نظام تعديل نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة رقم 59 لسنة 1935 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع نظام الآتي :
المادة الاولى – تحذف المادة (170) من نظام الطابو رقم 64 لسنة 959 ويحل محلها ما يلي :
1 – اذا ثبت وفاة الموكل او الوكيل او خروج احدهما عن الاهلية قبل تنفيذ الوكالة في دائرة الطابو فتعتبر هذه الوكالة منتهية.
2 – للموكل عزل الوكيل في الوكالة التي تعلق بها حق الغير قبل تنفيذها وذلك بعد ايداع البدل المقبوض لدى الكاتب العدل او الجهة المختصة واخبار دائرة الطابو والغير بذلك.
3 – يشترط عند تنفيذ الوكالة في دائرة الطابو ان يقدم الوكيل اقرارا يتضمن كونه كامل الاهلية ولم يعزل او ينعزل من الوكالة وان موكله حي وكامل الاهلية.
المادة الثانية – تحذف المادة (173) من النظام ويحل محلها ما يلي :
1 – ان انتهاء الوكالة بحكم المادتين 946 و947 من القانون المدني لا يحول دون قيام الموكل او ورثته بالمعاملات التصرفية في دائرة الطابو على العقارات المشمولة بتلك الوكالة.
2 – اذا تم تسجيل التصرفات طبقا للفقرة المتقدمة فلا تعتبر الوكالة المبرزة بعد هذا التسجيل.
المادة الثالثة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة – على وزير العدل تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير الصحة وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المواصلات
عبد العزيز الوتاري اديب الجادر
وزير النفط وزير الصناعة
عبد الكريم هاني عبد الحسن زلزلة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التخطيط
مصلح النقشبندي فؤاد الركابي
وزير الاوقاف وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1115 في 20/5/1965