نظام تحديد ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمجلس الاعلى للبحوث العلمية

      التعليقات على نظام تحديد ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمجلس الاعلى للبحوث العلمية مغلقة

عنوان التشريع: نظام تحديد ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمجلس الاعلى للبحوث العلمية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من قانون المجلس الأعلى للبحوث العلمية رقم (116) لسنة 1963 وبناء على ما اقره مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من قانون المجلس الأعلى للبحوث العلمية تحدد الوزارات والمؤسسات بما يلي :
أ – الوزارات – الصناعة ، الزراعة ، الصحة ، النفط ، التخطيط ، الاصلاح الزراعي ، الشؤون البلدية والقروية ، الأشغال والاسكان ، ووزارة المواصلات.
ب – المؤسسات – شركة النفط الوطنية ، المؤسسة العامة للصناعة ، والمؤسسة الاقتصادية.
المادة الثانية – اذا استحدثت وزارة جديدة فيدرس المجلس واجباتها ومهامها كما ورد في المادة الاولى لتقرير تمثيلها في المجلس او عدمه.
المادة الثالثة – يختار المجلس ممثلا لكل وزارة او مؤسسة يتم تحديدها وفق المادة الاولى من بين ثلاثة ترشحهم الوزارة او المؤسسة من بين منتسبيها يشترط فيهم ما يأتي :
أ – ان تكون لهم المؤهلات العلمية في حقل اختصاصهم.
ب – ان لا تقل درجتهم عن مدير عام بحيث يمكنهم تنفيذ الخطط العلمية التي يقررها المجلس في وزارتهم ومؤسساتهم بالاتفاق مع الوزارة او المؤسسة المعنية.
جـ – يفضل ان يكون المرشحون معروفين ببحوثهم العلمية الاصيلة المنشورة.
المادة الرابعة – اذا وجد المجلس الأعلى للبحوث العلمية ان لأية مؤسسة علاقة مباشرة وثيقة بالبحوث العلمية فيطلب منها ترشيح ثلاثة من اعضائها من ذوي المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ويختار المجلس احدهم.
المادة الخامسة – يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
ناجي طالب طاهر يحيى
وزير الخارجية رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب صبحي عبد الحميد
وزير الدفاع وزير الداخلية
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الثقافة والارشاد ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
والشؤون البلدية والقروية
عبد الكريم هانيء عبد الحسن زلزلة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1110 في 9 -5 -1965