نظام المجلس الاعلى للكشافة العراقية

      التعليقات على نظام المجلس الاعلى للكشافة العراقية مغلقة

عنوان التشريع: نظام المجلس الاعلى للكشافة العراقية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الاولى من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – يؤلف مجلس اعلى باسم المجلس الأعلى للكشافة العراقية بإشراف وزير التربية ويتمتع بالشخصية الحكمية ويتألف من سبعة اعضاء وهم (الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وامين الصندوق والمندوب الدولي وعضوان احتياطيان).
المادة الثانية – مقر المركز العام للمجلس في بغداد وله ان يفتح فروعا في مراكز الالوية عند مسيس الحاجة تؤلف من ستة اعضاء وهم (رئيس ونائب الرئيس وسكرتير وامين الصندوق وعضوان احتياطيان) يعينهم المركز العام على ان تتوفر فيهم شروط قائد فرقة كشفية.
المادة الثالثة – يتولى المجلس شؤون الحركة الكشفية على الصعيدين المدرسي والاهلي ويتوسل بكافة السبل التي تهدف الى انعاش الحركة الكشفية وتشجيعها في المجالات المختلفة.
المادة الرابعة – الحركة الكشفية حركة تربوية اجتماعية وطنية ذات نفع عام ترعاها وزارة التربية وتساعد على نشرها ماديا ومعنويا.
المادة الخامسة – تنحصر شؤون الحركة الكشفية في العراق بالمجلس الأعلى للكشافة العراقية ولا يحق لأية جهة او جماعة غير منتمية للمجلس وغير مسجلة في الحركة ان تعمل بصفة كشفية دون موافقة المجلس الأعلى.
المادة السادسة – لا يجوز للمجلس او الفرق الكشفية التدخل او البحث في الامور السياسية او الدينية.
المادة السابعة – لا يجوز للفرق الكشفية غير العراقية مزاولة نشاطها الكشفي في العراق قبل الحصول على موافقة المجلس على ممارسة اعمالها وعليها ان لا تخرج عن اهداف الحركة الكشفية.
المادة الثامنة – وزير التربية هو الرئيس الفخري للمجلس بحكم وظيفته.
المادة التاسعة – يعين وزير التربية اعضاء المجلس الأعلى للكشافة العراقية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تشريع هذا النظام وتستمر عضوية اعضائه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم وبعدها يجري انتخاب اعضاء المجلس وفقا للمادة (13).
المادة العاشرة – يجتمع المجلس الأعلى للكشافة العراقية في كل شهر وللرئيس ان يدعوه للاجتماع كلما اقتضى الامر او بناء على طلب تحريري يقدمه اربعة اعضاء على الاقل ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة واذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي ينضم اليها الرئيس وفي حالة غياب الرئيس يترأس المجلس أكبر الاعضاء سناً.
المادة الحادية عشرة – يختص المجلس الأعلى بالأمور الآتية :
أ – وضع الخطة العامة للحركة الكشفية والاشراف على تنفيذها.
ب – تنظيم المؤتمرات الكشفية المحلية والاقليمية والدولية التي تقام في العراق او في البلاد العربية او الاقطار الاخرى والمشاركة في المؤتمرات والمخيمات الخارجية.
جـ – تعيين اعضاء فروع المجلس في الالوية.
د – تنسيق الفرق الكشفية واصدار النشرات والكتب والمجلات التي تعنى بهذا الحقل.
هـ – ادارة مالية المجلس واختيار المصرف الذي تودع فيه ماليته وتحديد شروط صرفها.
و – قبول الهبات والتبرعات التي ترد الى المجلس من الجهات العراقية أما الواردة من الجهات الاجنبية فيجب اخذ موافقة وزارة التربية على قبولها.
ز – توزيع المنح والاعانات للفرق والمنتخبات التي تقوم بممارسة نشاطها داخل العراق وخارجه.
ح – الاشراف على الشارات والاوسمة والشعارات الكشفية المميزة ومراقبة صيانتها من التقليد والتزييف.
ط – قبول الاعضاء الفخريين من الذين قدموا خدمات معنوية او مادية للحركة الكشفية واصدار القرار بمنحهم العضوية.
ي – منح الاجازة لطبع اي كتاب او نشرة او مجلة كشفية للجهة التي تروم القيام بذلك.
ك – تقديم الاقتراحات لاجراء تعديل النظام بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع اعضائه الى وزارة التربية لتتخذ الاجراءات اللازمة للتعديل.
المادة الثانية عشرة – لا يجوز للطلاب في المدارس الرسمية والأهلية تأليف فرق كشفية اهلية خارج مدارسهم الا بعد ان يقطعوا مرحلة الدراسة او ينهوا علاقتهم بالمدرسة.
المادة الثالثة عشرة – أ – يجري انتخاب اعضاء المجلس الأعلى للكشافة العراقية بعد انتهاء عضوية اعضاء المجلس المعينين بموجب احكام المادة التاسعة من النظام بالاقتراع السري ويحق لكل قائد فرقة كشفية مؤهل الاشتراك بالانتخابات بحيث ترشح كل مديرية تربية عضوا واحدا ويجتمع المرشحون لينتخبوا خمسة اعضاء من القادة او الأشخاص المعنيين بالحركة الكشفية ومن الذين يقيمون في بغداد وان ترشح وزارة التربية العضوين الآخرين من منتسبي مديرية النشاط الطلابي والكشفي.
ب – يجتمع الاعضاء المذكورون في الفقرة (أ) وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وامين الصندوق والمندوب الدولي واما العضوان الآخران فيعتبران عضوي احتياط.

المحتوى 1
المادة الرابعة عشرة – للأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية الطلب من المجلس السماح لها بتأليف الفرق الكشفية مع بيان قادتها الذين يشترط فيهم ما يلي :
أ – ان يكون ممن خدم الحركة الكشفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات واصبح أهلا لقيادة الفرقة الكشفية.
ب – ان يكون حاصلا على الشارة الخشبية (وسام الغاب) من المنظمات الكشفية الدولية.
المادة الخامسة عشرة – اذا خالفت الفرق الكشفية المؤلفة بموجب المادة (14) احكام هذا النظام فللمجلس الأعلى للكشافة حلها.
المادة السادسة عشرة – للكليات او المعاهد تأليف فرق جوالة بعد استحصال موافقة المجلس الأعلى للكشافة وبشرط توفر القائد المؤهل لديها.
المادة السابعة عشرة – 1 – تكون واجبات الرئيس كما يلي :
أ – رئاسة المجلس الأعلى للكشافة وتوجيه المناقشة في النقاط المدرجة في جدول الاعمال.
ب – الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس.
جـ – تمثيل الكشافة العراقية في المناسبات الرسمية والاعياد والاحتفالات والمهرجانات لدى الجهات الرسمية.
د – التوقيع على مذكرات اذن الصرف والصكوك مع امين الصندوق.
هـ – الصرف في حدود عشرة دنانير واذا زاد على هذا المبلغ فيجب استحصال موافقة المجلس على ذلك.
2 – تكون واجبات نائب الرئيس كما يلي :
أ – يحل محل الرئيس ويمارس صلاحياته كافة اثناء غياب الرئيس.
ب – القيام بالاعمال التي يعهدها اليه الرئيس.
3 – تكون واجبات السكرتير كما يلي :
أ – الاشراف على الاعمال الادارية والكتابية.
ب – تنظيم جدول اعمال جلسات المجلس وتلخيص محاضرها وحفظها في ملفاتها.
جـ – معاونة الرئيس في الاعمال الادارية.
د – تنظيم سجل بأعضاء الفرق تدون فيه اسماء قادة الفرق ومؤهلاتهم وتاريخ تأليف الفرق.
هـ – تنظيم هويات خاصة بالفرق.
و – اعداد التقرير السنوي بالتعاون مع الرئيس وامين الصندوق.
ز – مسك سجل الواردة والصادرة.
4 – تكون واجبات امين الصندوق كما يلي :
أ – مراقبة ايرادات ومصروفات وحسابات المبالغ الخاصة بالمجلس.
ب – ايداع المبالغ العائدة للمجلس الى المصرف الذي يختاره المجلس والمحافظة على المستندات المالية.
جـ – صرف قوائم الصرف والمستندات بعد الموافقة عليها من قبل الرئيس.
د – تقديم الحسابات الشهرية والختامية الى المجلس على ان يجري تدقيقها من قبل مديرية حسابات وزارة التربية او من تنسبه في نهاية كل سنة مالية.
هـ – التصديق على قوائم الصرف والصكوك مع الرئيس.
5 – يقوم المندوب الدولي بتنظيم الاتصالات والمخابرات مع المكتب الكشفي الدولي والمكتب الكشفي العربي والمؤسسات والجهات الكشفية في خارج القطر وتمثيل الكشافة العراقية خارج العراق وفي المؤتمرات الكشفية والفنية.
المادة الثامنة عشرة – تتكون مالية المجلس من :
أ – المبالغ التي تخصصها وزارة التربية سنويا.
ب – الهبات والاعانات.
جـ – ريع الحفلات والمهرجانات الكشفية.
د – ريع المجلات والنشرات.
المادة التاسعة عشرة – تخضع حسابات المجلس للتفتيش المالي وتدقيق ديوان مراقب الحسابات العام.
المادة العشرون – في حالة حل المجلس لاي سبب من الأسباب تجري تصفية ممتلكاته ويعود الباقي منها الى وزارة التربية لتحويلها الى المؤسسات ذات الإغراض المماثلة لأغراضه.
المادة الحادية والعشرون – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والعشرون – على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
محسن حسين الحبيب طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة عبد المجيد سعيد
وزير التخطيط وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء اديب الجادر
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1108 في 4 -5 -1965