نظام معهد بحوث النفط

      التعليقات على نظام معهد بحوث النفط مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد بحوث النفط
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-06-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (جـ) من المادة الثالثة والمادة الحادية عشرة من قانون المجلس الأعلى للبحوث العلمية رقم (116) لسنة 1963 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تنشأ مؤسسة علمية ذات شخصية معنوية باسم معهد بحوث النفط ويكون مركزها بغداد.
المادة الثانية – يعمل المعهد على اجراء ودعم البحوث العلمية المتعلقة بإنتاج وصناعات النفط ومشتقاته بما فيها الغاز الطبيعي بغية الحفاظ على الثروة النفطية وتنميتها والاستفادة منها في تدعيم الاقتصاد الوطني وتحقيقا لذلك يقوم المعهد بما يأتي :
أ – توفير التدريب الاختصاصي للمهندسين والفنيين لصناعات النفط في العراق.
ب – القيام بالبحوث العلمية والفنية (التكنولوجية) المتعلقة بمشاكل صناعات النفط وتدعيمها.
جـ – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية للمؤسسات الصناعية فيما يتعلق بالوسائل الفنية الحديثة وتطوير الأجهزة والمعدات لرفع مستوى الانتاج لصناعات النفط.
د – جمع وترجمة البيانات والمعلومات عن صناعات النفط وتوفير المراجع والوثائق العلمية والفنية والاقتصادية.
المادة الثالثة – آ – يضم المعهد اقسام البحوث الآتية :
1 – الاستكشاف والتنقيب.
2 – الحفر والانتاج.
3 – التصفية.
4 – الصناعات البتروكيماوية.
5 – الغاز الطبيعي.
6 – الخزن والنقل.
ب – لمجلس ادارة المعهد ان يقرر البدء ببعض الاقسام وله ان يستحدث اقساما اخرى او ان يدمج بعضها بالبعض الآخر على ضوء الحاجة والامكانيات المتوفرة.
جـ – يعمل المعهد على اعداد الفنيين عن طريق التدريب المهني في الاقسام التي يضمها والمؤسسات التي ينسبها ، وتكون للمعهد وحدة للإعلام والوثائق الى جانب مكتبته.
المادة الرابعة – تكون مراتب العاملين في البحث العلمي في المعهد كالآتي :
آ – أستاذ باحث وتقابل مرتبته الأستاذ الجامعي.
ب – استاذ مساعد باحث وتقابل مرتبته الأستاذ المساعد الجامعي.
جـ – باحث وتقابل مرتبته المدرس الجامعي.
د – مساعد باحث وتقابل مرتبته المعيد الجامعي.
وتتألف هيئة البحث في المعهد من الافراد الوارد ذكرهم في الفقرات (آ وب وج) من هذه المادة ويتم تعيينهم بقرار من المجلس الأعلى للبحوث العلمية.
المادة الخامسة – يعين مدير المعهد من ذوي الاختصاص والبحوث من حملة الشهادات الجامعية بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للبحوث العلمية. ويتولى تصريف شؤون المعهد ويرأس اجهزته الفنية والادارية والمالية ويكون مسؤولا امام المجلس الأعلى للبحوث العلمية عن تنفيذ القرارات وفق الانظمة والتعليمات المرعية.
المادة السادسة – 2 – لمدير المعهد ان يرشح معاونا له او اكثر من هيئة البحث العلمي في المعهد ويتم التعيين بقرار من المجلس الأعلى للبحوث العلمية.
ب – يعين مساعدو الباحثين والفنيون والموظفون والمستخدمون في المعهد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
المادة السابعة – يعين رؤساء الاقسام من الاساتذة الباحثين بقرار من المجلس الأعلى للبحوث العلمية وعند عدم توافر استاذ باحث فيشغل الاستاذ المساعد الباحث رئاسة القسم وكالة.
المادة الثامنة – يتألف مجلس المعهد برئاسة مدير المعهد وعضوية كل من :
آ – رؤساء اقسام البحوث في المعهد.
ب – ممثل عن كل من وزارتي النفط والصناعة.
جـ – ممثل عن شركة النفط الوطنية.
د – رئيس قسم هندسة النفط بكلية الهندسة.
المادة التاسعة – تكون اختصاصات مجلس المعهد كما يأتي :
آ – اعداد خطط البحوث ووسائل تنفيذها واقرار ما تم منها للنشر.
ب – اعداد ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
جـ – ترشيح وتعيين مساعدي الباحثين والموظفين والمستخدمين غير العلميين.
د – لمجلس المعهد ان يخول مديره جزءا من صلاحياته.
المادة العاشرة – مالية المعهد وميزانيته.
آ – تتألف مالية المعهد من :
1 – ما يرصده المجلس الأعلى للبحوث العلمية سنويا في ميزانيته لادارة اعمال ومشاريع المعهد.
2 – ما ترصده المصالح النفطية وشركة النفط الوطنية في ميزانيتها لادارة اعمال ومشاريع المعهد.
3 – الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرها المجلس الأعلى للبحوث العلمية.
4 – دخل المعهد من الخدمات التي يسديها بمقابل وفقا للشروط التي يقرها المجلس الأعلى للبحوث العلمية.
ب – يعد مجلس ادارة المعهد ميزانيته السنوية ويقدمها للمجلس الأعلى للبحوث العلمية للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
المادة الحادية عشرة – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
صبحي عبد الحميد محمد جواد العبوسي
وزير الداخلية وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان شامل السامرائي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الهادي الراوي عبد المجيد سعيد
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر عزيز الحافظ
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
فؤاد الركابي عبد العزيز الوتاري
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط
مصلح النقشبندي عبد الرزاق محي الدين
وزير الاوقاف وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1139 في 12/7/1965