قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-11 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف عبارة ( ممثل عن وزارة النفط والمعادن بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير النفط والمعادن ) بعد عبارة ( ممثل عن وزير الدفاع برتبة مقدم على الاقل ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الدفاع ) في الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 33 لسنة 1965 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1843 في 23-2-970

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لارتباط أعمال كل من وزارة النفط والمعادن ومصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية خاصة فيما يتعلق بنقل النفط ومنتجاته بواسطة سكك الحديد وبغية تنظيم ذلك بما يؤمن مصلحة الطرفين فقد شرع هذا القانون.