نظام تعديل نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963

      التعليقات على نظام تعديل نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تضاف الفقرة التالية الى المادة التاسعة من نظام الجدارة البدنية رقم (15) لسنة 1963 وتكون فقرة (3) لها.
3 – اذا كانت شروط الفقرة (2) من المادة السابعة من هذا النظام غير متوفرة في شخص ذي كفاءة خاصة ولم تكن العاهة مانعة من قيامه بواجبات الوظيفة المعين لها.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الاول من شهر نيسان 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
صبحي عبد الحميد طاهر يحيى
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي عبد الكريم فرحان
وزير المالية وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التربية وزير العدل
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي عبد الصاحب العلوان
وزير الأشغال والاسكان وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر عبد المجيد سعيد
وزير الصناعة وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء فؤاد الركابي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الشؤون البلدية والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1108 في 4 -5 -1965