عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (6) من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى الفقرتان (5و6) من القسم (أ) من المادة الثالثة من نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يأتي :
5 – معهد الصحة العالي – دبلوم في العلوم الصحية ويمنح المتخرج لقب معاون طبي.
6 – معهد مساعدي الصيادلة – شهادة دبلوم في العلوم الصيدلانية.
المادة الثانية – تلغى الفقرات (4و5و6) من القسم (2) من المادة العاشرة من النظام ويستعاض عنها بما يأتي :
4 – معهد المراقبين الصحيين – 3 سنوات.
5 – معهد الصحة العالي – 3 سنوات.
6 – معهد مساعدي الصيادلة – 3 سنوات.
المادة الثالثة – تضاف الفقرة الآتية الى المادة (13) من النظام وتعتبر فقرة ثالثة لها.
3 – اذا فصل الطالب لاي سبب كان يكون ملزما بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد بلا انذار.
المادة الرابعة – ينفذ هذا النظام اعتبارا من بداية السنة الدراسية 1964 -1965 ويسري على الطلاب الموجودين حاليا وينقل طلاب دورة مساعدي الصيادلة الى المعهد وتعتبر تعهداتهم الحالية معدلة بالنسبة للدراسة والخدمة بعد التخرج ودفع المبلغ المتعهد به بموجب الاستمارة رقم (1) الملحقة بالنظام.
المادة الخامسة – على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في البوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر اذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب الفريق
وزير الخارجية طاهر يحيى
محسن حسين الحبيب رئيس الوزراء
وزير الدفاع صبحي عبد الحميد
محمد جواد العبوسي وزير الداخلية
وزير المالية عبد الكريم فرحان
عبد العزيز الوتاري وزير الثقافة والارشاد
وزير النفط شكري صالح زكي
شامل السامرائي وزير المالية
وزير الصحة عزيز الحافظ
عبد الفتاح الالوسي وزير الاقتصاد
وزير الأشغال والاسكان ووكيل وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد عبد الصاحب العلوان
وزير المواصلات وزير الاصلاح الزراعي
فؤاد الركابي عبد الحسن زلزلة
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير التخطيط
مصلح النقشبندي عبد الهادي الراوي
وزير الاوقاف وزير الزراعة
مسعود محمد عبد الكريم هانيء
وزير الدولة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الرزاق محيي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1108 في 4 -5 -1965