قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-11 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان إلى الفقرة (ه) من المادة الثانية من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 وتعتبران فقرتين (5-6) لها : –
5 – المفقود – كل عسكري لا يعلم عن مصيره شيء نتيجة قيامه بالواجب أثناء الحركات الفعلية أو الحرب.
6 – المحتجز – كل عسكري يحتجز لدى العدو أو جهة أجنبية نتيجة قيامه بالواجب أثناء الحركات الفعلية أو الحرب.

مادة 2
تضاف المادة التالية إلى القانون وتعتبر المادة (الاربعون) ويعدل تسلسل المواد التي تليها : –
المادة الاربعون – آ – يصرف لمن يعيلهم العسكري المفقود أو المحتجز بسبب الخدمة أو الحركات الفعلية أو الحرب راتبا شهريا مؤقتا يعادل راتبه وتعويضاته لمدة أقصاها سنتان تبدأ من أول الشهر التالي لفقده أو احتجازه ويوقف صرفه عند عودته أو عند تخصيص راتب تعاقدي لعياله.
ب – يخصص الراتب التعاقدي للمستحقين من عيال المفقود أو المحتجز ( المنصوص عليهم في المادة 23 من قانون التعاقد العسكري ) بصفة نهائية إذا مضت سنتان من تاريخ فقده أو احتجازه دون أن تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة رسميا وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
ج – إذا أتضح أن المفقود على قيد الحياة يوقف صرف الراتب إلى المستحقين ويعاملون على ضوء نتيجة التحقيقات التي تجرى بحقه فإذا ثبت أن فقدنه كان نتيجة سوء نية المفقود فللوزارة حق الرجوع على ما سبق صرفه لعياله.
د – تسرى احكام هذه المادة على نواب الضباط وضباط الصف والجنود أيضا.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1843 في 23-2-970

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث أن قانون خدمة الضباط لم يتضمن تعريفا للمفقود والمحتجز كما ولم يتضمن حكما لكيفية صرف رواتبهم لعيالهم أثناء المعارك.
لذا شرع هذا القانون.