب الذي يحمله.
المادة السادسة والثلاثون – يرقن قيد الزوجة المكتسبة لقب زوجها حال تأشيرة واقعة أي فرقة طلاق بائن لها في السجل المدني.
الاضافة والحذف في القيود

المحتوى 3
المادة السابعة والثلاثون – ترحل القيود التي اغفل ترحيلها سهوا من استمارة او مسودة التعداد العام الى السجل المدني بقرار من المدير العام او من يخوله.
المادة الثامنة والثلاثون – 1 – اذا ادعى العراقي المسجل بوجود نقص او زيادة في الايضاحات الخاصة بقيده فعليه ان يرفع الى امين السجل المدني المختص طلبا تحريريا موضحا فيه الأسباب الموجبة لطلبة مشفوعا به الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك. وعلى امين السجل المدني اجراء التحقيق عن صحة الادعاء ورفع ما يتوصل اليه من نتائج الى المدير العام.
2 – يصدر المدير العام او من يخوله قرارا بالحذف او الاضافة او رد الطلب حسب ما يتراءى له.
ترقين القيود
المادة التاسعة والثلاثون – 1 – عند العثور على قيد لأحد العراقيين في السجل المدني مكررا فعلى امين السجل المدني تنظيم صورة لكل من القيدين مع بيان اسباب حدوث هذا التكرار وزمنه والمسؤول عنه وتقديم ذلك الى المدير العام.
2 – بعد ورود صورة القيد المكرر المبينة في الفقرة (1) أعلاه يحيل المدير العام او من يخوله صاحب القيـد المـكرر ومـن قـام او ساعد على التسجيل المكرر الى المحكمة وفقا للفقرتين (آ) و (ب) من المادة (73) من القانون ويصدر قرارا بترقين احد القيدين المكررين حسبما يتراءى له في السجل المدني.
المادة الاربعون – ترقن قيود العراقيين الذين يفقدون الجنسية العراقية او تسقط او تسحب منهم في السجل المدني بأمر من المدير العام او من يخوله وفقا للقرار الصادر بهذا الشأن من الجهة المختصة على ان ترفق بالقرار هوية الاحوال المدنية للشخص المشمول بالقرار ان وجدت.
المادة الحادية والاربعون – 1 – ترقن القيود التي رحلت خطأ او عن طريق التزوير الى السجل المدني بقرار من المدير العام او من يخوله.
2 – اذا سجل الاجنبي نفسه او احد افراد اسرته عراقيا في استمارة او مسودة التعداد العام ورحل قيده الى السجل المدني على هذا الاساس فيرقن هذا القيد بناء على اشعار الجهة المختصة بقرار من المدير العام او من يخوله واحالة رب الاسرة الى المحكمة وفقا للفقرة (ج) من المادة (73) من القانون.
المادة الثانية والاربعون – ترقن قيود المسجلين عراقيين في السجل المدني اذا اثبتوا كونهم اجانب بقرار من المدير العام او من يخوله بالاستناد الى الوثائق الرسمية من الجهة المختصة على ان تكون مرفقة بهويات الاحوال المدنية الممنوحة لهم ان وجدت.
المادة الثالثة والاربعون – يتم الترقين الوارد ذكره في المواد السابقة بشطب القيد بالحبر الاحمر مع تدوين الاشارة اللازمة تجاه القيد وذكر مضمون القرار بالترقين مصدقا باسم وتوقيع امين السجل المدني المختص مع تاريخ الترقين.
واقعات التسجيل المجدد
المادة الخامسة والاربعون – اذا لم يسجل العراقي او احد افراد اسرته اثناء التعداد العام او خلال فترة التعداد المتأخر فيتم تسجيله مجددا وفق ما يلي :
1 – يرفع طلبا تحريريا الى امين السجل المدني في محل اقامته يوم التعداد العام على استمارة خاصة تدعى (بيان التسجيل المجدد) بنسختين يوضح فيه اسباب عدم تسجيله في التعداد العام مشفوعا بالوثائق المثبته للإيضاحات المدونة في الاستمارة ويطلب تسجيله مجددا في محل اقامته الدائم وفي صحيفة ذويه ان وجدت.
2 – على امين السجل المدني عند تسلمه البيان المذكور في الفقرة السابقة القيام بتدقيقه للتأكد من توفر الايضاحات المطلوبة فيه وعليه ان يجري تحقيقا مع المكلف عن محل سكناه يوم التعداد العام وأسباب عدم شمول تسجيله بالتعداد بعد رجوعه الى السجل المدني في ضوء بطاقة التعداد العام التي يحملها المكلف او ذووه او غيرهم ان وجدت.
3 – على امين السجل المدني ان يتأكد من صحة الايضاحات الواردة في القيد المدون في البيان في ضوء الوثائق المقدمة.
4 – يقوم امين السجل المدني بعد التحقيق والتأكد من عدم تسجيل المكلف في التعداد العام بإحالته الى المحكمة وفقا للمادة (74) من القانون وتقديم اوراق معاملته الى المدير العام او الموظف الاداري المخول صلاحية اصدار القرار في معاملات التسجيل المجدد للبت فيها.
5 – اذا ظهر لامين السجل المدني بنتيجة التحقيق ان المكلف كان اثناء التعداد العام في منطقة غير منطقته فعليه ان يحيل اوراق المعاملة الى امين السجل المدني المختص لمعالجة الموضوع في ضوء الفقرات السابقة.
6 – اذا تعذر الوصول الى الحقيقة بموجب التحقيق الذي يجريه امين السجل المدني وفقا لما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة فعليه ان يرفع المعاملة الى المدير العام او الموظف الاداري المخول مشفوعا بالتفصيلات الكافية وللمدير العام او الموظف الاداري اصدار القرار فيها او يطلب التعمق في التحقيق من قبل الدوائر المختصة.
7 – اذا كانت المعاملة تخص احد الموظفين او المستخدمين في احدى الدوائر الحكومية الرسمية او شبه الرسمية او احد المتقاعدين او احد المكلفين بخدمة العلم فينبغي الاستفسار من دائرته تحريريا لمعرفة ما اذا كان قد سبق ان صدر قرار بتثبيت عمره وفي هذه الحالة يسجل تاريخ الولادة في البيان بموجب القرار المذكور.
8 – يقوم امين السجل المدني المختص بتسجيل القرارات الصادرة بموجب الفقرتين (4 و6) من هذه المادة في سجل واقعات المجدد ثم ترحيل قيودها الى السجل المدني في صحائفها الخاصة ويدون فيها ما يشير الى تلك القرارات.
المادة السادسة والاربعون – في حالة طلب اجراء معاملة التسجيل المجدد من قبل دوائر التجنيد لأغراض تنفيذ احكام قانون الدفاع الوطني فعلى امين السجل المدني المختص اتباع نفس الخطوات المبينة في المادة السابقة.

المحتوى 4
المادة السابعة والاربعون – يرحل الى السجل المدني قيد الاجنبي الذي يكتسب الجنسية العراقية وفقا للوثائق الصادرة من الجهة المختصة اذا كان مسجلا في استمارة او مسودة التعداد العام بقرار من المدير العام او من يخوله وبخلافه فيسجل مجددا بموجب احكام المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام.
المادة الثامنة والاربعون – يسجل العراقيون وافراد الجاليات العراقية في الخارج ممن فاتهم التسجيل اثناء التعداد العام بالكيفية التي يعينها المدير العام.
واقعات الولادة
المادة التاسعة والاربعون – يدون الأخبار عن واقعات الولادة في استمارة خاصة تدعى (اعلام الولادة) حسب النموذج الذي يقرره المدير العام بالاتفاق مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة الاخرى.
المادة الخمسون – يرحل قيد الوليد الذي والده عراقيا من سجل واقعات الولادة الى صحيفة اسرته في السجل المدني وفي الحقل الخاص به اذا كان زواج والديه مؤشرا في السجل المذكور والا فيكتفي بترحيل رقم تسلسل قيد الوليد في سجل واقعات الولادة الى صحيفة والديه من السجل المدني حتى اكمال معاملة تسجيل زواج.
المادة الحادية والخمسون – 1 – يسجل اللقيط ام المجهول النسب في سجل اللقطاء ومجهولي النسب في المديرية العامة وفقا لاعلام الولادة الذي تمسكه المؤسسة او الملجأ الذي اودع فيه بعد احالته الى محكمة الاحداث لوضع اسم اللقيط ومجهول النسب واسم والديه ولقبه وفق الفقرة (و) من المادة (23) من القانون.
2 – يرحل قيد اللقيط ومجهول النسب من سجل اللقطاء ومجهولي النسب الى صحيفة طالبي الالحاق في السجل المدني استنادا الى القرار الذي تصدره محكمة الاحداث المتضمن تسمية اللقيط ومجهولي النسب ووالديه ولقبه ورقم اعلام الولادة المبين في الفقرة (1) من هذه المادة لغرض ترقين قيده في سجل اللقطاء ومجهولي النسب.
3 – على المدير العام ان يرحل قيد اللقيط ومجهول النسب من سجل اللقطاء ومجهولي النسب الى السجل المدني في صحيفة مستقلة بعد بلوغه سن الرشد اذا لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بالحاقه بأحد او بناء على طلب المؤسسة او الملجأ المودع فيه.
4 – يسجل الوليد غير الشرعي المعروف احد والديه في سجل اللقطاء ومجهولي النسب بالاستناد الى تصريح خطي يقدمه ذلك الوالد ولا يرحل الى السجل المدني الا بناء على قرار من المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية فيما يتعلق بإلحاق نسبه على ان لا يتضمن القيد في السجل المدني ما يشير الى ظروف الولادة غير الشرعية.
واقعات الوفاة
المادة الثانية والخمسون – يدون الأخبار عن واقعات الوفاة في استمارة خاصة تدعى (شهادة الوفاة) حسب النموذج الذي يقرره المدير العام بالاتفاق مع وزارة الصحة.
المادة الثالثة والخمسون – يفتح حقل خاص في سجل واقعات الوفاة يبين فيه اسباب الوفاة.
المادة الرابعة والخمسون – يقوم رئيس البعثة الصحية الذي يرافق الحجاج من العراق الى بيت الله الحرام بتنظيم شهادات الوفاة للحجاج الذين يتوفون اثناء الحج من العراقيين والأجانب المقيمين في العراق ويرسلها الى المديرية العامة لاتخاذ ما يلزم بصددها.
المادة الخامسة والخمسون – الوفيات التي تقع اثناء السفر خارج العراق برا وجوا وبحرا للعراقيين والأجانب المقيمين في العراق وكذلك التي تتسبب نتيجة غرق البواخر او سقوط الطائرات او حوادث الاصطدام فعلى الممثلات العراقية او من يقوم مقامها اخبار المديرية العامة بها ويتم تسجيلها بقرار من المدير العام وفقا للمادة (54) من القانون.
المادة السادسة والخمسون – تدون واقعة الوفاة لمجهول الهوية في سجل واقعات الوفاة بموجب شهادة الوفاة بقرار من المدير العام او من يخوله ولا تؤشر الواقعة في السجل المدني الا بعد ثبوت هويته.
المادة السابعة والخمسون – على امناء السجل المدني ارسال هويات المتوفين الذين اشرت وفياتهم في السجل المدني الى المديرية العامة في كل شهر لإبطالها وإتلافها.
المادة الثامنة والخمسون – لا يجوز للسلطات المكلفة بتنظيم اعلام الولادة وشهادة الوفاة اصدار الاعلامات والشهادات بعد مضي المدد المبينة في الباب السابع من القانون الا في الحالات المبينة في المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
المادة التاسعة والخمسين – 1 – في حالة تقديم طلب لتسجيل ولادة او وفاة التي لم يخبر عن وقوعها ضمن المدد القانونية فعلى امين السجل المدني ضبط الأخبار بنسختين يوقع من المخبر ويصدق من قبله يحتفظ بواحدة منها لديه ويرسل الثانية الى الشرطة المحلية للتحقيق في الأخبار وبعد ثبوت صحته يحال المخبر الى المحكمة المختصة لمحاكمته وفق احكام المادة (74) من القانون وتعاد الاوراق التحقيقية مشفوعة بقرار المحكمة الى امين السجل المدني المختص.
2 – على امين السجل المدني بعد ورود الاوراق التحقيقية اليه ان يحيلها الى السلطة المكلفة باصدار اعلام الولادة وشهادة الوفاة المختصة لتنظيم الإعلام او الشهادة بعد تثبيت تاريخ الولادة او الوفاة فيها وارسالها مع بقية الاوراق الى امين السجل المدني لتسجيل الواقعة بموجبها.
3 – في حالة ثبوت عدم صحة الواقعة التي سجلت بموجب هذه المادة فعلى امين السجل المدني احالة المخبر عنها الى حاكم التحقيق بتهمة الأخبار الكاذب وتبليغ المديرية العامة بذلك لابطال الواقعة في السجلات.
واقعات الزواج والطلاق والافتراق
المادة الستون – 1 – تتضمن الحجج الشرعية التي يصدر من المحاكم في واقعات الزواج والطلاق والافتراق وكذلك الوثائق التي يصدرها مديرو النواحي فيما يتعلق بواقعات الزواج المعلومات المبينة في هوية الاحوال المدنية لكلا الزوجين الخاصة برقم سجل وصحيفة قيديهما في السجل المدني مع اسم اللواء المسجلين فيه.
2 – يتم الأخبار عن واقعات الطلاق والافتراق من قبل المحكمة المختصة الى امين السجل المدني بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.

المحتوى 5
المادة الحادية والستون – على امين السجل المدني ان يرحل قيد الزوجة الى صحيفة الزواج بعد ان يفتح لهما صحيفة جديدة في السجل المدني ان كان القيدان لديه والا فيطلب قيد الزوجة من امين السجل المدني المختص ويرحله الى صحيفة الزوج بعد ان يؤشر حالتهما الزوجية.
واقعات الهجرة الداخلية
المادة الثانية والستون – تدون واقعات الهجرة الداخلية في استمارة خاصة تدعى بيان الهجرة الداخلية للانتقال او لتغيير المسكن حسب النموذج الذي يقرره المدير العام بعد موافقة وزارة الداخلية.
المادة الثالثة والستون – بعد ورود بيان الهجرة الداخلية لتغيير المسكن المرفق بالمضبطة من امين السجل المدني الى المديرية العامة فعلى المدير العام ان يدقق الطلب وبعد التأكد من صحة الاسباب الموجبة لتغيير المسكن المبينة في المضبطة يصدر قرارا بنقل القيد الى السجل المدني الجديد ويوعز بتسجيله في الصحيفة المطلوبة.
معاملات التجنيد
المادة الرابعة والستون – تتضمن القائمة التي يرسلها امين السجل المدني وفق احكام الفقرة (1) من المادة (69) من القانون اسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الدفاع الوطني وما يتعلق بهم من ايضاحات وبيانات وتصحيحات المسجلين في السجل المدني وسجل واقعات الولادة بمن لم ترحل قيودهم الى السجل المدني وذلك بموجب استمارة خاصة تدعى (استمارة المكلفين بخدمة العلم) حسب النموذج الذي يقره المدير العام بالاتفاق مع مديرية التجنيد العامة ، وعلى امين السجل المدني ان يعلم ضابط التجنيد المختص عن جميع واقعات الاحوال المدنية المستجدة للأشخاص المذكورين على استمارات لاحقة للاستمارة المذكورة.
هويات الاحوال المدنية
المادة الخامسة والستون – 1 – يؤسس في ديوان المديرية العامة قسم خاص يدعى (مكتب هويات الاحوال المدنية) تكون مهمته اعداد وتنظيم هويات الاحوال المدنية للعراقيين المسجلين في السجل المدني وتوزيعها على دوائر امناء السجل المدني بموجب فهارس اسماء المسجلين فيه وإرسال ما ينجز منها اليهم خلال عام واحد من تاريخ نفاذ القانون أما بالنسبة للهويات التي لم يتم تنظيمها في المدة المذكورة فترسل المديرية العامة هويات جديدة ليقوم امناء السجل المدني بتنظيمها من قبلهم لطالبيها.
2 – يقوم امناء السجل المدني المختصين بإلصاق التصاوير الشمسية والطوابع المالية على الهويات المنظمة من المكتب المذكور او من قبلهم مباشرة وفقا لأحكام هذا النظام واعادتها الى المديرية العامة مرفقة كل بأوراق المعاملة التي تخصها لتدقيقها والمصادقة عليها وتغليفها وتأشيرها في السجل المختص قبل إرسالها اليهم للتوزيع.
المادة السادسة والستون – يرفع طلب الحصول على الهوية المذكورة الى امين السجل المدني المختص على استمارة خاصة تدعى استمارة طلب الحصول على هوية الاحوال المدنية موقعة من صاحب الطلب او من رب الاسرة او من احد أقاربهما حتى الدرجة الثانية او من الوصي او القيم او من الوكيل القانوني معززة بالطوابع المالية وبنسختين من التصاوير الشمسية لكل فرد من افرادها.
المادة السابعة والستون – على امين السجل المدني ان يتحقق من شخصية صاحب الطلب وذلك بالاستناد الى أية وثيقة رسمية تصلح لذلك وعند عدم وجودها فيكلف بتقديم مضبطة من شاهدين تحمل تصويره موقعة من مختار محلته ومصدقة من مرجع رسمي.
المادة الثامنة والستون – أ – تتضمن هوية الاحوال المدنية ما يلي :
1 – صورة القيد المدون في السجل المدني مع رقم الصحيفة والسجل.
2 – رقما متسلسلا عاما لكل لواء يضعه مكتب هويات الاحوال المدنية في المديرية العامة.
3 – التصوير الشمسي لصاحبها يثبت في المحل المخصص له فيها.
4 – طابعا ماليا بقيمة خمسين فلسا يلصق في اسفل التصوير ويختم مع الصورة بختم امين السجل المدني وتوقيعه.
5 – تصديق المدير العام او من يخوله.
ب – 1 – تقوم المديرية العامة بتحديد شكل بطاقة الهوية وتعيين إبعادها بموافقة وزارة الداخلية.
2 – يجوز اصدار الهويات بدون تصوير شمسي للمواليد الذين لم يبلغوا العام الواحد وللمسلمات المحجبات في العوائل المحافظة المعروفة بالحجاب باستشهاد مصدق من الموظف الاداري.
المادة التاسعة والستون – يمنح بدل الضائع او التالف لهوية الاحوال المدنية بنفس الطريقة المبينة في المادتين (66 و67) من هذا النظام بعد تحقيق يجريه امين السجل المدني المختص بمعاونة السلطات المختصة لتأييد حصول التلف او الفقدان بقرار من المدير العام او من يخوله.
المادة السبعون – يتم تسليم الهوية بعد اخذ توقيع المستلم ان كان يحسن الكتابة او بصمة ابهامه الأيسر ان كان أميا في سجل خاص يعد لذلك.
المادة الحادية والسبعون – يقوم امين السجل المدني بتنظيم قائمة بأسماء اصحاب هويات الاحوال المدنية التي يطلب تصديقها مبينا في القائمة رقم سجل وصحيفة صاحب كل هوية في السجل المدني وأرقام دفاتر النفوس الممنوحة سابقا لهم ويرسلها مع دفاتر النفوس بعد سحبها من اصحابها (ان وجدت) الى مكتب هويات الاحوال المدنية في ديوان المديرية العامة.
المادة الثانية والسبعون – يقوم المكتب المذكور في المادة الخامسة والستين من هذا النظام بتدقيق الاسماء والهويات وفي حالة تطابق ذلك بما هو مدون في النسخة الأصلية من السجل المدني يصادق عليها ويكمل تغليفها حسب التوجيهات التي يصدرها المدير العام.
التفتيش والتدقيق
المادة الثالثة والسبعون – 1 – تخضع دوائر امناء السجل المدني ودوائر تسجيل الاحوال المدنية الى التفتيش والتدقيق العام من قبل المدير العام او من يعهد اليه ذلك من موظفي المديرية العامة في ديوان المديرية العامة مرة واحدة في كل سنة على الاقل وللمدير العام ان يطلب التفتيش والتدقيق في اية قضية اخرى خاصة يتراءى له ضرورة التفتيش فيها.
2 – يتضمن التفتيش والتدقيق التأكد من تنفيذ القانون والنظام والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه مقرونة بالاقتراحات اللازمة لضمان حسن سير العمل فيها.

المحتوى 6
3 – تنظم تقارير التفتيش والتدقيق باستمارة خاصة تدعى استمارة التفتيش والتدقيق حسب النموذج الذي يقرره المدير العام وترفع اليه بنسختين.
المادة الرابعة والسبعون – 1 – اذا عثر الموظف الذي عهد اليه التفتيش والتدقيق على تزوير او حك او تحريف او حشو في السجل المدني او في اي سجل آخر خلافا للقانون والنظام والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه فعليه ان يجري التحقيق عن اسباب ذلك ويحدد المسؤول عنه وينظم محضرا يوقع من قبله ويصدق من رئيس الوحدة الادارية ثم يختم ذلك السجل بالشمع الاحمر ويقدمه الى المدير العام مع نتائج التحقيق.
2 – تقوم المديرية العامة بإجراء المعاملات المتعلقة بهذا السجل من قبلها خلال مدة بقاء السجل المذكور محفوظا لديها لأغراض التحقيق.
المادة الخامسة والسبعون – 1 – تستمر دوائر امناء السجل المدني بتنظيم واصدار دفاتر النفوس لعام /957 وبكيفية الحصول عليها وذلك وفقا للاجراءات المتبعة قبل نفاذ القانون حتى صدور بيان وزير الداخلية بابطالها والعمل بهويات الاحوال المدنية الجديدة استنادا لأحكام الفقرة /2 من المادة /66 من القانون.
2 – تعتبر دفاتر النفوس لعام /1957 الصادرة قبل نفاذ القانون وبعده سارية المفعول حتى ابطالها.
المادة السادسة والسبعون – يلغى نظام تسجيل النفوس والالقاب رقم /5 لسنة 1959 والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة السابعة والسبعون – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة والسبعون – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد محمد جواد العبوسي
وزير الداخلية وزير المالية ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان شامل السامرائي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الهادي الراوي عبد المجيد سعيد
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الاشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر عزيز الحافظ
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
فؤاد الركابي عبد العزيز الوتاري
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محي الدين
وزير الاوقاف وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1140 في 17/7/1965

أضف تعليقك