نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى – تلغى المادة الثانية من نظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 959 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة – تتألف وزارة الصناعة من الدوائر والمؤسسات الآتية :
1 – المكتب الخاص.
2 – مديرية الديوان العامة.
3 – مديرية التخطيط الصناعي العامة.
4 – مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة.
5 – مديرية المباني الصناعية العامة.
6 – مديرية تنمية الصناعات الاهلية العامة.
7 – مديرية مصلحة الكهرباء الوطنية العامة.
8 – مديرية المصرف الصناعي العامة.
9 – مركز تطوير الادارة الصناعية العامة.
10 – هيئة المواصفات والمقاييس.
11 – اتحاد الصناعات.
المادة الثانية – أ – تلغى عبارة (ديوان الوزارة وتتألف مما يأتي) من المادة الخامسة ويحل محلها ما يأتي :
” مديرية الديوان العامة – يديرها موظف بدرجة مدير عام يمارس الصلاحيات التي يخولها له الوزير وترتبط به المديريات والشعب الآتية “.
ب – تضاف الفقرة الآتية الى المادة الخامسة وتصبح فقرة خامسة لها.
5 – مديرية البحوث والمتابعة.
المادة الثالثة – تلغى المادتان التاسعة الخاصة بمديرية ادارة المشاريع الصناعية العامة والثالثة عشرة الخاصة بلجنة الطاقة الذرية من النظام ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك.
المادة الرابعة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة – على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر آذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب الفريق
وزير الخارجية طاهر يحيى
محسن حسين الحبيب رئيس الوزراء
وزير الدفاع صبحي عبد الحميد
محمد جواد العبوسي وزير الداخلية
وزير المالية عبد الكريم فرحان
عبد العزيز الوتاري وزير الثقافة والإرشاد
وزير النفط شكري صالح زكي
شامل السامرائي وزير التربية
وزير الصحة عزيز الحافظ
عبد الفتاح الالوسي وزير الاقتصاد
وزير الأشغال والاسكان عبد الصاحب العلوان
عبد المجيد سعيد وزير الاصلاح الزراعي
وزير المواصلات عبد الحسن زلزلة
فؤاد الركابي وزير التخطيط
وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الهادي الراوي
مصلح النقشبندي وزير الزراعة
وزير الاوقاف عبد الكريم هاني
مسعود محمد وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير الدولة عبد الرزاق محيي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1094 في 31 -3 -1965