نظام التعديل الاول لنظام دورات الشرطة الممتازة رقم 15 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام دورات الشرطة الممتازة رقم 15 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام دورات الشرطة الممتازة رقم 15 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون الشرطة الممتازة رقم (36) لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تحذف عبارة (في مدارس الشرطة) الواردة في المادة الاولى من نظام دورات الشرطة الممتازة رقم (15) لسنة 1962.
المادة الثانية – تحذف عبارة (مدير مدارس الشرطة) الواردة في المادة الرابعة من النظام وتحل محلها عبارة (مدير شرطة او أمن).
المادة الثالثة – تحذف عبارة (مديرية مدارس الشرطة) الواردة في المادة الثامنة من النظام وتحل محلها عبارة (مدير الدورة).
المادة الرابعة – تضاف عبارة (او مدرسة الامن حسب متطلبات الدراسة) بعد عبارة (يقيم طلاب الدورة في مدارس الشرطة) الواردة في المادة التاسعة من النظام.
المادة الخامسة – تضاف عبارة (او الامن) الى آخر المادة الثانية عشرة من النظام.
المادة السادسة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة – على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والعشرين لشهر آذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
عبد الكريم فرحان طاهر يحيى
وزير الثقافة والارشاد رئيس الوزراء
عبد الستار على الحسين محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
شامل السامرائي عزيز الحافظ
وزير الصحة وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي ووكيل وزير الصناعة
وزير الأشغال والاسكان عبد الصاحب العلوان
عبد الكريم هاني وزير الاصلاح الزراعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد المجيد سعيد
ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية وزير المواصلات
مصلح النقشبندي عبد الهادي الراوي
وزير الاوقاف وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1100 في 11 -4 -1965