عنوان التشريع: نظام تعديل نظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السابعة من قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم (102) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من نظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :
أ – تشكل في كل شركة او مشروع بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من اللجنة النقابية او لجان العمل الاعتيادية او المختلطة – (عند عدم وجود اللجنة النقابية) – في الشركات والمشاريع الصناعية المؤلفة بموجب المادتين 41 و42 من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل وادارة الشركة والوزارة وتقوم اللجنة في الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول من سنة الانتخاب بالاعلان في مركز الشركة او المشروع وفروعهما عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة عشر يوما ويمكن تقديم طلب الترشيح بكتاب مسجل الى رئيسها في المركز الذي يقوم بتسجيل الطلبات بأرقام متسلسلة حسب تواريخ ورودها.
المادة الثانية – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 16 -2 -1965.
المادة الثالثة – على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الآلوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر عبد المجيد سعيد
وزير الصناعة وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1108 في 4 -5 -1965