عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم 34 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تحل الفقرتان (ب) من(1) و(ب) من (2) من المادة الخامسة من نظام مخصصات الإيفاد والتدريب العسكري رقم (34) لسنة 1964 كل محل الاخرى.
المادة الثانية – تحل كلمة (ابتداء) محل كلمة (انتهاء) الواردة في آخر البند (2) من المادة الثامنة من النظام.
المادة الثالثة – تضـاف عبارة (والجنود) بعد جملة (نواب الضباط وضباط الصف) الواردة في آخر البند (1) من المادة التاسعة من النظام.
المادة الرابعة – تضاف كلمة (للضباط) بعد جملة (500 فلس يوميا) الواردة في آخر المادة العاشرة من النظام.
المادة الخامسة – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 17/ايلول/1964.
المادة السادسة – على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين محسن حسين الحبيب
وزير العدل وزير الدفاع
عبد الكريم هاني شكري صالح زكي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
عبد الهادي الراوي عبد المجيد سعيد
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ عبد الحسن زلزلة
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري اديب الجادر
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الرزاق محيى الدين فؤاد الركابي
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1129 في 17 -6 -1965