قانون تعديل قانون اعفاء الاموال الواردة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية رقم 14 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون اعفاء الاموال الواردة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية رقم 14 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعفاء الاموال الواردة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية رقم 14 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-14 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة – ج – من المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف العبارة التالية بعد عبارة ( من الرسوم الكمركية ) الواردة بالمادة الاولى من القانون رقم 14 لسنة 1968 : –
( والرسوم والاجور والعوائد الاخرى ).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على المعاملات التي لم يبت فيها بعد.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1844 في 25-2-970

الاسباب الموجبة
تترتب على الاموال المقدمة إلى العراق كهدية أو مساعدة رسوم وأجور وعوائد 1966 مجلس تدقيق قضايا المتعاقدين بالنظر استئنافا في جميع الاعتراضات فيما له علاقة بالتقاعد بصرف النظر عن قانون التقاعد الذي أتخذ القرار المستأنف بموجبه ونظرا لكثرة الاعتراضات التي ترفع إلى مجلس التدقيق ولتأمين الاسراع في حسمها وجد من الضروري تأسيس مجلس تدقيق خاص بالاعتراضات التي ترفع بالاستناد إلى قانون التقاعد العسكري ولذلك فقد شرع هذا القانون .
هذا القانون .