قانون تعديل قانون رقم 66 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون رقم 66 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم 66 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-15 00:00:00

باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة

مادة 1
تلغى الفقرة (د – 3 ) من المادة الاولى من القانون رقم 66 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي : –
3 – يملك صاحب المحرم المساحة التي كان يتصرف بها وفقا للتعامل الزراعي المحلي على أن لا تتجاوز (60) دونما في الاراضي التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية أخرى وتسقى سيحا أو بالواسطة أو (120) دونما إذا كانت تسقى ديما أو (25) دونما في الارض التي تزرع شلبا أو حاصلات صيفية أخرى أو في البساتين . ويعتبر صاحب محرم رجل الدين العراقي الذي كان يتصرف بالارض الاميرية حتى تاريخ 31-3-1958 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1-3-970