نظام تعديل نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963

      التعليقات على نظام تعديل نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تحذف عبارة (مجلس الوزراء) الواردة في المادة التاسعة من نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963 وتحل محلها عبارة (وزير الصحة).
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر عبد المجيد سعيد
وزير الصناعة وزير المواصلات
عبد الكريم هاني فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1108 في 4 -5 -1965