نظام التعديل الخامس لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956

      التعليقات على نظام التعديل الخامس لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (3) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تعتبر المادة الثانية من نظام مخصصات الإيفاد رقم 36 لسنة 1956 فقرة (1) وتضاف لها الفقرة (2) الآتية :
2 – استثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الإيفاد لغرض الدراسة او المعالجة او التدريب او الاطلاع والمشاهدة فيتم الإيفاد باقتراح من الوزير المختص وموافقة وزارة المالية.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة عبد المجيد سعيد
وزير التخطيط وزير المواصلات
عبد الكريم هاني اديب الجادر
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1125 في 8/6/1965