عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-14 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف العبارة الاتية إلى الفقرة (2) من المادة التاسعة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 – المعدل بعد عبارة ( أو قوانين التقاعد الاخرى ) .
” عدا الاعتراضات التي تقدم على القرارات المتخذة بالاستناد إلى قانون التقاعد العسكري فيعترض عليها لدى مجلس التدقيق المؤلف بموجب القانون المذكور وتكون خاضعة للرسم المقرر في الفقرة (3) من هذه المادة ” .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1844 في 25-2-970
الاسباب الموجبة
خصت الفقرة (2) من المادة التاسعة من قانون التقاعد المدني رقم(33) لسنة غير الرسوم الكمركية التي تم إعفاؤها بموجب القانون رقم 14 لسنة 1968 وحيث إنه ليس من الصحيح استيفاء الرسوم والعوائد والاجور من الجهات المقدمة للهدية أو المساعدة إضافة إلى هذه الاجور غالبا ما تكون زهيدة لا تتناسب مع آثمان الهدايا والمساعدات المقدمة وحيث أن القانون الحالي لا يؤمن هذا الغرض فقد شرع هذا القانون .