قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 اسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 اسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 اسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-14 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (17) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
17 – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفى المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة لها في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من 1-1-1970 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1-3-970

الاسباب الموجبة
تلافيا للصعوبات والمشاكل التي جابهها البنك المركزي العراقي في اصدار تأييدا ته بإعفاء العمولات المحققة للمصارف الاجنبية في العراق من الضريبة وتطبيق مبدأ المقابلة بالمثل لعدم إمكانية تثبيت الوضع القانوني ومتابعة التشريعات التي تصدر في تلك الاقطار ارتؤي أن يكون التأييد صادرا من نفس المصرف العراقي الذي تتمتع عمولاته في الخارج بالاعفاء من الضريبة باعتباره الجهة صاحبة العلاقة .
لذلك شرع هذا القانون .