قانون تعديل قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم 80 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم 80 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم 80 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-11 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى المادة السادسة من القانون رقم (80) لسنة 1961 ويعدل تسلسل المواد التالية لها بموجبه.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1842 في 15-2-970

الاسباب الموجبة

الملحق
تنفيذا للسياسة النفطية الوطنية التي انتهجتها حكومة الثورة في حصر الاستثمار المباشر للثورة النفطية شركة النفط الوطنية العراقية فقد شرع هذا القانون.