عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة العدل رقم 31 لسنة 1945
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تحذف المادة الثالثة من النظام رقم 31 لسنة 1945 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة – وكيل الوزارة موظف يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله الوزير اياها وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة ودوائر العدل التابعة للوزارة.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير العدل تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزيري المواصلات
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هانيء عبد الحسن زلزلة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1110 في 9 -5 -1965