نظام دور الحضانة

      التعليقات على نظام دور الحضانة مغلقة

عنوان التشريع: نظام دور الحضانة
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – أ – دار الحضانة – هي المؤسسة المعدة لقبول الاطفال الذكور او الاناث ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – الطفل – من لم يكمل السادسة من العمر.
المادة الثانية – تعمل دور الحضانة على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتنشئة الاطفال بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما وتقيهم الانحرافات النفسية والعاطفية وتنظيم عاداتهم وتقويم اتجاهات سلوكهم وذلك عن طريق تطبيق البرامج التربوية المناسبة في مجالات الترويح والعلاج والثقافة.
المادة الثالثة – ترصد مديرية الخدمات الاجتماعية العامة في ميزانيتها المبالغ اللازمة لتحقيق الأغراض الواردة في هذا النظام وعليها تأمين العدد الكافي من الموظفين والمستخدمين لتحقيق هذه الأهداف.
المادة الرابعة – مديرة الدار هي المسؤولة عن جميع اوجه النشاطات والفعاليات المختلفة داخل الدار وعن انتظام سير العمل فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة أعمالهم.
المادة الخامسة – يشترط في مديرة الدار ان تكون امرأة من حملة الشهادات العالية ذات اختصاص بالتربية او بالخدمة الاجتماعية.
المادة السادسة – يؤلف مدير الخدمات الاجتماعية العام لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الاختصاص بالتربية او بالخدمة الاجتماعية وعلى ان يكون احد الاعضاء من الاطباء بناء على اقتراح مديرة الدار للنظر في طلبات الالتحاق ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة لدى المدير العام ويكون قراره قطعيا.
المادة السابعة – يقبل في دور الحضانة :
1 – الطفل اللقيط ويعتبر مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك بقرار من محكمة مختصة.
2 – الطفل الشريد.
3 – الطفل الذي تقرر محكمة او جهة ذات اختصاص ايداعه المؤسسات الاجتماعية لرعايته المدة المقررة لذلك.
4 – الطفل الذي يتقدم ذووه بطلب لقبوله بشرط ان يكون :
أ – عراقي الجنسية او عربيا.
ب – فاقد الابوين او احدهما ولا معيل له قادرا على اعالته شرعا ولا مال له يتعيش منه بتأييد من مكتب البحث الاجتماعي ان امكن ذلك.
جـ – سالما من الامراض المعدية والعقلية.
5 – يجوز قبول الاطفال من غير ما ذكر اعلاه بتعليمات تصدرها الوزارة وبالأجور المقررة فيها.
المادة الثامنة – يختار للقيط او لمجهول الابوين اسم له ولأبويه يسجل بموجبه في سجلات المؤسسة ويجوز تغييره اذا ثبت خلاف ذلك بقرار من محكمة مختصة او جهة ذات اختصاص.
المادة التاسعة – لمديرة الدار ارسال الاطفال الذين اكملوا الرابعة ولم يتجاوزوا السادسة الى المراكز الاجتماعية المدنية القريبة او الى رياض الاطفال التابعة لوزارة التربية او للادارات المحلية ويعفون من الاجور المقررة بموجب انظمة تلك الرياض.
المادة العاشرة – ينقل الاطفال عند اكمالهم سن السادسة الى دور رعاية الاحداث كما يجوز نقل الذين كملوا الخامسة من العمر الى المؤسسات المذكورة بموافقة مدير الخدمات الاجتماعية العام.
المادة الحادية عشرة – يجوز قطع علاقة الاطفال من المؤسسة بطلب تحريري يقدم من اوليائهم او ذوي قرباهم وبموافقة لجنة القبول.
المادة الثانية عشرة – على مديرة الدار اتخاذ ما يلزم لتنظيم الامور التالية :
1 – دراسة حالة كل طفل على حدة عن طريق الملاحظة والاختبار الشخصي للوقوف على ميوله واتجاهات سلوكه ومحاولة تقويمها واعداد التقارير عنها.
2 – توجيه الاطفال توجيها سليما.
3 – تنظيم حياة الاطفال اليومية واشغال اوقات فراغهم.
4 – القيام بالزيارات المنزلية ومقابلة اولياء الاطفال وذويهم.
5 – مصاحبة الاطفال في الرحلات والزيارات.
المادة الثالثة عشرة – يختار العاملون في دور الحضانة من موظفين ومستخدمين وعمال من النساء كلما تيسر ذلك.
المادة الرابعة عشرة – 1 – تجهز دور الحضانة بالأرزاق والكساء واللوازم الاخرى وفقا للجداول الملحقة بهذا النظام.
2 – يعتبر كافة ما يجهز به الاطفال من ملابس ملكا لهم ولا يسترجع منهم ويؤشر في السجلات حسب الأصول.
3 – لمديرة الدار الموافقة على صرف أغذية خاصة من غير المدرجة في جداول الأرزاق بناء على توصية تحريرية من الطبيب.
4 – تعين الاستمارات والسجلات لتنظيم الفقرات أعلاه بالكيفية التي تقررها مديرية الخدمات الاجتماعية العامة.
المادة الخامسة عشرة – تسجل النفقة المحكوم بها للطفل من قبل محكمة مختصة ايرادا لخزينة الدولة مقابل رعايته.
المادة السادسة عشرة – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة السابعة عشرة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة عشرة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر عبد المجيد سعيد
وزير الصناعة وزير المواصلات
عبد الكريم هاني فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1109 في 8 -5 -1965

المحتوى 1
جدول رقم (1)
غذاء الطفل اليومي لدون السنتين من العمر
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب طري معقم 750غم
جبن 20غم
او بيض بيضة واحدة
زبد 10غم
مربى او دبس 15 غم
لحم ضأن 100 غم
صمون او خبز 120 غم
كعك 20غم
رز 50 غم
مخضرات 100 غم
فاكهة حمضية(برتقال او ليمون الخ) 150غم شتاء
او طماطة طرية 150غم صيفا لأغراض العصير
فاكهة اخرى 100غم
معجون طماطة 10غم
دهن نباتي 10غم
سكر 50غم
مستحضرات اغذية حسب تقدير الطبيب اغذية معلبة
صابون 25 غم
صابون للغسيل (مسحوق 20غم
ملاحظة : 1 – يمكن اعطاء حليب جاف بأنواعه عوضا عن الحليب الطري بنسبة 1 جاف الى 7 طري وزنا.
2 – يمكن استبدال جزء من اللحم بالكبد حسب توصية الطبيب.

جدول رقم (2)
غذاء الطفل اليومي بين الثانية والسادسة من العمر
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب طري معقم 400غم
لبن 200غم
قيمر 20غم

تابع جدول رقم (2)
غذاء الطفل اليومي بين الثانية والسادسة من العمر
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
او زبد 15غم
بيض بيضة واحدة
لحم ضأن 150غم
صمون او خبز 120غم
كعك 40غم
رز 200غم
مخضرات 150غم
معجون طماطة 15غم
رقي 400غم
او بطيخ 300غم
او فاكهة اخرى طرية 150غم
فاكهة حمضية (برتقال ليمون الخ) 150 غم شتاء
او طماطة طرية 150غم صيفا لغرض العصير
سكر 40غم
شاي 4غم
مربى 20غم
دهن نباتي 20غم
فاكهة مجففة ، تمر او تين 40غم تقدم من أول تشرين ثاني لنهاية آذار
صابون 25غم
صابون للغسيل(مسحوق) 20غم
ملاحظات :
1 – يمكن للمؤسسة طلب (عدس او ماش او شعرية) لغرض عمل الشوربة على ان تستقطع نفس الكمية من استحقاق الرز.
2 – للمؤسسة الحق في طلب مواد غذائية (كالنشاء ، الكاستر وسكر اضافي) لعمل حلويات من الاستحقاق اليومي للحليب.
3 – تقدم الكبيرة مرتين في الاسبوع بمقدار 50غم في اليوم على ان تستقطع نفس الكمية من استحقاق اللحم لذلك اليوم.
4 – يجوز تعويض الرز او جزء منه بالمعكرونه او البرغل او الشعرية.

المحتوى 2
جدول رقم (3)
الاستحقاق اليومي للخفراء من الموظفين والمستخدمين
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
خبز او صمون 600غم
جبن 40غم
او قشطة 40غم
او زبد 40غم
او بيض بيضتان
حليب 250غم
لحم ضأن 200غم يجوز تعويضه او جزء منه بنفس (الكمية) من السمك او
الدجاج او لحم البقر او الكبد او المعلاق.
سكر 70غم
شاي 7 غم
معجون طماطة 15غم
دهن نباتي 30غم
رز 300غم يجوز تعويضه او جزء منه بالمعكرونة او البرغل او
الشعرية.
خضرة طرية (بضمنها الطماطة) 300غم
فاكهة محلية 300غم
او رقي 1000غم
او بطيخ 600غم
تمر او دبس 50غم
خشب 1500 يجوز استعمال النفط الابيض او الاسود في الطبخ او
التدفئة بدل الخشب حسب الحاجة وبالأسعار المقررة من
الشركة.

جدول رقم (4)
(استحقاق الطفل السنوي من الكسوة والمواد الاخرى)
التسلسل التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1 بدلة شتائية (3) (للأطفال الذكور) من قماش الصوف
2 بدلة شتائية (3) (للأطفال الاناث)
3 بدلة صيفية (للذكور) سترتان وثلاثة

تابع جدول رقم (4)
(استحقاق الطفل السنوي من الكسوة والمواد الاخرى)
التسلسل التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
بنطلونات وثلاثة قمصان
4 بدلة صيفية (للإناث) 4 من البدلات المتعارف عليها
5 بجامة شتائية او دشداشة 4
6 بجامة صيفية او دشداشة 3
7 بلوز صوفي 2 لكل طفل او طفلة
8 فانيلة (نصف ردن) 3
9 فانيلة (علاقة) 6
10 لباس داخلي (للإناث) 6
11 لباس داخلي (للذكور) 2
12 غطاء للرأس لكل طفل او طفلة من النوع المتعارف
عليه وبحسب الحاجة
13 جواريب 6
14 مناديل 6
15 منشفة حمام 1
16 خاولي 2
17 معطف 1
18 صدرية 2 لكل طفل او طفلة
19 نعال او ما يعوض عنه 3
20 حذاء جلدي 3
21 حزام جلدي 1
22 قماط 6 لحد السنة والنصف
23 قماش صيفي او شتوي حضانة 24 (قطعة) للف الطفل لحد السنة والنصف
24 لباس نايلون 6 لحد ثلاث سنوات للذكور والاناث
25 دبوس حفاظة 4 لحد سنة ونصف
26 قنينة رضاعة 6 لحد السنتين
27 مشط 2
28 ليفة حمام 3
29 قنينة صبغ حذاء 2

تابع جدول رقم (4)
(استحقاق الطفل السنوي من الكسوة والمواد الاخرى)
التسلسل التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
30 دهن صبغ حذاء 2
31 فرشة حذاء 1
ملاحظة : الاستحقاق الوارد اعلاه يمثل الحد الأعلى ويجوز تجهيز كميات او اعداد اقل منها اذا وجد فيه للذكور يجهزون به.

المحتوى 3
جدول رقم (5)
المواد والتجهيزات ومدد استهلاكها
التسلسل المادة العدد الملاحظات
1 سرير حديدي 1 الحد الادنى للاستهلاك (5) سنوات
2 بطانية صوف 3 الحد الادنى للاستهلاك سنتان
3 دوشك اسفنج مغلف بالمشمع الحد الادنى للاستهلاك (3) سنوات
لا يقل سمكه عن (4) انجات
4 وسادة قطن 2 الحد الادنى للاستهلاك سنة واحدة
5 شراشف 6 من قماش الهمايون الحد الادنى للاستهلاك سنتان
6 غطاء فراش 1 يبدل كل سنتين
7 خزانة حديدية صغيرة 1 مدة الاستهلاك (10) سنوات
8 المواد الخزفية والزجاجية حسب لا يمكن تحديد مدة لها وانما يتبع العرف بشأن استهلاكها
الحاجة
9 حوض للسباحة حسب الحاجة تستهلك حسب العرف
الملاحظات :
1 – تصرف المواد الآتية المتممة للطبخ حسب الحاجة.
ملح ، بصل ، بهارات ، تمر هندي ، ليمون دوزي ، والمواد الاخرى الضرورية والمحسنة للطبخ.
2 – يجوز تعويض المواد الغذائية المبينة ادناه والوارد ذكرها في اي جدول من جداول الاغذية بالمواد الغذائية المبينة ازاءها.
أ – الخضرة اليابسة بثلث الكمية من الخضرة الطرية عدا البطاطا فنصف الكمية.
ب – الطماطة الطرية بعشرة امثال الكمية من معجون الطماطة في موسم الصيف فقط.
جـ – يجوز تبديل الحليب او جزء منه باللبن.
3 – يجوز في حالات خاصة طلب اغذية اضافية او زيادة كمية بعض المواد الغذائية او انقاصها لأسباب فنية طبية باقتراح من الطبيب.
4 – يجهز الغاز السائل بالكميات المتعارف عليها.