عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادتين الرابعة والسادسة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 952 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – ينحصر بيع التبغ بالجملة بالأشخاص المجازين وعليهم اتباع التعليمات التي تصدرها ادارة انحصار التبغ في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه.
المادة الثانية – يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي ، ولا يجوز له بيعه بأعلى من السعر المقرر.
بنسبة 8٪ ثمانية من المائة لحد 5000 كيلو غرام.
بنسبة 10٪ عشرة من المائة ما زاد على ذلك.
المادة الثالثة – يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة اصالة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة أطول من غيره.
المادة الرابعة – 1 – يجوز منح الأشخاص المجازين بصنع السكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على العشر سنوات اجازة بيع التبغ بالجملة.
2 – لا يجوز الجمع بين اجازة صنع السكاير واجازة بيع التبغ بالجملة.
المادة الخامسة – لا يجوز ان يتجاوز عدد الإجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة للسنة 965 – 966 المالية (1000) ألف اجازة في جميع أنحاء العراق.
المادة السادسة – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 -4 -1965.
المادة السابعة – على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين محسن حسين الحبيب
وزير العدل وزير الدفاع
عبد الكريم هاني شكري صالح زكي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
عبد الهادي الراوي عبد المجيد سعيد
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ عبد الحسن زلزلة
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري اديب الجادر
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الرزاق محيى الدين فؤاد الركابي
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1127 في 10 -6 -1965