نظام المخصصات المضربية

      التعليقات على نظام المخصصات المضربية مغلقة

عنوان التشريع: نظام المخصصات المضربية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (4) من المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمرنا بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – يراد بالتعابير الواردة فيه المعاني المبينة ازاءها :
الوزير – هو الوزير المختص في الوزارة التي يتبعها الموظف.
الموظف – كل موظف او مستخدم او اجير عراقي وكل اجنبي مستخدم بعقد لم يكن فيه نص على معاملته معاملة خاصة.
الراتب – يشمل الراتب الشهري فقط دون اي مخصصات بالنسبة للموظف او المستخدم وبعد تنزيل مخصصات غلاء المعيشة المعينة للمستخدم من الراتب الشهري المقطوع او من مجموع الاجرة لثلاثين يوما مقربة لأقرب دينار بالنسبة للمستخدم باجرة مقطوعة او للأجير اليومي على التوالي.
المخصصات المضربية – تمنح المخصصات المضربية الواردة في المادتين (3و4) من هذا النظام للموظف الذي تقضي طبيعة عمله القيام باعماله خارج حدود البلدية مدة تزيد على خمس عشرة ليلة للقيام بمهام رسمية خارج مقر وظيفته.
المادة الثالثة – يعطى الموظف مخصصات السفر للخمس عشرة ليلة الواردة في المادة (2) من هذا النظام وفـق نـظام مخصصات السفر ويعتبر السفر متصلا اذا عاد الموظف لمقر وظيفته وغادره للقيام باعمال مماثلة خلال (30) يوما تبتدئ من اليوم التالي لعودته.
المـادة الرابعـة – يعطى الموظف مخصصات مضربية بمقدار (20٪) من راتبه على ان لا يزيد علـى ( -/15) دينارا ولا تقل عن ( -/5) دنانير شهريا.
المادة الخامسة – تلغى المخصصات المضربية عن الموظف حين دخوله المستشفى او منحه اجازة مرضية او استراحة طبية او تمتعه بالاجازة او تركه المحل الذي يؤدي فيه واجبه الذي يتقاضى عنه المخصصات لاي سبب كان.
المادة السادسة – يقدم طلب المخصصات المضربية على النموذج المخصص لها في ختام كل شهر واذا تأخر تقديمه لأكثر من شهرين تقطع منها (10٪) على ان للوزير ان يأمر بعدم قطع شيء منها اذا اقتنع بوجود اسباب اضطرارية ادت الى التأخير ولا تدفع المخصصات بعد مرور اربعة اشهر من تاريخ استحقاقها الا بموافقة وزير المالية الذي له ان يوافق على صرف المخصصات المخفضة خلال سنة من استحقاقها اذا اقتنع من وجود اسباب اضطرارية ادت الى تأخير تقديم الطلب.
المادة السابعة – لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام.
المادة الثامنة – يلغى نظام المخصصات المضربية رقم 31 لسنة 1956 وتعديلاته.
المادة التاسعة – على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث من شهر آذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد عبد الحسن زلزلة
وزير المواصلات وزير التخطيط
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الزراعة
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الاوقاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيى الدين
وزير الدولة وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1112 في 15/5/1965