عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – أ – تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي :
2 – مديرية الامن العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى شؤون الامن العام.
ب – تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من النظام وتكون فقرة (3) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبه.
3 – مديرية الجنسية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى شؤون مديرية السفر ومديرية الإقامة ومديرية الجنسية.
جـ – تلغى الفقرة (4) المعدل تسلسلها من المادة الرابعة من النظام ويحل محلها ما يلي :
4 – مديرية تسجيل الأحوال المدنية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى تنفيذ قانون تسجيل الأحوال المدنية وتنظيم الاحصاءات المتعلقة بحياة الفرد وترتبط بها دوائر تسجيل الأحوال المدنية.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ 1 -4 -1965.
المادة الثالثة – على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري شكري صالح زكي
وزير النفط وزير التربية
عبد الفتاح الالوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد عبد الحسن زلزلة
وزير المواصلات وزير التخطيط
فؤاد الركابي عبد الهادي الراوي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الزراعة
مصلح النقشبندي عبد الكريم هانيء
وزير الاوقاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مسعود محمد عبد الرزاق محيى الدين
وزير الدولة وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1110 في 9 -5 -1965