نظام المدارس المهنية

عنوان التشريع: نظام المدارس المهنية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السابعة عشرة من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
احكام عامة
المادة الاولى – تقوم وزارة التربية بنشر التعليم المهني وبث الثقافة الفنية والمهنية وتوجيه الطلبة الناشئين الى احتراف المهن والاعمال الفنية المختلفة بالوسائل التالية :
أ – فتح مدارس صناعية تهدف الى تخريج ايدي صناعية ماهرة واعداد جيل يحترف المهن الصناعية الحديثة التي تحتاجها البلاد على اختلاف انواعها.
ب – فتح مدارس زراعية تهدف الى تخريج أيدي زراعية ماهرة واعداد جيل يعمل في ميادين العمل الزراعية المختلفة ويتخذ الزراعة الفنية الحديثة مهنة له.
جـ – فتح مدارس تجارية تهدف الى تخريج اناس ملمين بالمواضيع التجارية وادارة الاعمال واعداد فئة من الناس تتخذ هذه الاعمال مهنة لها.
د – فتح مدارس للفنون البيتية تهدف الى تخريج ربات بيوت يعملن على تطوير البيت العراقي ويمتهن الاعمال السنوية المختلفة.
هـ – فتح أي نوع آخر من المدارس المهنية التي تفيد البلاد.
المادة الثانية – 1 – تفتح المدارس الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا النظام في مستوى الدراستين المتوسطة والاعدادية.
2 – لوزارة التربية ان تفتح دورات في الصناعة والزراعة والفنون البيتية والمهن الاخرى خاصة بالعمال وخريجي المدارس المهنية عند الضرورة.
3 – لوزارة التربية ان تفتح معاهد فنية عالية في مختلف الاختصاصات التي تحتاج اليها البلاد بعد التشاور مع الهيئات والجهات الفنية الحكومية وغير الحكومية.
المادة الثالثة – تتخذ وزارة التربية كل ما يلزم من التدابير لجعل الدراسة في القرى وغيرها من المناطق متسمة بالطابع المهني على قدر الامكان ووضع المناهج المدرسية والكتب الخاصة بذلك.
المادة الرابعة – تقوم مديريات الاقسام الخاصة بالتعليم المهني بتدبير شؤون المدارس المهنية التي يتقرر فتحها بموجب هذا النظام ، وتتولى الاشراف على تدريس الدروس الاختصاصية (الفنية) في المدارس غير المهنية وفي المؤسسات والمعاهد المهنية التي يقوم بفتحها الاهلون والادارات المحلية.
المادة الخامسة – تقوم وزارة التربية باعداد المدرسين والمعلمين الذين تحتاجهم لتحقيق الإغراض الواردة في المادة الاولى بالتعاون مع الكليات والمعاهد العالية ذات الاختصاص.
المادة السادسة – تكون الدراسة في المدارس المهنية المختلفة على مرحلتين :
1 – الدراسة المهنية المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية وتعادل شهادتها شهادة الدراسة المتوسطة العامة.
2 – الدراسة الاعدادية ومدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وتعادل شهادتها شهادة الدراسة الثانوية العامة.
المادة السابعة – 1 – تكون الدراسة في المدارس المهنية كلها مجانية ويزود طلابها بالكتب والقرطاسية وجميع الادوات واللوازم التي يحتاجونها اثناء الدراسة وتعين تفصيلات ذلك بتعليمات خاصة تصدرها الجهة المختصة في الوزارة.
2 – يسكن طلاب المدارس المهنية في اقسام داخلية تلحق بالمدارس نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة على نفقة الحكومة كما يجهزون بالملابس الاعتيادية أما ملابس العمل فتجهز باعتبار بدلة واحدة في كل مرحلة من المراحل الدراسية بالنسبة للمدارس الزراعية ، وبدلتين بالنسبة للمدارس الصناعية.
3 – يجوز قبول طلاب خارجيين في المدارس المهنية وتسمح للبعض من هؤلاء بالسكن في الاقسام الداخلية عند توفر الامكنة اللازمة لهم على حسابهم الخاص وعند ذلك يعاملون معاملة الطلاب الداخليين من حيث الانظمة والتعليمات المطبقة بحقهم.
4 – يجوز للطلاب الراسبين الذين يعيدون السنة في صفوفهم ان يعيشوا في الاقسام الداخلية على نفقتهم الخاصة ويستثنى من ذلك الراسبون بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي تعترف به الجهات المختصة.
5 – تقوم وزارة التربية باصدار تعليمات خاصة بكيفية ابقاء الراسبين في الاقسام الداخلية التابعة للمدارس المهنية المختلفة.
التدريس والهيئة التدريسية
المادة الثامنة – تتألف الهيئة التدريسية في المدارس المهنية من :
1 – مدير ومعاون او اكثر وعدد من المدرسين مع عدد من المعلمين عند الحاجة.
2 – مرشد ورؤساء اقسام وفروع بالنسبة للمدارس الصناعية.
3 – رؤساء اقسام للمدارس الزراعية ومدارس الفنون البيتية حيثما يزيد عدد المدرسين في كل فرع من الفروع التدريسية على مدرسين اثنين.
المادة التاسعة – 1 – يشترط في المدير ان يكون من اصحاب الشهادات العالية في الفرع المهني الذي تخصص به وان تكون له خبرة في التدريس النظري والعملي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – يجوز تعيين غير المختصين لادارات المدارس المهنية من بين مدرسي الملاك الثانوي الذين قضوا في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات وعند ذلك لا بد ان يكون احد المعاونين من المختصين بفرع من الفروع المهنية التي تدرس في المدرسة.
3 – يكون المدير مسؤولا عن سير المدرسة من جميع الوجوه وتطبيق القوانين والانظمة المرعية وعن النظام التدريسي فيها وهو المرجع الرسمي لجميع المدرسين والموظفين والمستخدمين والطلاب ويترأس مجلس المدرسين وينفذ مقرراته بجميع الوسائل الممكنة.
المادة العاشرة – 1 – يشترط في المعاونين والمرشدين ورؤساء الاقسام ان يكونوا من حملة الشهادات العالية في اختصاصهم وممن مارسوا التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعليهم ان يتعاونوا مع مدير المدرسة ويقوموا بجميع الاعمال التي تسند اليهم من قبله.
2 – يجوز عند الضرورة تعيين المعاون الاداري في المدارس المهنية من حملة الشهادات العالية غير الفنية على ان لا تقل مدة ممارسته للتعليم عن اربع سنوات.
3 – يشترط في مدرسي المدارس المهنية التي يشملها هذا النظام ان يكونوا من اصحاب الشهادات العالية التخصصية في الفروع التي يقومون بتدريسها.
4 – يعين المعلمون المدربون لمختلف الفروع كلما تدعو الحاجة اليهم على ان يكونوا من خريجي المدارس المهنية ذات المستوى الثانوي على الاقل وان يكون كل منهم مختصا في الفرع الذي يعين مدربا فيه ويفضل من كانت له خبرة عملية في اختصاصه مدة لا تقل عن سنتين.
المادة الحادية عشرة – 1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التدريسية كالآتي :
المدير 4 حصص
المعاون 8 حصص
المدرس 22 حصة فنية او اكاديمية
المعلم المدرب 36 حصة عملية
المراقب الزراعي 36 حصة عملية

المحتوى 1
2 – وفي المدارس الصناعية يقوم رئيس القسم (المدرس الاول) بتدريس (12) حصة نظرية او (18) حصة عملية ويقوم رئيس الفرع بتدريس (16) حصة نظرية او (24) حصة عملية. أما المرشد فيقوم بتدريس (8) حصص نظرية علاوة على واجبه في ارشاد الطلاب المطبقين في المعامل ومراقبة اشتغالهم فيها.
3 – يجوز ان يقوم المدرسون المختصون بتدريس ساعات اقل من العدد المقرر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة بشرط ان يكلفوا باعمال مدرسية اخرى تستهدف رفع مستوى الطلاب والمدرسة في مجالات اختصاصهم كاقامة المعارض والعناية بها والاشتغال في اللجان والمشاتل والحقول والمشاريع الانتاجية المختلفة على ان يتم ذلك بموافقة مدير التعليم المهني العام.
4 – يقوم مدير المدرسة الزراعية بتقديم التقارير التالية في كل سنة الى الجهات المختصة في وزارة التربية.
أ – تقارير دورية في نهاية شهر تشرين الاول وشباط ومايس عن اعمال الحقل والمشاريع الانتاجية.
ب – تقارير بالخطط التفصيلية لمزروعات ومشاريع الموسمين الشتوي والصيفي.
جـ – تقرير سنوي عام عن المدرسة وسير التدريسات النظرية والعملية فيها مع خلاصة عن الناحية الانتاجية والواردات المتأتية عنها.
موظفو الادارة والمستخدمون
المادة الثانية عشرة – 1 – يعين في كل مدرسة مهنية محاسب ومأمور مخزن وكاتب واحد لكل مائة وخمسين طالبا.
2 – يعين في كل قسم من الاقسام الداخلية الملحقة بالمدارس المهنية ملاحظ خاص للقسم الداخلي ومعاون له اذا زاد عدد الطلاب على (30) طالبا ويكون ملاحظ القسم الداخلي مسؤولا عن تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بالأقسام الداخلية التي تصدرها الجهات المختصة بالوزارة.
3 – يعين في كل مدرسة مهنية مأمور مكتبة وموظف صحي خاص.
المادة الثالثة عشرة – 1 – يعين في كل مدرسة مهنية مستخدمون وفراشون بعدد كاف يكفل سير التدريس فيها والعمل في معاملها وحقولها والمعيشة في اقسامها الداخلية والفنية على الوجه الاكمل وبالطرق الاصولية الصحيحة.
2 – يعين في المدارس المهنية عدد كاف من المدربين المهنيين لسياقة المكائن الزراعية والصناعية والعناية بها مع مساعدة الطلاب على استعمالها كما يعين السواق اللازمون لسياقة السيارات عند الحاجة.
3 – يعين الحراس في المدارس المهنية بعدد يكفي للمحافظة على أموال الدولة وأبنيتها فيها.
4 – يتم تحديد عدد المستخدمين بتعليمات خاصة تصدرها الجهة المختصة في الوزارة.
المادة الرابعة عشرة – 1 – تخصص لكل مدرسة من المدارس الزراعية والصناعية ميزانية خاصة لتلافي المصروفات الضرورية لتمشية المعامل والحقول وتسهيل الناحية الانتاجية فيها.
2 – تربط المدارس المهنية جميعها بوحدة حسابية مستقلة وتسير بموجب القوانين والانظمة المرعية.
3 – تقوم الوحدة الحسابية بمسك السجلات الحسابية المطلوبة لكل مدرسة وتنفذ ما تقرره ادارة المدرسة ومجلس المدرسين فيها من مقررات في صرف المبالغ المخصصة في ميزانية المدرسة. كما تقوم بمسك حسابات المشاريع الانتاجية وما تنطوي عليه من عمليات البيع والشراء وتوزيع الارباح بالطرق الاصولية.
قبول الطلاب
المادة الخامسة عشرة – يقبل الطلاب في المدارس المهنية المتوسطة بعد انتهائهم من الدراسة الابتدائية وحصولهم على شهادتها العامة ويقبل في المدارس الاعدادية المهنية خريجو المدارس المهنية المتوسطة او حاملو شهادة الدارسة المتوسطة العامة ولوزارة التربية ان تحصر القبول في المدارس المهنية بخريجي الدارسة المتوسطة العامة فقط اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة السادسة عشرة – 1 – يقبل الطالب في المدارس المهنية بعد توفر الشروط التالية فيه :
1 – ان يكون عراقيا.
2 – ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي.
3 – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة لطلاب المتوسطات والثالثة والعشرين لطلاب الاعداديات.
2 – يعتبر الطالب ناجحا في فحص العيون عند الدخول الى المدارس المهنية اذا توفرت فيه مقاييس النظر التالية :
6 x 6 ، 6 x 6 ، 6 x 6
6 6 6 18 9 18
6 x 6 ، 6 x 6 ، 6 في فاقد العين الواحدة
6 12 9 12 6
3 – يجوز قبول طلاب غير عراقيين بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة السابعة عشرة – 1 – تتألف في كل مدرسة مهنية لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برآسة مدير المدرسة او من ينوب عنه وعضوية اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين.
2 – يتم انتقاء الطلاب في القبول بموجب الأسس التالية :
1 – الدرجات
2 – الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج.
3 – انتساب الطالب الى الوسط المهني المختص.
4 – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.
المادة الثامنة عشرة – يرتبط الطالب المقبول في المدارس المهنية بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة بانتظام وبالاستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها ويكون مبلغ الكفالة في كل واحدة من هذه المدارس كالآتي :
1 – الفنون البيتية – خمسون دينارا في السنة للطالبة الداخلية.
2 – مدارس الصناعة – خمسون دينارا في السنة للطالب الداخلي وخمسة وعشرون دينارا للطالب الخارجي.
3 – مدارس الزراعة – خمسة وعشرون دينارا في السنة لكل طالب.
4 – مدارس التجارة – لا تطلب كفالة خاصة من الطلاب.
المادة التاسعة عشرة – 1 – يمنع قبول اي طالب في المدارس المهنية بعد مضي اسبوعين على بدء الدراسة فيها.
2 – يدفع الطالب المقبول الى المدرسة تأمينات معقولة تعين مقدارها الجهة المختصة في الوزارة على ان تعاد اليه بعد تخرجه في المدرسة بعد استقطاع أثمان المواد والاجهزة التي يسبب اتلافها.
3 – تعين الجهات المختصة في الوزارة عند ابتداء كل سنة دراسية عدد الطلاب الذين يقبلون للدراسة في المدارس المهنية وتراعي في ذلك حاجة البلاد وامكانيات المدارس.
الدوام والعطل للطلاب والمدرسين

المحتوى 2
المادة العشرون – 1 – تبدأ السنة الدراسية للمدرسين في اليوم الاول من شهر ايلول.
2 – تبدأ التدريسات لجميع الصفوف عدا الصف الاول في السبت الثالث من ايلول.
3 – يبدأ تسجيل طلاب الصف الاول وقبول استماراتهم اعتبارا من أول ايلول.
4 – تبدأ مقابلة الطلاب من قبل لجان القبول المختصة في بداية الاسبوع الثالث من ايلول.
5 – تبدأ التدريسات للصف الاول في السبت الاول من تشرين الاول.
المادة الحادية والعشرون – تعطل الدارسة في المدارس المهنية في الحالات التالية :
أ – العطلات الرسمية كافة.
ب – عطلة نصف السنة وتبدأ بعد امتحانات نصف السنة مباشرة وامدها اسبوعان.
جـ – العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للطلاب بعد انتهائهم من الامتحانات النهائية مباشرة. أما بالنسبة للمدرسين فتبدأ اعتبارا من أول تموز.
المادة الثانية والعشرون – 1 – يتحتم على كل طالب من طلاب المدارس الزراعية ان يقضي قبل تخرجه عطلة صيفية واحدة للتمرين العملي في مزرعة المدرسة لكل مرحلة دراسية.
2 – يقوم بالاشراف على التدريسات الصيفية هذه مدرس واحد او اكثر على ان تدفع له المخصصات التي يستحقها بموجب القوانين والانظمة المرعية.
3 – ينظم اشتغال الطلاب خلال هذه المدة بتعليمات خاصة تصدرها الجهة المختصة في الوزارة.
مجلس المدرسين واللجان
المادة الثالثة والعشرون – تشكل في كل مدرسة من المدارس المهنية مجلس للمدرسين واللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها.
1 – لجنة الانضباط.
2 – لجنة المبايعات.
3 – لجنة النشاط المدرسي.
4 – لجنة تسلم الأرزاق.
5 – لجنة الامتحانات.
مجلس المدرسين – يتألف من اعضاء الهيئة التدريسية كلهم ويجتمع برآسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها والنظر في القضايا الانضباطية التي تحال اليه من قبل لجنة الانضباط ويدعو المدير المجلس الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك فيعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا خاصا تسجل فيه وقائع جلسات هذا المجلس وتواقيع الاعضاء الحاضرين عليها.
لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه واثنين من المدرسين ينتخبهما مجلس المدرسين للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحياتها واختصاصها الى مجلس المدرسين.
لجنة المبايعات – تتألف من المدير او معاونه ومن المحاسب واثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يكون احدهما من المختصين بالمواد المراد شراؤها. وعلى اعضاء اللجنة كلهم ان يوقعوا على جميع المستندات المطلوبة على ان يتم الشراء من قبل ثلاثة من اعضاء اللجنة على الاقل.
لجنة النشاط المدرسي – تتألف من معاون المدير وبعض اعضاء الهيئة التدريسية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة يشرف على كل منها احد المدرسين وعلى اللجان ان تستهدف في تمشية النشاط المدرسي التوجيه القومي والوطني الصحيح وتنمية المواهب والقابليات المفيدة الكافية في الطلاب.
لجنة تسلم الأرزاق – تتألف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب. وعلى هذه اللجنة ان تقوم بفحص الأرزاق والتأكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها ورفض تسلم ما يخالف الشروط فيها.
لجنة الامتحانات – تتألف في كل مدرسة مهنية لجنة رئيسية للامتحانات يترأسها مدير المدرسة ويكون عضواها معاون المدير وأد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعلان نتائجها مع تسجيلها في السجلات المعتادة. وتعمل هذه اللجنة بواسطة لجان فرعية تتألف في المدرسة للمواضيع المختلفة او المجموعات من المواضيع تبعا لظروف المدرسة واحوالها في كل سنة وتتولى اللجان الفرعية وضع الاسئلة للمواضيع المختلفة كل منها في اختصاصها بعد المذاكرة مع اللجنة الرئيسية. وتقوم كذلك بوضع الخطة اللازمة لتصحيح الدفاتر وتنظيم الجداول المطلوبة بالنتائج بعد تدقيقها والتأكد من صحتها ثم تسلمها الى اللجنة الرئيسية لاعلانها وتبليغها للطلاب.
الامتحانات والاختبارات
المادة الرابعة والعشرون – تجرى في المدارس المهنية الامتحانات والاختبارات التالية :
1 – الاختبارات الصيفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل الامتحانات التحريرية عن اثنين خلال الفصل الواحد وتكون قبل وبعد امتحان نصف السنة.

المحتوى 3
2 – الاختبارات العملية التي تجرى في المعامل او الحقول او قاعات الطبخ والخياطة بالنسبة للمدارس الصناعية والزراعية ومدارس الفنون البيتية.
3 – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجرى في المواعيد التالية :
أ – المدارس الصناعية ومدارس الفنون البيتية : تبدأ في الاسبوع الأخير من شهر كانون الثاني وتمتد الى اسبوعين.
ب – المدارس الزراعية : تبدأ في السبت الثاني من شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد.
جـ – المدارس التجارية : وتتبع مواعيد المدارس الثانوية العامة.
4 – الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية وتكون نظرية وعملية وتبدأ في السبت الثالث من شهر مايس وتمتد الى اسبوعين.
5 – امتحانات الاكمال وتبدأ في السبت الثاني من ايلول ولمدة عشرة ايام.
6 – الامتحانات العامة (الوزارية) للصفوف المنتهية في المرحلتين المتوسطة والاعدادية وتكون في مواعيد الامتحانات العامة (الوزارية) للدورين الاول والثاني بالنسبة للمدارس الصناعية.
7 – يجوز للجهات المختصة في الوزارة تبديل مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية عند الضرورة والحاجة.
المادة الخامسة والعشرون – 1 – يشترط في الطالب الذي يشترك في الامتحانات العامة ان يكون ناجحا في المعدل السنوي ، او مكملا في درس واحد او درسين ، او في درس واحد والمجموع.
2 – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الامتحانات ا لعامة (الوزارية) للصفوف المنتهية في المرحلتين المتوسطة والاعدادية هي الدرجة المعول عليها في النجاح او الرسوب او الاكمال ولا تحسب معها درجة السعي السنوي للطالب.
المادة السادسة والعشرون – 1 – تكون درجة النجاح الصغرى للتدريب العملي والدروس المهنية (الفنية) والتربية الدينية وأصول التدريس ، ستين بالمئة.
2 – تكون درجة النجاح الصغرى لما تبقى من المواضيع غير المهنية خمسين بالمئة.
3 – لا يعد الطالب ناجحا في صفه ما لم يحصل على معدل ستين بالمئة في جميع الدروس.
4 – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية 40٪ من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية.
المادة السابعة والعشرون – تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان آخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية :
1 – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ، ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية.
2 – تحسب درجات النصف الأخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول.
3 – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي.
4 – يجمع المعدل السنوي مع درجات آخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين وتعتبر الدرجة الحاصلة الدرجة النهائية.
المادة الثامنة والعشرون – تعتبر الطالب مكملا في الحالات التالية :
1 – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على 60٪ من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني لدرس واحد او اكثر.
2 – اذا رسب الطالب في درس واحد او درسين وكان معدل دروسه الاخرى 60٪ وعلى الطالب في هذه الحالة ان يعيد في الدور الثاني امتحانه في الدرس او الدرسين اللذين رسب فيهما ، فإذا نجح وكان معدله النهائي 60٪ او اكثر عد ناجحا.
3 – اذا رسب الطالب في درس وكان معدل دروسه الاخرى اقل من 60٪ يتحتم عليه في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في ذلك الدرس ، وله ان يختار موضوعا اخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني ، فاذا نجح وكان معدله النهائي 60٪ او اكثر عد ناجحا.
المادة التاسعة والعشرون – يعتبر الطالب راسبا في صفه في الحالات التالية :
1 – اذا لم يحصل على ستين بالمئة في الدروس العملية مهما كانت درجاته في الدروس الاخرى بالنسبة للمدارس الصناعية.
2 – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من 60٪ او رسب في ثلاثة رسوب او اكثر.
3 – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد أو في المجموع وحده.
4 – اذا كان مكملا وغاب في موعد امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد مهما كان سبب انقطاعه عن الامتحان.
5 – لا يعتبر طالب المدارس الزراعية متخرجا اذا لم يقض عطلة صيفية واحدة على الاقل في الاشتغال في مزرعة المدرسة ومشاريعها.
المادة الثلاثون – يفصل الطالب عن المدرسة اذا رسب سنتين متواليتين في صفه ، الا اذا كان رسوبه في احداهما متأتيا عن التغيب بسبب مرض مؤيد بتقرير طبي من جهة رسمية تعترف بها الوزارة.
الانضباط والدوام
المادة الحادية والثلاثون – يكون النظام ، والانضباط في المدارس المهنية ذاتيا ، مستندا على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة انفسهم وتوجيه سلوكهم وفقا للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة. وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها ويقدموا النصح والارشاد لخلق جو مدرسي صالح يتصف بالتعاون والتضامن والجد في العمل.
المادة الثانية والثلاثون – يعتبر الاعتناء بأثاث المدارس المهنية وآلاتها ومعداتها كلها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها وكسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ، ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.

المحتوى 4
المادة الثالثة والثلاثون – تعتبر درجة السلوك المدرسي لكل طالب 100 في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة.
المادة الرابعة والثلاثون – 1 – اذا غش الطالب في أي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه (15) درجة من سلوكه.
2 – اذا غش الطالب في أي درس في الامتحانات النهائية والوزارية يعتبر راسبا في جميع الدروس.
المادة الخامسة والثلاثون – تفرض العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء أمرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا النظام.
1 – التنبيه.
2 – الحرمان من الامتيازات
3 – الانذار ، وتخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه.
4 – التوبيخ المسجل ، وتخصم عشر درجات من سلوك الطالب عنه.
5 – التكدير العلني وتخصم خمس عشرة درجة من سلوك الطالب عنه.
6 – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين.
7 – الفصل لما تبقى من السنة.
8 – الطرح ، وهو حرمان الطالب من الدوام نهائيا.
المادة السادسة والثلاثون – للمدير ان يفرض احدى العقوبات 4 ،3 ،2 ،1 بناء على طلب احد المدرسين وللجنة الانضباطية ان تفرض احدى العقوبات الست الاولى عند وجود ضرورة لذلك ولمجلس المدرسين ان يوقع ايا من العقوبات المذكورة الا عقوبة الطرد التي يجب ان تقترن بمصادقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة السابعة والثلاثون – تفرض عقوبة التنبيه ، والحرمان من الامتيازات ، والانذار ، والتوبيخ المسجل ، والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب. أما الطرد فيفرض على الطالب في الحالات التالية :
1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية.
2 – اذا قام بعمل من شأنه الاخلال بالأمن او افساد الأخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية ، او بث الدعاية السياسية او الطائفية او اقدم على الدعوة الى الإلحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية.
3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة.
4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التأسيسية بأي شكل من الأشكال.
5 – اذا صدر حكم عليه من المحاكم بنتيجة جناية او جريمة سياسية او مخلة بالشرف.
المادة الثامنة والثلاثون – يعاد النظر في امر قبول الطالب المطرود عند تقديمه عريضة للوزارة بعد مرور سنة تقويمية على الطرد وبعد ان توصي المدرسة بما يقتضي ينظر في الامر مجلس المدرسين فيقدر (على ضوء التعهدات التي يقدمها) رفض طلبه أو عودته الى المدرسة وفي حالة عودته يعاد الى غير مدرسته.
المادة التاسعة والثلاثون – تعتبر درجة الدوام الكامل (100) في كل سنة ، وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم او ليلة يتغيب فيها الطالب دون عذر مشروع ، ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجـات دوامـه (51) درجة فأكثر ، على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ، ويستفسر منه عن اسباب الغياب.
المادة الاربعون – يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد ، ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا طبيا رسميا مصدقا من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاءه.
العمل والانتاج
المادة الحادية والاربعون – يؤكد في المدارس المهنية كلها على الناحية العملية من التدريس بجانب العناية بنواحيه الاخرى ، وتتخذ جميع التدابير الممكنة لغرس الروح العملية في الطلاب وتعلم الطرق الانتاجية الناجحة.
المادة الثانية والاربعون – تهتم المدارس المهنية باقامة المعارض المدرسية الدائمة والموسمية ، وبالاشتراك في المعارض العامة التي تقام في محيطها وتعمل على تخصيص محلات بارزة في مراكز الالوية تعرض فيها نماذج مختارة من اعمال طلابها ومنتجات حقولها ومعاملها ومشاغلها للزائرين.
المادة الثالثة والاربعون – 1 – تهيىء وزارة التربية (مشاغل) كاملة لمدارس الفنون البيتية بقصد تدريب الطالبات على اعمال الخياطة والتطريز والرسم والطبخ ، وعلى ادارة البيت وتأثيثه وتتخذ ما يلزم لتدريب طالبات هذه المدارس على أعمال التمريض والاسعافات الاولية.
2 – تتخذ الجهة المختصة في وزارة التربية جميع ما يمكن من التدابير لتشغيل طلاب المدارس الصناعية في معاملها وتشجيعهم على العمل في المشاريع الصناعية الموجودة خارج المدارس أثناء العطل الصيفية مع مراعاة اختصاص الطالب في ذلك.
3 – تهيئ الجهات المختصة لطلاب المدارس الزراعية جميع الوسائل المطلوبة للانتاج الزراعي من اراضي ومياه ومكائن وحيوانات ودواجن وبذور وادوية للمكافحة وما اشبه وتتخذ المدارس الزراعية التدابير اللازمة لقيام الطلاب في مختلف الصفوف بعملية الانتاج خلال الدروس العملية عن طريق المشاريع الفردية او الجماعية وعلى طلاب هذه المدارس ان يمارسوا بإشراف المدرسين المختصين عمليات الانتاج الزراعي جميعها بجد وامانة حتى ينتهوا من تصريف حاصلاتهم ومنتجاتهم بأنفسهم.
المادة الرابعة والاربعون – 1 – يقسم الربح المتأتي عن انتاج المشاريع الزراعية (في المدارس الزراعية) التي يحصل عليها كل طالب او مجموعة من الطلاب في مزرعة المدرسة على الوجه الآتي :
أ – تجمع المصروفات الرئيسية التي تعينها الدائرة المختصة في الوزارة وتخصم من مجموع الوارد.
ب – يوزع الربح الصافي بالنسبة التالية 50٪ للطالب و25٪ للجمعية الزراعية و25٪ واردات للحكومة.

2 – تحتسب حصة الطالب من الربح على اساس الفقرة السابقة من هذه المادة بعد الانتهاء من المشاريع الزراعية في كل موسم زراعي او كل سنة ، وتسلم اليه بأقرب فرصة ممكنة.
3 – تقسم أرباح الطلاب في المدارس الصناعية من مشاريعهم الانتاجية في المعامل على الوجه الآتي :
(أ) تخصم كلفة المادة من الوارد.
(ب) تكون نسبة الارباح الصافية على الوجه الآتي :
50٪ الى الطالب و25٪ للجنة الطلاب الصناعية في المدرسة و25٪ واردات للحكومة.
4 – تصدر الجهة المختصة في الوزارة التعليمات المطلوبة لتنظيم العمليات الانتاجية هذه كلما تدعو الحاجة اليها على ان يراعي في تلك التعليمات تشجيع الانتاج وتسهيل اموره بكل وسيلة ممكنة.
المادة الخامسة والاربعون – يلغى نظام المدارس الصناعية رقم 11 لسنة 1960 ونظام المدارس الزراعية رقم 46 لسنة 1957 والتعليمات الصادرة بموجبهما.
المادة السادسة والاربعون – على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر نيسان 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الثقافة والارشاد ووكيل وزير الصناعة
عبد الكريم هاني عبد الصاحب العلوان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
عبد الفتاح الآلوسي عبد الحسن زلزلة
وزير الأشغال والاسكان وزير التخطيط
ووكيل وزيري المواصلات
والشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1124 في 7 -6 -1965

أضف تعليقك