عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-12 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف عبارة ( مدير المالية العام ) من الفقرة ( 2 – ج ) من المادة الخامسة ( المعدلة ) من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 وتحل محلها عبارة ( ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام ).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1843 في 23-2-970
الاسباب الموجبة
الملحق
نص في الفقرة ( 2 – ج ) من المادة الخامسة المعدلة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 على أن ( مدير المالية العام ) عضو في مجلس إدارة المصلحة المذكورة وحيث أن التحديد بالوظيفة المذكورة يضع قيدا على وزارة المالية في اختيار من يمثلها في المجلس المذكور لذلك وجد من الضروري إبدال العبارات المذكورة بعبارة مرنة تعطى المجال لهذه الوزارة لاختيار ممثلها في المجلس من بين كبار موظفيها دون التقيد بعنوان معين مع المحافظة على مستوى التمثيل بأن لا يقل عن درجة مدير عام لذلك شرع هذا القانون.