عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 1953
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-05-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المواد الاولى والثالثة والرابعة والعاشرة والثانية عشرة من قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – يحذف الرقم ( -/500) الوارد في الفقرة (1) من المادة السادسة والثلاثين من نظام مصرف الرهون رقم 52 لسنة 953 ويحل محله الرقم ( -/500).
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1385 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين محسن حسين الحبيب
وزير العدل وزير الدفاع
عبد الكريم هاني شكري صالح زكي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
ووكيل وزير الصحة
عبد الهادي الراوي عبد المجيد سعيد
وزير الزراعة وزير المواصلات
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عزيز الحافظ عبد الحسن زلزلة
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري اديب الجادر
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الرزاق محيى الدين فؤاد الركابي
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1127 في 10 -6 -1965